[عقوبة الزاني المحصن والإشكال الذي توقف عنده عدد من العلماء]
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[20 - 10 - 07, 06:11 م]ـ
السلام عليكم
كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ((خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم))
ورجم المحصن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير جلد؟
علماً بأني وجدت عدداً من العلماء توقفوا عن البت في هذه المسألة.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[20 - 10 - 07, 08:55 م]ـ
النسخ ...
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[20 - 10 - 07, 08:59 م]ـ
هل تجزم بهذا اخي عبدالله؟
وهل ترشدني الى ما جعلك تقول هذا القول؟
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 10 - 07, 01:55 ص]ـ
هل تجزم بهذا اخي عبدالله؟
وهل ترشدني الى ما جعلك تقول هذا القول؟
انظر إلى عمل الخلفاء الراشدين بعده ... وعدم الإنكار عليهم من بقية الصحابة = تعرف وجه الحق - بإذن الله -.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 03:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
جزى الله الشيخ الكريم عبد الله المزروع على جوابه
أخي الكريم أبو عبد الرحيم وفقني الله وإياك:
اختلفت أجوبة أهل العلم عن هذا الأمر على اقوال:
الأول: أن حديث عبادة بن الصامت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - منسوخ بقصة ماعز والغامدية والعسيف واليهوديين وغيرها حيث رجمهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولم ينقل أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جلدهم وهو قول الشافعي كما في الرسالة (ص 248) ونص عليه النووي كما في شرح مسلم (11/ 189) والماوردي في الأحكام السلطانية (ص 279) وذكره الخطابي عن عامة الفقهاء كما في معالم السنن (4/ 570) وينظر: سنن البيهقي الكبرى (8/ 210 - 212) الاعتبار في منسوخ الأخبار للحازمي (ص 202) رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار للجعبري (ص 484) فتح الباري (12/ 117) المبسوط للسرخسي (9/ 36)
والقول بالاقتصار على الرجم دون الجلد هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد هي المذهب عند الحنابلة وروي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم وبه قال النخعي والأوزاعي والزهري.
وقد ضعف الشوكاني القول بالنسخ كما في نيل الأوطار (7/ 102 - 103) وعلله بعدم معرفة المتقدم من المتأخر ثم قال لو صح النسخ فهو يدل على عدم الوجوب على عدم الجواز.
الثاني: أن الرجم والجلد يكون في حق الشيخ والشيخة والرجم فقط في حق الثيبين إن كانا شابين والجلد فقط في حق الشاب غير المحصن وهو قول ابن حزم وابن المنذر وذكر ابن المنذر وابن حزم في ذلك آثاراً عن أبي ذر وأبي بن كعب وبعض التابعين: المحلى (11/ 234) ولحديث: " الشيخة والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، ولكون زنا الشيخ أعظم من زنا الشاب كما ورد بذلك النص: " ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان ... " الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
ويكون هذا جمعاً بين النصوص في هذا الباب، وحكم على هذا القول القاضي عياض بالشذوذ وقال لا أصل له وحكم عليه النووي بالبطلان.
الثالث: أن الثيبين يرجمان ويجلدان لحديث عبادة بن الصامت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -؛ لأنه حديث صريح صريح ثابت بيقين ولا يعارض بعدم ذكره في الأحاديث الأخرى لاحتمال أنه وقع الجلد ولم ينقل فعدم النقل لا يدل على عدم الوقوع لاحتمال أنهم تركوا نقله لشهرته ولمعرفة الناس لذلك ولا يرد النص الصريح بما يرد عليه الاحتمال والمحصن داخل قطعا في عموم قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} فلفظ (الزاني) يعم المحصن وغير المحصن.
وخلاصة هذا القول هو ترجيح حديث عبادة على الأحاديث الأخرى ويؤيده ان ذلك نقل عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد جمع بين الرجم والجلد ففيه دلالة على عدم النسخ وهذا القول هو قول أحمد في الرواية الثانية وقول إسحاق وداود ونقل عن ابن المنذر.
فظهر أن أوجه التوفيق هي القول بالنسخ والقول بالجمع والقول بالترجيح والله أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 07:43 ص]ـ
تصويب:
فرجموهما = فارجموهما
وممن ذكر النسخ في الجمع بين النصوص إضافة لمن سبق ذكرهم:
1 - ابن عبد البر في التمهيد (9/ 82) والاستذكار (7/ 479)
2 - الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 139)
3 - العيني في عمدة القاري (20/ 258)
4 - ابن القيم في زاد المعاد (5/ 26)
5 - الشنقيطي في اضواء البيان (6/ 46 - 48)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 10 - 07, 08:47 ص]ـ
الشيخ الفاضل: أبو حازم ...
جزاك الله خيراً على تفصيلك وبحثك.
أسأل الله أن ينفع بك، ويجعلك مباركاً أينما كنت.
ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[22 - 10 - 07, 06:47 ص]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا ابو حازم ولاحرمك الله الاجر المثوبة.
تفصيل لطالما بحثت عنه.
اسأل الله ان يجعل لك بكل حرف كتبته مليار حسنة:)