تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الميزان في هذا هو الإرادة؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وقَّت المواقيت وقال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) أي: من غير أهل البلاد التي وقتت لهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن أراد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم إذا حاذى الميقات، ثم بعد ذلك يقضي غرضه الذي أراد، ولكن من كان أهله في جدة -مثلاً- وسافر من البلد التي سافر منها إلى جدة لأهله، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فلا يلزمه الإحرام؛ لأن سفرته هذه في الواقع سفرة إلى أهله. وأما من أراد مكة ولكنه قال: أقضي شغلي أولاً ثم أحرم من المكان الذي قضيت به الشغل؛ فإن هذا لا يجوز، فالمدار كله على الإرادة.

هذا بالنسبة لمن سافر من بلد في المملكة إلى المنطقة الغربية لشغل.

وأما القادم من مصر إلى المملكة فإننا -أيضاً- نسأل عن إرادته، إذا كان يريد أن يقدم للعمل الذي يعمله في المملكة، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام، وأما إذا كانت نيته في هذه السفرة يريد الاعتمار ويريد الذهاب للشغل فإنه يجب عليه أن يحرم من (الميقات)].

الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح " شريط (2).

السؤال:

إنني أعمل في حفر الباطن , ومقر سكن الأهل في منطقة جدة , ولقد عقدت النية وأنا في حفر الباطن أن آخذ العمرة, وحينما ذهبت في الإجازة أحرمت من منزل الأهل وأخذت العمرة, هل ينبغي عليّ أن أحرم من ميقات الطائف أم من المنزل, أفيدوني حفظكم الله؟

الشيخ: لكن هل نيتك عندما أتيت من حفر الباطن الذهاب إلى أهلك، أو نويت العمرة؟

السائل: الذهاب إلى أهلي وعمرة.

الشيخ: لكن أصل مجيئك في الإجازة؟

السائل: أصل مجيئي للأهل.

الشيخ: إذا كان أصل المجيء إلى الأهل فاذهب إلى الأهل بدون إحرام، ومتى أردت أن تحرم أحرم من جدة , وأما إذا كان ما جئت في هذا الوقت إلا للعمرة لابد تأتي الميقات.

السائل: أنا نويت في الأصل الزيارة للأهل بعدها أحرم وأطلع عمرة. الشيخ: نعم. لأن هناك فرق بين الذي من أهل جدة وأتى يريد مسكنه, هذا نقول: إذا أردت العمرة أحرم من مكانك من جدة , أو إنسان -مثلاً- من أهل القصيم يريد أن يذهب إلى جدة وإلى مكة هذا نقول: لابد أن تحرم من الميقات. فأنت الآن حسب ما فهمت من كلامك أنك تريد أهلك بالقصد الأول, فنقول: اذهب إلى أهلك، وإذا أردت الإحرام أحرم من مكانك].

" لقاء الباب المفتوح " الشيخ العلامة ابن عثيمين. شريط (108).

السؤال:

فضيلة الشيخ! إذا أردت أداء العمرة فذهبت إلى جدة بالطائرة، ثم جلست يوماً في جدة وبعدها أحرمت من جدة، فهل عليَّ دم؟

الجواب:

[ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ذكر المواقيت، قال: (هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن يريد الحج والعمرة) فإذا أردت الحج أو العمرة ومررت بأول ميقات فأحرم منه، فإن تجاوزته وأحرمت من دونه فإن أهل العلم يقولون: هذا ترك واجب، وفي ترك الواجب دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء هناك].

الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح " شريط (7).

السؤال:

فضيلة الشيخ: هناك رجل قَدِم من مصر إلى بلادنا هنا، ونوى أن يأخذ العمرة؛ ولكنه يقول: إن كفيله سوف يكون في المطار، وهو يعرف أن هذا الكفيل شديد، فخشيت ألا يأذن لي، فلم ينوِ بالعمرة إلا بعد أن يأذن له، فلما نزل المطار أذن له، وقد كان نَوَى أن يأخذ العمرة؛ لكن ما أحرم من المطار، وشبيهٌ بذلك: أن بعض الناس يذهب إلى جدة لعمل، ويقول: إن بقي وقتٌ فإنه ينوي من جدة ويأخذ العمرة، فما حكم هاتين المسألتين؟

الجواب:

[حكم هاتين المسألتين واحد. فالعامل الذي قَدِم إلى جدة وقال: إن أذن لي كفيلي أتيتُ بعمرة و إلا فلا، نقول: إذا وصل إلى جدة وأذن له كفيله فليحرم من جدة ولا شيء عليه. وكذلك الآخر الذي قدم إلى جدة لعمل، وقال: إن تيسر لي أتيتُ بعمرة وإلا فلا، نقول: إن تيسر له فليحرم من جدة ولا شيء عليه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ومن كان دون ذلك -أي: دون المواقيت- فمن حيث أنشأ)].

الشيخ العلامة ابن عثيمين " لقاء الباب المفتوح " شريط (23).

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[26 - 10 - 07, 10:16 ص]ـ

أخي علي:

كلا طرفي قصد الأمور ذميمُ

أخي: الموضوع جميل، ولا نريد أن نخرجه عن أصله، والعالم من شهد له العلماء بأنه عالم. والسلام.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 10 - 07, 10:25 ص]ـ

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المنهاج" ص 193: (ومن بلغ ميقاتاً "غير مريدٍ نسكاً" ثم أراده .. فميقاته موضعه، وإن بلَغَه مريداً .. لم تجز مجاوزته بغير إحرام).


أخي علي: وما يدريك أنهم لم يشهدوا؟! فتنبه!

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 10:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وما نقله الشيخ علي الفضلي عن الشيخ العثيمين كافٍ في توضيح المسألة
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير