تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[هل يصح نسبة ذلك للإمام المحدث الألباني]

ـ[عادل أبو الفتوح]ــــــــ[24 - 10 - 07, 06:33 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يصح نسبة قول بدعة إطالة اللحية فوق القبضة إلى الإمام الألباني

رحمه الله تعالى!

فنرجوا من الجميع التثبت ونقل المصدر.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 10:12 ص]ـ

التوثيق في حكم الأخذ لما زاد عن القبضة:

قال: بدعة (شريط 849)

وقال: إسبال (شريط 527)

وفيه:

سمعنا بأنكم تقولون إن إسبال اللحية من إسبال الثوب؟!!

فقال الشيخ: نعم!

وقيل له:

معنى ذلك يحرم إسبال اللحية فوق القبضة؟؟!!

فقال الشيخ: نعم، كما يحرم إحداث أي بدعة في الدين.

وقال في (شريط 732): إن إطالتها فوق القبضة مخالف لمنهجنا السلفي!!

وقال فيه: الزائد أخو الناقص!!

وقال: الزيادة على اللحية أكثر من القبضة: هذا خلاف سنة السلف الصالح!

وقال: ننصح من كان مبتلىً بإطالة اللحية أكثر من القبضة أن يرفقوا بها وأن لا يحملوها فوق طاقتها!!

وبالمناسبة: هذا الشريط كان تسجيله في بيتي!

وقال: لا يجوز (شريط 447)

وقال: الأخذ فوق القبضة على الوجوب! (شريط 526)

وقال: يجوز (شريط 496)

وقال في " السلسلة الضعيفة " (5) تحت الحديث رقم (2355):

قلت: لقد توسعت قليلا بذكر هذه النصوص عن بعض السلف و الأئمة ; لعزتها، و لظن الكثير من الناس أنها مخالفة لعموم: " و أعفوا اللحى "، و لم يتنبهوا لقاعدة أن الفرد من أفراد العموم إذا لم يجر العمل به، دليل على أنه غير مراد منه، و ما أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بـ (البدع الإضافية) إلا من هذا القبيل، و مع ذلك فهي عند أهل العلم مردودة، لأنها لم تكن من عمل السلف، و هم أتقى و أعلم من الخلف، فيرجى الانتباه لهذا فإن الأمر دقيق و مهم.ا. هـ

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 10:16 ص]ـ

فائدة:

في " فتاوى اللجنة الدائمة "(4/ 46 - 50):

س: يقول الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله - في شأن اللحية في أحد أشرطته المنسوخة من طرف أحد طلاب العلم، وهو عكاشة عبد المنان الطيبي: (إن الذي يطلق لحيته أكثر من قبضة بأنه مبتدع)، وذلك لأنه يقول حفظه الله (إن كل نص عام ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه جزء يدخل تحت هذا النص العام، نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا الجزء لم يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم أو سلفنا الصالح، فمن ذلك يكون العمل بهذا الجزء رغم كونه داخلا بالنص العام إحداثا بالدين).

ثم قال حفظه الله في مكان آخر: (. . . . أعفوا اللحى نص عام. . . لكن إذا وجد واحد تارك لحيته ووصلت لسرته عمل بالنص العام، لكن هل عمل السلف به؟ الجواب عند من يعلم: لا. عندما لا يعلم يظل هذا الذي لا يعلم عند النص العام، أما الذي يعلم فيقول هذه الجزئية من النص العام لم يجر عليه العمل من السلف الصالح. . . أي الآن هو خلاصة الجواب، لا نعلم عن أحد من السلف، فضلا عن رسول الله سيدهم وإمامهم، أنه كان يعفي لحيته عفوا عاما. هذا أولا، وثانيا نعلم عن كثير منهم العكس من ذلك تماما أنهم كانوا يأخذون، وصح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب لكن هذا بالنسبة للرواية، الرواية عن ابن عمر هذا شبهة؛ ذلك لأن هناك روايتين: الرواية الأولى هي التي ذكرها في حج أو عمرة، بينما هناك رواية أخرى ثانية عنه مطلقا، وتلقى ذلك عنه بعض التابعين، ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر، فكان يأخذ من لحيته، وحديث عن أبي هريرة وعن جماعة من التابعين، بل وإبراهيم النخعي وهو من صغار التابعين يروي عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، فلذلك وجود الأخذ في عدم وجود الإعفاء المطلق يجعل إعفاء الزائد على القبضة من محدثات الأمور. . . . .).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير