تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال حفظه الله في مكان آخر: (. . . . نقف عند ابن عمر؛ لأن ابن عمر هو في رواة الإعفاء ومن المشاهدين للرسول صلى الله عليه وسلم يفسر الإعفاء الذي رواه عن الرسول عليه السلام بتطبيقه هو، وبخاصة أننا نعلم جميعا إن شاء الله أن ابن عمر كان من أشد، إن لم نقل أحرص وأشد الصحابة حرصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في جزئيات قد عورض فيها من قبل صحابة آخرين فمثل هذا لا يمكن أن نتصور فيه أنه يرى الرسول يأمر بالإعفاء إعفاء عاما ثم يخالفه إلى ما نهاه عنه فهذا أمر مستحيل).

وفضيلتكم وكافة أعضاء الأمانة الدائمة وهيئة كبار العلماء يقولون بحرمة الأخذ في اللحية ولا نتفها فأطلب من سماحتكم أن تبينوا لي بشيء من التفصيل هذه المسألة جزاكم الله خيرا.

ج. يجب على المسلم إعفاء لحيته؛ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ففي (الصحيحين) وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى» هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى».

وفي (الصحيحين) أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس».

والإعفاء والتوفير والإرخاء: ترك اللحية وعدم الأخذ منها ولو طالت وهذا ما يدل عليه الوضع اللغوي لهذه الألفاظ.

والقاعدة المشار إليها في السؤال قاعدة باطلة، ولا نعلم لها أصلا، ولا أن أحدا من أهل العلم ممن يعنون بالتأصيل والتقعيد ذكرها، ودليل بطلانها عدم اطرادها في غالب فروعها بالإجماع، فإن من فروعها أن المتصدق مثلا يجب أن لا يتعدى مقدار ما أنفقه أحد من السلف، ولا يقول بهذا أحد من المسلمين، والقاعدة الشرعية هي التي تطرد في غالب فروعها.

فتبين بهذا أن القول بهذه القاعدة غير صحيح، وأنه يجب على المسلم أن لا يأخذ من لحيته ولو طالت؛ امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم بمدلوله اللغوي.

وما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من أخذه من لحيته من طولها وعرضها فهو مع صحته عنه رضي الله عنه، إلا أنه ليس بحجة هنا، إذ الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا من لفظه صلى الله عليه وسلم وجوب إعفاء اللحية وعدم التعرض لها بحلق ولا تقصير وقد اتفق المسلمون على أنه لا يعارض قول، النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس ولا فعله، وهذه قاعدة جليلة تنفع صاحبها نفعا عظيما، وابن عمر لم يكن يفعل هذا دائما، وإنما يفعله إذا حل من الإحرام.

أما الاحتجاج بأنه لا يعلم أن أحدا من السلف أعفى لحيته إعفاء عاما - فكلام غير صحيح، ويخالفه هديه صلى الله عليه وسلم من فعله، فقد جاء في أحاديث كثيرة صحاح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«كان كث اللحية»، وفي بعضها: «أنه كان ضخم اللحية»، وفي بعضها: «أن لحيته قد ملأت نحره».

وفي هذا أبلغ رد على هذا الاحتجاج.

على أنه باستقراء سير السلف الصالح وجد من وصف بعضهم إطلاق لحاهم، ومنها الطويل وما يتجاوز السرة، وهذا الاستقراء لا حاجة إليه لولا أن السائل ذكر ما ذكر؛ لأنه كما سبق الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وما يفهم من قوله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ـ[خالد الشبل]ــــــــ[24 - 10 - 07, 10:50 ص]ـ

جزاكم الله خيرًا.

موضوع قديم ذو صلة. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10304)

ـ[مدارج]ــــــــ[24 - 10 - 07, 11:50 ص]ـ

غفر الله للشيخ الالباني وهذه من اجتهاداته رحمه الله , ورحم الله الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة واسعة.

ـ[أبو علي الكوسوفي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 04:57 م]ـ

طيب هل هناك من نص على تحريم الأخذ ما زاد عن القبضة أو كراهيته من المجتهجين او المتمذهبيين من السابقين؟

ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 05:01 م]ـ

هناك نقاش بين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى و الشيخ أبي إسحاق الحويني في مسألة أخذ مازاد من القبضة و هو نقاش قيم و مفيد.

فليراجع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير