تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[25 - 10 - 07, 08:10 ص]ـ

بارك الله فيك على هذه الفا>ة , وقد ذكر حكم التسمية الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد.

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[09 - 11 - 07, 04:11 ص]ـ

لو نقلتها هنا أحسن الله إليك لتتم الفائدة

ـ[الرايه]ــــــــ[09 - 11 - 07, 01:37 م]ـ

كلام الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب التوحيد

قال ابن حزم: " اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب "

قوله: " اتفقوا ". أي: أجمعوا، والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي ثبتت بها الأحكام، والأدلة هي: الكتاب، والسنة والإجماع، والقياس.

قوله: " وما أشبه ذلك ". مثل: عبد الحسين، وعبد الرسول، وعبد المسيح، وعبد علي.

وأما قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم .. " الحديث، فهذا وصف وليس علماً، فشبه المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدم لها على ما يرضي الله بالعابد لها، كقولك: عابد الدينار، فهو وصف، فلا يعارض الإجماع.

قوله: " حاشا عبد المطلب ". حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها (ما) وجب نصب ما بعدها، وإلا جاز فيه النصب والجر.

وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه،

فهو مختلف فيه،

فقال بعض أهل العلم: لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:

" أنا النبي لا كذب ... أنا ابن عبد المطلب "

فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يفعل حراماً، فيجوز أن يعبد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ،

وهذا تقرير ابن حزم رحمة الله، ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب، فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب،

وأما قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أنا ابن عبد المطلب "، فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أخبر أن له جداً اسمه عبد المطلب، ولم يرد عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه سمى عبد المطلب، أو أنه أذن لأحد صحابته بذلك، ولا أنه أقر أحداً على تسميته عبد المطلب،

والكلام في الحكم لا في الإخبار، وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار، ولهذا قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد "،

وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يا بني عبد مناف " ولا يجوز التسمي بعبد مناف.

وقد قال العلماء: إن حاكي الكفر ليس بكافر، فالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يتكلم عن شيء قد وقع وانتهى ومضى،

فالصواب أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله مطلقاً لا بعبد المطلب ولا غيره، وعليه، فيكون التعبد لغير الله من الشرك.

انتهى كلامه

ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[15 - 11 - 07, 03:52 م]ـ

أحسن الله إليك أخي الراية.

وفي كلام الشيخ ابن عثيمين فوائد ظاهرة رحمه الله.

لكن يبقى - على القول بالمنع - الجواب عن حديث مسلم السابق , إلا إن قلنا بقول ابن حجر أن اسم الصحابي رضي الله عنه هو (المطلب) وليس (عبد المطلب).

وقد يقال: إن كون اسمه (المطلب) جارٍ على الأصل من عدم التعبيد لغير الله عز وجل. فما رأي الأخوة

والله أعلم

ـ[أبو الفهد العرفي]ــــــــ[16 - 11 - 07, 07:02 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وأزواجه، وبعد ..

الذي يُرى في هذه المسألة أن فيها إقرارا حقيقيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعوى الإنشاء والإقرار مستبعدة لأنه فرق بين أن ينادي في قوله صلى الله عليه وسلم (يا بني عبد مناف) وبين أن ينسب التسمية الشركية لنفسه كما في (أنا ابن عبد المطلب)،

هذا ووردت نصوص كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كانت للصحابة، ولم يرد نص واحد فقط بأنه غير اسم عبد المطلب، وهذا كفيل بالإقرار لأن عبودية المطلب من جنس والانتساب لأي عبودية أخرى من جنس آخر فالأولى ليس فيها شرك في أصل تسميتها والثانية فيها شرك،

ومع هذا لا يفهم إباحة التسمي به ولكن يترك حذرا من الشبهة التي هي ملازمة له، ولا يشدد على من تسمى به وشب عليه ولكن يؤخذ على يد من أراد تسمية ولده به،

والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

ـ[أبو الفهد العرفي]ــــــــ[16 - 11 - 07, 07:12 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وأزواجه، وبعد ..

الذي يُرى في هذه المسألة أن فيها إقرارا حقيقيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعوى الإنشاء والإقرار مستبعدة لأنه فرق بين أن ينادي في قوله صلى الله عليه وسلم (يا بني عبد مناف) وبين أن ينسب التسمية الشركية لنفسه كما في (أنا ابن عبد المطلب)،

هذا ووردت نصوص كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كانت للصحابة، ولم يرد نص واحد فقط بأنه غير اسم عبد المطلب، وهذا كفيل بالإقرار لأن عبودية المطلب من جنس والانتساب لأي عبودية أخرى من جنس آخر فالأولى ليس فيها شرك في أصل تسميتها والثانية فيها شرك،

ومع هذا لا يفهم إباحة التسمي به ولكن يترك حذرا من الشبهة التي هي ملازمة له، ولا يشدد على من تسمى به وشب عليه ولكن يؤخذ على يد من أراد تسمية ولده به،

والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير