تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[طلب ـ ما معنى عبارة (وندهن من شحمه) في هذا الحديث؟]

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[26 - 10 - 07, 11:53 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوتي الكرام

ـ روى أبو عوانة في مستخرجه (ج 15 / ص 80 ـ رقم 6151) من حديث جابر قال: [أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية ... فمررنا بساحل البحر، فإذا حوت، يقال له العنبر ميتا، فأردنا أن نجاوزه، ثم قلنا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقمنا عليه عشرين ليلة نأكل من لحمه، وندهن من شحمه].

ما معنى عبارة (وندهن من شحمه)؟

ما المقصود بكلمة (ندهن)؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 10 - 07, 01:02 ص]ـ

(نَدَّهِنُ) فعل مضارع، ماضيه (ادَّهَنَ)، والمصدر (الادِّهان)، ومنه الحديث (ائتدموا بالزيت وادَّهِنوا به)

قال في فيض القدير: (وادهنوا به: أي اطلوا به بدنكم شعرا وبشرا ... قال ابن القيم: الدهن في البلاد الحارة (الحجاز) من أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن، وهو كالضروري لهم، وأما بالبلاد الباردة فضار، وكثرة دهن الرأس به فيه خطر بالبصر)).

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 10 - 07, 01:09 ص]ـ

جزاكم الله خيرا يا أبا مالك

حفظكم الله

ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[27 - 10 - 07, 03:45 م]ـ

هذا الأمر معروف في جزيرة العرب إلى عهد قريب، ولعله لا يزال موجوداً في البلاد الأخرى.

ففي أشهر الشتاء تتسخ اليدان والقدمان، ويتشقَّق الجلد وربما يظهر منه الدم، فلا بد من دهن الأطراف قبل النوم بالدهون الطبيعية أو الصناعية، وتلفّ بالقماش أو الجوارب، وتغسل في الصباح، فيعود الجلد أملس كما كان.

وأنا فعلت ذلك مراراً في سنوات الصبا!

وربما ادَّهن العامة بزيت السيارات العادم!

ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[27 - 10 - 07, 10:04 م]ـ

[ quote= أبو مالك العوضي;688653] ومنه الحديث (ائتدموا بالزيت وادَّهِنوا به)

quote]

جزاك الله خيرا

لكن إن تقرر أن الأمر للوجوب

فكيف يمكن صرفه هنا للإستحباب؟؟!!!.

علما أنني ناقشت أحد أهل العلم في هذه المسألة

لا يخفى عليكم

وفي هذا الحديث

وللأسف تمنيت لو أنه لم يجب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 10 - 07, 10:10 م]ـ

إذا قلنا بأن الأمر لا يكون للوجوب إلا مع قرينة فلا إشكال.

وإن قلنا بأن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب، فهاهنا هو مصروف عن الوجوب.

والصارف إما أن يقال: إنه الإجماع، وإما أن يقال: إن الأمر من باب الآداب والإرشاد، وإما أن يقال: دلالة الاقتران مع الائتدام بالزيت وهو غير واجب.

وهذا مبني على افتراض ثبوت الحديث.

والله أعلم.

ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[27 - 10 - 07, 10:41 م]ـ

إذا قلنا بأن الأمر لا يكون للوجوب إلا مع قرينة فلا إشكال.

وإن قلنا بأن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب، فهاهنا هو مصروف عن الوجوب.

والصارف إما أن يقال: إنه الإجماع، وإما أن يقال: إن الأمر من باب الآداب والإرشاد، وإما أن يقال: دلالة الاقتران مع الائتدام بالزيت وهو غير واجب.

وهذا مبني على افتراض ثبوت الحديث.

والله أعلم.

جزاك الله خيرا

لكن هل يلحق حكم الأمر هنا بباب حكم الآداب على

أن الأوامر والنواهي في الآداب محمولة على الكراهية أو الإستحباب

وكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

فما قصد به التعبد فالأمر فيه للوجوب، والنهي للتحريم، لأن الله خلقنا لعبادته،

وما قصد به التأدب فإن الأمر فيها أمر إرشاد لا إلزام، والنهي فيها للكراهة لا للتحريم، إلا إذا ورد ما يدل على الوجوب فهو للوجوب

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير