تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نماذج من مراعاة الشرع الشريف لحقوق الناس وأموالهم (في الاجارة)]

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 10:53 م]ـ

قال الشيخ الخطيب في الاقناع:

وشرط في إجارة العين والذمة للركوب ذكر قدر سرى وهو السير ليلا أو قدر تأويب وهو السير نهارا حيث لم يطرد عرف، فإن اطرد عرف حمل ذلك عليه.

وشرط فيهما لحمل رؤية المحمول إن حضر أو امتحانه بيد أو تقديره حضر أو غاب، وذكر جنس مكيل، وعلى مكري دابة لركوب إكاف وهو ما تحت البرذعة وبرذعة وحزام وثفر وبرة وهي الحلقة تجعل في أنف البعير وخطام وهو زمام يجعل في الحلقة ويتبع في نحو سرج وحبر وكحل وخيط وصبغ ونحو ذلك عرف مطرد في محل الإجارة؛ لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، فمن اطرد في حقه من العاقدين شيء من ذلك فهو عليه، فإن لم يكن عرف أو اختلف العرف في محل الإجارة وجب البيان.

ثم قال:

(ولا ضمان على الأجير) في تلف ما بيده؛ لأنه أمين على العين المكتراة؛ لأنه لا يمكن استيفاء حقه إلا بوضع اليد عليها ولو بعد مدة الإجارة إن قدرت بزمن، أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل استصحابا لما كان كالوديع، فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف لم يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لا، كأن قعد المكتري منه حتى يعمل أو أحضر منزله ليعمل كعامل القراض (إلا بعدوان) كأن ترك الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب، كانهدام سقف إصطبلها عليها في وقت لو انتفع بها فيه عادة لسلمت وكأن ضربها أو نخعها باللجام فوق عادة فيهما، أو أركبها أثقل منه، أو أسكن ما اكتراه حدادا أو قصار دق وليس هو كذلك، أو حمل الدابة مائة رطل شعير بدل مائة رطل بر أو عكسه، أو حملها عشرة أقفزة بر بدل عشرة أقفزة شعير فيصير ضامنا لها لتعديه، بخلاف ما لو حملها عشرة أقفزة شعير بدل عشرة أقفزة بر فإنه لا يضمن لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم.

ثم قال:

ويجب على المكري تسليم مفتاح الدار إلى المكتري إذا سلمها إليه لتوقف الانتفاع عليه، وإذا تسلمه المكتري فهو في يده أمانة فلا يضمنه بلا تفريط وهذا في مفتاح غلق مثبت.

أما القفل المنقول ومفتاحه فلا يستحقه المكتري وإن اعتيد، وعمارتها على المؤجر سواء أقارن الخلل العقد كدار لا باب لها أم عرض لها دواما، فإن بادر وأصلحها فذاك وإلا فللمكتري الخيار ورفع الثلج عن السطح في دوام الإجارة على المؤجر؛ لأنه كعمارة الدار وتنظيف عرصة الدار من ثلج وكناسة على المكتري إن حصلا في دوام المدة، فإن انقضت المدة أجبر على نقل الكناسة دون الثلج.

ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج موجودا عند العقد كانت إزالته على المؤجر إذ يحصل به التسليم التام.

سبحان الله العظيم

الحمد لله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير