لا يجوز، فالمدار كله على الإرادة.
هذا بالنسبة لمن سافر من بلد في المملكة إلى المنطقة الغربية لشغل.
وأما القادم من مصر إلى المملكة فإننا -أيضاً- نسأل عن إرادته، إذا كان يريد أن يقدم للعمل الذي يعمله في المملكة، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام، وأما إذا كانت نيته في هذه السفرة يريد الاعتمار ويريد الذهاب للشغل فإنه يجب عليه أن يحرم من (الميقات)]. [/ FONT]
[FONT=Traditional Arabic] الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح " شريط (2).
فالشيخ هنا يوجب عليهم الإحرام (كما هو في الملون بالأزرق) على الرغم من وجود غرض آخر لديهم من السفر يقضونه قبل العمرة, فلم يجعل ذلك بمجرده مسقطا لوجوب الإحرام من الميقات
ولكنه في الفتوى الأخرى جعل المسقط لوجوب الإحرام أن يكون المقصود الأصلي من السفر غير العمرة فلا توجب عندها إرادة العمرة الإحرام من الميقات, تأمل:
السؤال:
إنني أعمل في حفر الباطن , ومقر سكن الأهل في منطقة جدة , ولقد عقدت النية وأنا في حفر الباطن أن آخذ العمرة, وحينما ذهبت في الإجازة أحرمت من منزل الأهل وأخذت العمرة, هل ينبغي عليّ أن أحرم من ميقات الطائف أم من المنزل, أفيدوني حفظكم الله؟
الشيخ: لكن هل نيتك عندما أتيت من حفر الباطن الذهاب إلى أهلك، أو نويت العمرة؟
السائل: الذهاب إلى أهلي وعمرة.
الشيخ: لكن أصل مجيئك في الإجازة؟
السائل: أصل مجيئي للأهل.
الشيخ: إذا كان أصل المجيء إلى الأهل فاذهب إلى الأهل بدون إحرام، ومتى أردت أن تحرم أحرم من جدة , وأما إذا كان ما جئت في هذا الوقت إلا للعمرة لابد تأتي الميقات.
السائل: أنا نويت في الأصل الزيارة للأهل بعدها أحرم وأطلع عمرة. الشيخ: نعم. لأن هناك فرق بين الذي من أهل جدة وأتى يريد مسكنه, هذا نقول: إذا أردت العمرة أحرم من مكانك من جدة , أو إنسان -مثلاً- من أهل القصيم يريد أن يذهب إلى جدة وإلى مكة هذا نقول: لابد أن تحرم من الميقات. فأنت الآن حسب ما فهمت من كلامك أنك تريد أهلك بالقصد الأول, فنقول: اذهب إلى أهلك، وإذا أردت الإحرام أحرم من مكانك].
" لقاء الباب المفتوح " الشيخ العلامة ابن عثيمين. شريط (108).
إلا أن قول الشيخ للسائل:
(ومتى أردت أن تحرم أحرم من جدة) وقوله آخر الجواب: (اذهب إلى أهلك، وإذا أردت الإحرام أحرم من مكانك) يدل على أن كلام الشيخ في من لم تكن نيته جازمة للعمرة, بينما صيغة السؤال تدل على أن الرجل يريد العمرة ولكنه يريد أن يبدأ بزيارة أهله, لذلك قال: (ولقد عقدت النية وأنا في حفر الباطن أن آخذ العمرة) , هذا ما في الأمر
فالشيخ في جوابه فرض شيئا لم يقل به السائل, وهو أنه سيمر بالميقات غير جازم بإرادة العمرة, والسائل صرح بخلاف هذا في سؤاله, ثم ذكر الشيخ ما يشعر بالتفريق بين من كان أصل سفره لزيارة أهله وبين من كان أصل سفره للعمرة, فظننت أن مناط الفتوى عنده هو هذا, ولكن بالتأمل ثبت أن الشيخ يسقط وجوب الإحرام بمناط آخر, ألا وهو عدم الجزم بإرادة العمرة بدليل قوله للسائل: (ومتى أردت أن تحرم أحرم من جدة) وقوله: (اذهب إلى أهلك، وإذا أردت الإحرام أحرم من مكانك)
فالظاهر أن من أراد العمرة من غير أهل جدة من القادمين إليها وكان عنده قبلها شغل أو زيارة يقضيها فلا بد له من الإحرام من الميقات ما دام جازما بإرادة العمرة, ولا يجوز له تجاوز الميقات بلا إحرام, أما غير الجازم فله حكم آخر
وهنا يبقى الإشكال في أن من أتى لعمل أو زيارة سيجلس بالإحرام وقتا قد يطول .. ويبقى كلام الشيخ ابن عثيمين غير مفيدا لمن ادعى خلاف ذلك, وإلا فليبين لنا من أجوبته ما يخطئ هذا الفهم