تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واليقين عندك ... أنك في مكان لازال فيه الناس صائمون لشهر رمضان؟ فـ {الفطر يوم تفطرون} (تفطرون: صيغة جمع).

ـ[أبو عبد الله الشيرازي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 05:19 م]ـ

بارك الله فيك

إخوتي طلاب العلم هل من إجابة شافية؟

ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[16 - 10 - 07, 08:08 م]ـ

بارك الله فيك

إخوتي طلاب العلم هل من إجابة شافية؟

فتوى الشيخ أبي عبد المعز حفظه الله في المسألة:

الفتوى رقم: 500

الصنف: فتاوى الصيام

في حكم من انتقل إلى بلد بنقصان صيام أو زيادة

السؤال: ما حكم من صام اليوم الأول من رمضان في بلده وهو في اليوم الثاني في البلد الذي انتقل إليه، وقد يصوم أهل ذلك البلد تسعةً وعشرين يومًا (29 يومًا) في حين أنه لم يصم من العدد سوى ثمانية وعشرين يومًا (28 يومًا)، فهل يكمل صومه في اليوم الذي يفطر فيه أهل البلد المتواجد معهم أم أنه يفطر معهم ثم يقضي ما بقي، وما حكم من حدث له العكس بحيث أنه صام في بلده يومًا قبل البلد الذي انتقل إليه، فماذا يفعل إن صام البلد ثلاثين يومًا (30 يومًا)؟ فهل يصوم واحدًا وثلاثين يومًا (31 يومًا)؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فالأصل أن المسلم يصوم ويفطر مع الجماعة وعِظَمِ الناس وإمامهم حيثما تواجد، سواء مع أهل بلده أو مع بلدِ غيره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ» (1)، وهذا المعنى من وجوب الصوم والفطر مع الجماعة في الحديث احتجّت به عائشة رضي الله عنها على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر، حيث قال: «دَخلتُ على عائشةَ رضي الله عنها يوم عرفة، فقالت: اسقوا مسروقًا سويقًا، وأكثروا حلواه، قال: فقلت: إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلاّ أني خفت أن يكون يوم النحر، فقالت عائشة رضي الله عنها: النَّحْرُ يَوْمَ يَنْحَرُ النَّاسُ، وَالفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ» (2)، ومنه يفهم أنه في العبادة الجماعية كالصوم والإفطار والأضحية والتعييد ونحوها لا عبرة فيها للآحاد، وليس لهم التفرّد فيها، ولا أن يتبعوا الجماعة غير الجماعة التي يتواجدون بينهم، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة التي وجد معهم صومًا وإفطارًا. وإذا كان حكمهم يلزمه، فإن أفطر لأقلَّ من تسعةٍ وعشرين يومًا مع البلد الذي انتقل إليه وجب أن يقضي بعده ما نقص من صومه، لأن الشهر القمري لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا ولا يزيد عن ثلاثين يومًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» (3) هذا وكذلك إذا أكمل صيام ثلاثين يومًا ثمّ انتقل إلى بلد بقي على أهله صيامُ يوم أو أكثر وجب عليه موافقتهم في صومهم، وما زاده من الشهر كان له نفلاً كما يوافقهم في فطرهم والتعييد معهم تحقيقًا لرغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كلّ ما يفرق صفّهم ويشتّت شملهم، فإنّ يد الله مع الجماعة.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.

الجزائر في 11 رمضان 1427ه

الموافق ل 4 أكتوبر 2006م

1 - أخرجه أبو داود في الصيام (2324)، والترمذي في الصوم (697)، وابن ماجه في الصيام (1660)، وعبد الرزاق في المصنف (7304)، والدارقطني (35)، والبيهقي (6378)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/ 280)، وحسنه الألباني في "الإرواء" (4/ 13)

2 - أخرجه البيهقي (8301)، وجود الألباني سنده في "السلسلة الصحيحة" (1/ 1/442).

3 - متفق عليه: أخرجه البخاري في الصيام (1814)، ومسلم في الصيام (1080)، وأبو داود في الصوم (2319)، والنسائي في الصيام (2140)، وأحمد (4997)، والبيهقي (8292)، والبغوي في شرح السنّة (6/ 228)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

ـ[أبو عبد الله الشيرازي]ــــــــ[19 - 10 - 07, 10:28 ص]ـ

فتوى الشيخ أبي عبد المعز حفظه الله في المسألة:

........

وما زاده من الشهر كان له نفلاً كما يوافقهم في فطرهم والتعييد معهم تحقيقًا لرغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كلّ ما يفرق صفّهم ويشتّت شملهم، فإنّ يد الله مع الجماعة.

....

.

أخي محمد بن سليمان جزاك الله خيرا وكتب لك الجنة

لقد أحسنتَ بنقلك هذه الفتوى عن الشيخ فركوس

فقد أزلتَ الإشكال عني بهذا القول الوسط في المسألة

فهو قد جمع بين الأدلة كلها وأعملها جميعها بارك الله في علمه

فهو لم يقل أن صيام اليوم الواحد والثلاثين من رمضان كما قال الشيخ العثيمين لأن هذا خلاف الحديث الصريح في أن الشهر 29 و30.

ولم يقل أنه يفطر اليوم الواحد والثلاثين كما قال الأزهر لأن هذا خلاف حديث الفطر يوم يفطر الناس

فهو يقول بصيام اليوم الواحد والثلاثين ولكن باعتباره نفلا وليس من رمضان

جزاك الله أخي كل خير وفرج كربتك في الدنيا والآخرة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير