[حقن الغنم بإبر اللقاح.,.,]
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 04:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حال الجميع؟ وكل عام وانتم بخير.
أود أن أستفسر عن حكم حقن الغنم بإبر اللقاح , أي بمعنى أنه يؤخذ من الفحل السائل المنوي
وحقن الماعز أو غيرها من الدواب بالإبرة في موضع الرحم , دون أن يكون هناك لقاء بين الماعز والفحل؟
أرجوا الرد بأسرع وقت
وفق الله الجميع لكل خير. ,. ,. ,
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 05:59 م]ـ
وما المانع الشرعي من ذلك، فإن أصل ذلك مأذون به شرعا،
روى البخاري وأبوداود والترمذي والنسائي عن ابن عمرقال: [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل].
قال في " عون المعبود ": [(عَنْ عَسْب الْفَحْل)
: أَيْ عَنْ كِرَاء ضِرَابه وَأُجْرَة مَائِهِ، نَهَى عَنْهُ لِلْغَرَرِ لِأَنَّ الْفَحْل قَدْ يَضْرِب وَقَدْ لَا يَضْرِب وَقَدْ لَا يُلَقِّح الْأُنْثَى، وَبِهِ ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى تَحْرِيمه. وَأَمَّا الْإِعَارَة فَمَنْدُوب ثُمَّ لَوْ أَكْرَمه الْمُسْتَعِير بِشَيْءٍ جَازَ قَبُول كَرَامَته. قَالَ فِي النِّهَايَة: وَلَمْ يَنْهَ عَنْ وَاحِد مِنْهُمَا وَإِنَّمَا أَرَادَ النَّهْي عَنْ الْكِرَاء الَّذِي يُؤْخَذ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِعَارَة الْفَحْل مَنْدُوب إِلَيْهَا، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيث " وَمِنْ حَقّهَا إِطْرَاق فَحْلهَا " وَوَجْه الْحَدِيث أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاء عَسْبِ الْفَحْل فَحَذَفَ الْمُضَاف وَهُوَ كَثِير فِي الْكَلَام، وَقِيلَ يُقَال لِكِرَاءِ الْفَحْل عَسْب وَعَسَبَ الْفَحْل يَعْسِبهُ أَيْ أَكْرَاهُ وَعَسَبْت الرَّجُلَ إِذَا أَعْطَيْته كِرَاء ضِرَاب فَحْله فَلَا يَحْتَاج إِلَى حَذْف مُضَاف، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِلْجَهَالَةِ الَّتِي فِيهِ، وَلَا بُدَّ فِي الْإِجَارَة مِنْ تَعْيِين الْعَمَل وَمَعْرِفَة مِقْدَاره].
قال الترمذي – رحمه الله تعالى -: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك [أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل، فنُكْرَم.
فرخص له في الكرامة].
صححه الألباني في " صحيح الترمذي برقم 1274.
قال المباركفوري في " تحفة الأحوذي ": [(فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ)
أَيْ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ دُونَ الْكِرَاءِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعِيرَ إِذَا أَهْدَى إِلَيْهِ الْمُسْتَعِيرُ هَدِيَّةً بِغَيْرِ شَرْطٍ حَلَّتْ لَهُ. وَقَدْ وَرَدَ التَّرْغِيبُ فِي إِطْرَاقِ الْفَحْلِ أَخْرَجَ اِبْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي كَبْشَةَ مَرْفُوعًا: " مَنْ أَطْرَقَ فَرَسًا فَأَعْقَبَ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَسًا ".
قلت (علي): وحديث أبي كبشة صححه المحدث الألباني في " التعليقات الحسان " برقم 4660، وفي الصحيحة 2868.
قال الحافظ في " الفتح ": [وَأَمَّا عَارِيَة ذَلِكَ فَلَا خِلَاف فِي جَوَازه].
وهذا الحقن من الفحل إذا أذن به صاحب الفحل، فلا مانع شرعي منه، إلا إذا خفنا من اختلاط الأنساب في البهائم.:)
ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 11:58 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
نريد مزيداً من التوضيح.,.,
وفق الله الجميع لكل خير.,.,.,
ـ[محمد العفاسى]ــــــــ[06 - 12 - 07, 02:40 م]ـ
لا مانع فى ذلك