لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله قال: {اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إنشاء الله} [صحيح سنن أبي داود].
ثامناً: من فاتته صلاة العيد مع المسلمين يشرع له قضاؤها على صفتها:
وإذا لم يعلم الناس بيوم العيد إلا بعد الزوال صلوها جميعاً من الغد؛ لحديث أبي عمير ابن أنس رحمه الله عن عمومة له من أصحاب النبي: {أن ركباً جاءوا إلى النبي يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم} [أخرجه أصحاب السنن وصححه البهيقي والنووي وابن حجر وغيرهم].
تاسعاً: ولا بأس بالمعايدة وأن يقول الناس: (تقبل الله منا ومنكم):
قال ابن التركماني: (في هذا الباب حديث جيد ... وهو حديث محمد من زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي، فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك). قال أحمد بن حنبل: إسناده جيد. [الجوهر النقي 3/ 320].
عاشراً: يوم العيد يوم فرح وسعة:
فعن أنس قال: قدم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: {ما هذان اليومان؟} قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله: {إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما، يوم الأضحى، ويوم الفطر} [صحيح سنن أبي داود].
حادي عشر: احذر أخي المسلم الوقوع في المخالفات الشرعية
والتي يقع فيها بعض الناس من أخذ الزينة المحرمة كالإسبال، وحلق اللحية، والاحتفال المحرم من سماع الغناء، والنظر المحرم، وتبرج النساء واختلاطهن بالرجال. واحذر أيها الأب الغيور من الذهاب بأسرتك إلى الملاهي المختلطة، والشواطئ والمنتزهات التي تظهر فيها المنكرات.
زكاة الفطر
حكمها: واجبة على كل مسلم؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: {فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة} [أخرجه البخاري] وزاد أبو داود بإسناد صحيح: {فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين} [صحيح أبي داود].
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ لأنهم هم المخاطبون بها. أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه. ولا يجزئ إخراج قيمتها؛ لمخالفته لأمر النبي وفعله وفعل أصحابه، وقد قال: {من أحدث في أمرها هذا ما ليس منه فهو رد} [أخرجه مسلم].
حكمتها: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: {فرض رسول الله زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو الرفث، وطُعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات} [رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن].
جنس الواجب فيها: طعام الآدميين من تمر أو بُرّ أو أرز أو غيرهما من طعام بني آدم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: {كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر} [رواه البخاري].
وقت وجوبها: وهو غروب الشمس ليلة العيد، فلو مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة، وإن مات بعد الغروب ولو بدقائق وجب إخراج فطرته، ولو وُلد الجنين قبل الغروب وجب إخراجها عنه، وإن وُلد بعد الغروب لم تجب.
وقت إخراجها: قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع مولى عبدالله رضي الله عنهما قال في صدقة الفطر: { ... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين} [رواه البخاري].
وآخر وقت إخراجها صلاة العيد كما سبق في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما.
مقدارها: صاع عن كل مسلم، والصاع =2.40 كجم كيلوان وأربعون جراماً، ويجوز أن تقسم الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز أن يدفع عدد من الفطر إلى فقير واحد.
أهلها: هم الفقراء والمساكين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: { ... وطعمة للمساكين}.
تنبيه: من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر، هل هي من أهل الزكاة أم لا؟
مكان دفعها: تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه سواء أكان محل إقامته أوغيره، ولا بأس بنقلها إلى بلد آخر؛ لأن الأصل هو الجواز، ولا دليل يمنع نقلها.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
روابط ذات صلة بالموضوع:
محاضرة: هتافات العيد
محاضرة: أحكام زكاة الفطر والعيد
محاضرة: العيد وسننه
محاضرة: العيد .. عجائب وغرائب
محاضرة: العيد آداب وأحكام
محاضرة: منكرات العيد .. المشكلة والحل
الرابط: http://www.kalemat.org/sections.php?so=va&aid=329
¥