أمّا إن كانت البلد التي سافر إليها لا تُبالي بالحساب القطعي بل خالفَتْه في إمكان الرؤية أو استحالتها أو كان الصائم بحيث لو تابعها لزاد على ثلاثين أو نقص عن تسعة وعشرين فلا يجوز له حينئذ متابعتها في الإفطار أو الصوم الزائد أو الناقص قطعًا؛ لعلتين: الأولى: أنه اتبع رؤية مصر التي يعلم صحتَها فصار مقيَّدًا بها وليس له أن ينقض ما قد بنى شهره عليه بمخالفة القطعي من عدد الشهر وحساب الفلك، والثانية: أنه قد تبين له خطأُ رؤيةِ البلد التي سافر إليها، فلا عبرة بها في حقه.
لا يقال: عليه أن يقلد البلد التي سافر إليها ولو خالفت القطعي عددًا وحسابًا؛ منعًا للفتنة ورأبًا للصدع.
لأنا نقول: إن ذلك معتبَر حيث يلتبس الأمر، أما والأمر واضح بالنسبة لمن بدأ شهر رمضان برؤية أهل بلده الصحيحة ولا لبس فيه فالمتابعة على الخطأ في حقه مع المعرفة به حرام.
قال الإمام السبكي في "الفتاوى": "وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «عَرَفَةُ يَوْمَ تُعَرِّفُونِ، وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ» فَالْمُرَادُ مِنْهُ إذَا اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ؛ فَالْمُسْلِمُونَ لا يَتَّفِقُونَ عَلَى ضَلالَةٍ، وَالإِجْمَاعُ حُجَّةٌ" اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم
انتهت الفتوى
فيا إخوتي حسب علمي القاصر يظهر لي بوضوح أن فتوى الأزهر هي الراجحة لأنها توافق الحديث الصريح وهو أن الشهر لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يوما
ومع أنني أعرف يقينا تمسك هؤلاء الأئمة بالسنة وعدم تعصبهم لأي مذهب ولكنني استغربت جدا من عدم تعريجهم في فتواهم على هذا الحديث الصريح!!
ولا أرى حجة لشيخي العثيمين في قياسه لهذه المسألة على فرق ساعات الصوم في اليوم لأنه قياس مقابل نص صريح
وكذلك احتجاج الإمام الألباني بجمع الكلمة وعدم مخالفة أهل البلد لأن هذا لا يبررمخالفة الحديث الواضح وصيام رمضان 31 يوما!
فأرجو من طلاب العلم والمشايخ الحكم في هذه المسألة أو إسعافنا بنقول تشفي الغليل ولكم من الله الأجر والمثوبة
ـ[أسامة المصري السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 07, 09:01 م]ـ
ورد في أثر لابن عباس -رضي الله عنهما - الاختلاف بين أهل الحجاز وأهل الشام في تحديد الرؤية، وكان إفطار أحدهم حسب مكانه ولا عبرة وزمان المكان.
كمثل: ساعتك لم تقيمها على توقيت المكان ... لا تلزمني بأن الساعة الآن الواحدة وهي الثامنة في البلد.
بل تتبع البلد الذي أنت فيه ... فالعبرة في الصيام والافطار عبرة وقتية وترتبط بالمكان ... ومع وجود فارق بين الزمان والمكان ... قد يوجد شيء من اختلاف البشر فيه.
فالزم وقته ... حين يُفطر الناس.
والفتوى المستندة .. هي فتوى الأئمة ابن باز وابن عثيمين والألباني ... رحمهم الله ... ورجال الأزهر اجتهدوا أيضًا، وسقط من اعتباراتهم أشياء جلية ... وهم بين الأجر والأجرين.
والراجح منهما ... الفتوى الأولى.
وأما المسائل الحسابية التي ذُكرت عن القليوبي وغيره ... فكانت تعتمد على الحساب بالنجوم ... وهي غير سليمة حتى يُعتد بها ... وليست كمثل ما هي عليه الآن من المكبرات العملاقة وغيرها.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[11 - 10 - 07, 10:23 م]ـ
يرد على فتوى الأزهر تحديد يوم عرفة في حق المصري أو غيره إذا اختلفوا مع البلد الذي يسير إليه الحجاج .. ورد شهادة الشاهد بالحساب الفلكي بادرة خطيرة وقول مردود على من يقوله. لكن ما قررته الفتوى من أن الشهر الشرعي لا يزيد على 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما هو المعتمد .. والله أعلم
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[11 - 10 - 07, 10:36 م]ـ
ألم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشهر هكذا وهكذا، يعني ثلاثين أو تسعة وعشرين؟
فكيف نزيد عليها أو ننقص منها؟
مع وافر احترامي لكافة المشايخ الفضلاء
ـ[عاكف]ــــــــ[11 - 10 - 07, 11:20 م]ـ
لا حول ولا قوة الا بالله هل نسينا القواعد الاصيله الفقهيه هل نسينا ان الصائم اذاغادر الى بلد وقد سبقوا الصيام فقد يكون صيامه ثمان وعشرون يوما اذا افطر اهل البلد وذلك لتقدم صومهم
فيفطر مع المسلمين لأن العبرة بالمكان والزمان منطبقان في حقه فينطبق عليه ماعلى المسلمين وهذا حق جماعة المسلمين وعليه فالارتباط للمسلم مع الجماعه واجب شرعي اقره الشارع الحكيم ويكون كذلك رخصة له بموجب الدليل قوله صلى الله عليه وسلم (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون) والحيث الفاظه تدل على الجمع وهي دلاله واضحه على ارتباط المسلم بجماعة المسلمين
هذا والله اعلم
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[11 - 10 - 07, 11:36 م]ـ
لا حول ولا قوة الا بالله هل نسينا القواعد الاصيله الفقهيه هل نسينا ان الصائم اذاغادر الى بلد وقد سبقوا الصيام فقد يكون صيامه ثمان وعشرون يوما اذا افطر اهل البلد وذلك لتقدم صومهم
هل يكتفي بصيام ثمانية وعشرين يوما أو يقضي يوما أو يومين؟ إذا كان الجواب نعم فهذا معنى قول أهل العلم: الشهر الشرعي لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما .. وإن كان جوابك أنه يكتفي بصيام ثمانية وعشرين يوما فقل لي من من أهل العلم السابقين قال به .. ولك مني الشكر والدعاء في كل الأحوال.
¥