تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حول الزواج من نصرانية؟]

ـ[ابن عبدِ الحميد]ــــــــ[16 - 10 - 07, 03:14 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيّاكم الله جميعا إخوتي الفُضلاء عيدكم سعيد وأسأل الله أن يتقبل منّا ومنكم صالح الأعمال إخوتي وأحبتي عندي سؤال بارك الله فيكم إتصل بي صديق لي من مدينة "ميلان " الإيطالية وقال أن له صديقا يودّ الزواج من امرأة مسيحية فهل يجوز له ذلك؟ أنا أجبته بقولي نعم يجوز له بدليل أن الولد يلحق أباه في النسب، يعني يُقال فلان بن فُلان وليس ابن فُلانة لكن لمّا قلت هذا لبعض طلبة العلم قال لي أني قد ضللت وأضلّيت وأنا الآن في حيرة من أمري وأرجوا منكم إخوتي الإجابة عن هذا السؤال حتى أتدارك الموقف واللهَ أسأل الله لكم السعادة في الدنيا والآخرة

أخوكم ابن عبدِ الحميد

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 10 - 07, 04:39 ص]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

أما بعد:

فلا ريب أن نكاح المسلمة المتدينة أولى وأفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فاظفر بذات الدين ترِبَت يداك).

قال الله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}.

ولكنه يجوز الزواج من الكتابية (النصرانية أو اليهودية) بشرطين اثنين:

الأول: أن تكون حرة عفيفة.

الثاني: أن تكون من قوم غير محاربين للمسلمين.

وتبقى بقية أركان النكاح وشروطه لازمة كما هو الحال مع المسلمين .. فمثلاً: لا بد من إذن وليها إذا كان على ملتها، وهكذا بقية الشروط لا بد من استكمالها. والله تعالى أعلم.

قال الله تعالى: ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ)) الآية.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 10 - 07, 05:19 ص]ـ

قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (5/ 8): (ولا تنكح الكتابية إلا بشاهدين عدلين مسلمين وبولي من أهل دينها كولي المسلمة، جاز في دينهم غير ذلك أو لم يجز، ولستُ أنظر فيه إلا إلى حكم الاسلام ولو زوجت نكاحاً صحيحاً في الاسلام وهو عندهم نكاح فاسد كان نكاحها صحيحاً).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير