تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة: وجوب الطعام في زكاة الفطر عينا دون النقد (الشيخ محمد المختار الشنقيطي)]

ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[10 - 10 - 07, 06:53 ص]ـ

مسألة: وجوب الطعام في زكاة الفطر عينا دون النقد.

هذا النوع نوع خاص من الزكوات؛

والصحيح مذهب الجمهور أنه مختص بالطعام وليس فيه النقد، فلا ينتقل فيه إلى بدلٍ، بل الواجب فيه الطعام عينا،ـ وهو مذهب الجمهور:

1 - لأن النبي - r- نص على الطعام في زمانه والنقد موجود.

2 - ولأنه ليس هناك دليل يقْوى على الانتقال عن هذا الأصل.

وما استدل به الحنفية -رحمهم الله- على جواز إخراج النقود بدل زكاة الفطر لحديث معاذ: ((ائتوني بخميص أو لبيس فإنه أرفق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)) فهذا في الجزية وليس في الزكاة،

والجزية لها أحكام والزكاة لها أحكام وعلى هذا يجب إخراجها من الطعام على التفصيل الذي بينته النصوص.

الأمر الثاني مع النظر الأثر.

وذكر الأئمة -رحمهم الله- والجمهور أن النقود يأخذها المحتاج وغير المحتاج، ولكن الطعام لا يأخذه إلا المحتاج، ولذلك هذه الصدقة أبلغ في كفاية المسكين، ولذلك تجد عنده طعامه ولا عذر عنده بعد ذلك لأنه وجد ما يكفيه.

ـــــــــــــــــ

[المرجع: شرح عمدة الفقه الشريط رقم 37]

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير