تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أرفع لمقام سماحتكم مشكلتي، حيث إنني إنسانة ضعيفة، وأبي متوفى، وليس لي سوى أختي وأمي وعمة، وقد تقدم لي شخص للزواج على سنة الله ورسوله - وهو ابن خالتي – ولكن أهل الشر وقفوا في طريقنا؛ بحجة أني شريفة ولا أتزوج إلا من الأشراف، وقدتقدمت إلى محكمة القنفذة بمعاملة، ومنها صدرت إلى محافظة القنفذة، وعن طريقها إلى مركز الشاقة؛ للسؤال: هل لدي عصبة؟ ولكن شيخ القبيلة رفض أن يرد على الخطاب المرسل من المحكمة.

وأنا إنسانة ضعيفة وأريد الستر، وأبي متوفى وليس لي قرابة، أرجو من سماحتكم النظر إلى بعين العطف، وأرجو منكم مخاطبة رئيس محكمة القنفذة أو من ينوب عنه، بإجراء عقدي على من أرغب بالزواج منه، والله يرعاكم، وقد سبق من سماحتكم إفتاؤنا، وكتب سماحتكم لمكتب قاضي محكمة القنفذة برقم (3384)، في 17/ 10/1418هـ، ولم يطرأ شيء على ذلك. [1]

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

هذا الموضوع يتعلق بالمحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية – إن شاء الله - وليس هناك حرج فى تزوج الهاشمية بغير هاشمي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان ابنتيه رقية وأم كثوم، وهو ليس بهاشمي، والأحاديث كثيرة في ذلك، وقد قال سبحانه: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [2]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض) [3]. وفق الله الجميع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مفتي عام المملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

المصدر: موقع الشيخ بن باز , نقلا عن: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.


قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

والصحيح انه ليس لأحد الحق في فسخ النكاح ما دام النكاح صحيحا، ونقول لهؤلاء الذين يقولون بالصحة، ثم يقولون: يجوز الفسخ، نقول: اذا صح العقد بمقتضى الدليل الشرعي، فكيف يمكن الانسان ان يفسخه الا بدليل شرعي؟ ولا دليل على هذا فنقول: اذا زوج الأب الذي هو من القبائل الشريفة المعروفة بمن ليس بقبيلي، فالنكاح صحيح وليس لأحد من أوليائها ان يفسخ النكاح، وهذا كله من الجاهلية، فالفخر بالأحساب من أمر الجاهلية .. مسألة: اذا كان الزوج فاسقا بغير اللواط أو الزنا، كشرب الخمر .. وما أشبه ذلك فهل لبقية الاولياء ان يفسخوا؟ وهذه المسألة لو فتح فيها الباب حصل شر كثير .. لو كان يشرب الدخان او تعامل بالربا أو ما أشبه ذلك فله الفسخ وفي كلام الفقهاء نظر في هذه المسألة، فهذا لا يقبل ذوقا ولا شرعا، فالصواب بلا شك ان الكفاءة ليست شرطا للصحة ولا للزوم.

من كتاب الشرح الممتع

و قال أيضا:

" ومن ذلك أيضاً ما يجري بين الناس الآن من كون القبيلية لا تتزوج بخضيري، والخضيري لا يتزوج بقبيلية، والخضيري: هو الذي لا ينتسب لقبيلة من قبائل العرب وأصله من الموالي، والموالي دخلوا في القبائل وصاروا مندمجين بهم، لكن لما كان أصله غير قبيلي صاروا يسمونه خضيري والآخر قبيلي، فمن العادات الباطلة أنه لا يزوج قبيلي بخضيرية ولا خضيري بقبيلية.
فأما الأول وهو ألا يزوج قبيلي بخضيرية، فما علمت أحداً من العلماء قال به إطلاقاً؛ لأن الزوج أشرف نسباً من الزوجة، الزوج قبيلي ينتسب إلى قبيلة معروفة من العرب، والزوجة غير قبيلية، فهذه ما علمت أحداً من العلماء قال: إن القبيلي لا يتزوج بخضيرية، لكن قال بعض العلماء: إنه لا تزوج القبيلية بخضيري إذا عارض بعض الأولياء، وإن كان هذا القول مرجوحاً لكنه قد قيل به، أما الأول فلم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم.
وهذه من العادات السيئة التي ينبغي أن تمحى من أفكار الناس، ويقال: أليست هذه الخضيرية أو هذا الخضيري أليس حراً؟ صحيح أن الأمة المملوكة لا يتزوجها الحر بنص القرآن إلا بشروط، لقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ) النساء/25، لكن امرأة حرة نقول: لا يتزوجها الحر، في دين مَنْ؟ ولهذا كان قول بعض العلماء: إنه لا تزوج القبيلية برجل خضيري إذا عارض بعض الأولياء، بل غلا بعض العلماء: وقال: لا يصح النكاح أصلاً، فإن هذه أقوال ضعيفة لا مُعوّل عليها، فالمؤمنون بعضهم لبعض أكفاء، المسلمون تتكافأ دماؤهم وتتكافأ أحوالهم، ولا دليل على التفريق " انتهى من "اللقاء الشهري" رقم 20.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير