تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 11 - 07, 01:34 م]ـ

نعم بارك الله فيك

فكلام الشيخ -رحمه الله تعالى- هو الحق

ولا يتعارض ذلك مع ما تقدم ذكرُه من كلام الإمام النووي رحمه الله

ولا يتعارض هذا مع الحديث الشريف بل يوافقه. والله أعلم.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 01:39 م]ـ

نعم حفظك الله

كلام النووي موافق لما ذكرناه

لكن قصدت " التوضيح " للمسألة

ففي كلامه توضيح، وتفصيل للمسألة بما يزيل الإشكال، ويوافق ما ذكرتُه مما انتقده علي بعض الأفاضل

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[25 - 11 - 07, 03:47 م]ـ

الذي فهمته من كلام الشيخ ابن عثيمين أنه إذا لم يكن من أهل جدة وسافر لجدة وهو مريد للعمرة فإنه يحرم ولو كان سيزور أقارب له أو يقضي عملا ما ثم يعتمر, لكن فهمت كذلك أنه إذا كان أصل سفره لغرض آخر كزيارة قريب أو شغل وكان يريد أن يعتمر بعد وصوله بفترة فلا بأس أن يحرم من جدة

فالشيخ يفرق بين من كان أصل مجيئه للعمرة فلا بد أن يحرم من الميقات, ومن كان أصل مجيئه لأمر آخر ولكنه يريد العمرة كذلك فلا يلزمه الإحرام من الميقات بل يحرم من جدة, وهذا التفريق عندي موضع إشكال, لأن الحديث من حيث اللفظ يعم كل من تحققت عنده إرادة العمرة الجازمة, سواءا كانت العمرة مقصود سفره الأصلي أم كانت منضمة لغرض آخر هو سبب السفر الأصلي كالزيارة لقريب وغيرها

فالإشكال ما زال قائم بالنسبة لي - وقد يكون من جهة الفهم - فجزا الله خيرا من يوضح ويبين

ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 10:37 م]ـ

بسم الله والحمد لله

يا أبا فاطمة-هداني الله وإياك-

الذي فهمته من كلام الشيخ ابن عثيمين:

أن كل من نوى العمرة نية جازمة فعليه الإحرام من الميقات سواء نوى معها شيئا آخر أو لا.

ويستثني الشيخ من كان أهله في جدة؛ لأن جدة تكون في تلك الحال كبلد الإقامة له ويعتبر من أهلها.

فلو كان أهله في جدة وهو يعمل في الرياض فإذا عاد لأهله فإنه لايقصر ولايجمع ولو كانت إقامته أقل من 4 أيام

فكذلك في بقية الأحكام تعتبر جدة بلد إقامة له.

أما من قدم إلى جدة ونيته مترددة فإنه يحرم من مكانه متى جزم -كما في الفتوى الأخيرة-

وكرر النظر في كلامه يبن لك مراده-خاصة الفتاوى الثلاث الأول-

* هذا ما فهمته ومن له على كلامي ملحظ فلينبّهني و جزاكم الله خيرا.

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[26 - 11 - 07, 08:52 ص]ـ

آمين, نسأل الله أن يمن علينا جميعا بالهداية

السؤال:

أما الذي من أهل الرياض فهو مسافر حتى في جدة هو مسافر غير مستوطن، فإذا ذهب إلى جدة لغرض لشغل: زيارة أو تجارة أو وظيفة، وهو يريد أن يعتمر في هذا السفر، فهذا السفر جامع بين أمرين، فإننا نقول: لا تتجاوز الميقات حتى تحرم؛ لأنك أنت مسافر حتى وأنت في جدة، أما ذاك فهو مستقر في وطنه إذا وصل إلى جدة أو إذا وصل إلى مكة.

السائل: وإذا كان متزوجاً ويسكن مع زوجته وأولاده في الرياض وأمه وأبوه في جدة فما الحكم؟

الشيخ: هذا إذا جاء إلى جدة فهو مسافر، فهنا إذا أراد أن يذهب إلى أهله للزيارة وهو يريد أن يعتمر نقول: لا بد أن تحرم من الميقات؛ لأن وطنه (الرياض).

أما جدة فهي وطن أبيه وأمه، ولهذا لو كان في رمضان فله أن يفطر إذا سافر إلى مقر أبيه وأمه وهو ساكن في بلد آخر، والله تعالى أعلم].

الشيخ العلامة ابن عثيمين " لقاء الباب المفتوح " شريط (27).

السؤال:

رجل يريد التنزه في المنطقة الغربية، ويريد البقاء في جدة عدة أيام، ويحب أن يعتمر، وآخر قدم من خارج المملكة وطريق سيره يمر بجدة ويحب أن يعتمر، هل يعتمران من جدة؟ أو يلزمهما الإحرام من الميقات وجزاك الله خيراً؟

الجواب:

[الميزان في هذا هو الإرادة؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وقَّت المواقيت وقال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) أي: من غير أهل البلاد التي وقتت لهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن أراد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم إذا حاذى الميقات، ثم بعد ذلك يقضي غرضه الذي أراد، ولكن من كان أهله في جدة -مثلاً- وسافر من البلد التي سافر منها إلى جدة لأهله، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فلا يلزمه الإحرام؛ لأن سفرته هذه في الواقع سفرة إلى أهله. وأما من أراد مكة ولكنه قال: أقضي شغلي أولاً ثم أحرم من المكان الذي قضيت به الشغل؛ فإن هذا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير