* مساعدة: أين ذكر الطبري أن آية (يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ ... )
ـ[العوضي]ــــــــ[27 - 10 - 07, 09:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أين ذكر الإمام الطبري أن الآية رقم 106 من سورة المائدة (يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ)
أنها ليست منسوخة فقد بحثت في تفسيره لهذه الآية ولم أجد كلامه , فأرجو المساعدة بارك الله فيكم
علماً أن الطبعة الموجودة لدي التحقيق بتحقيق الشيخ التركي
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 10 - 07, 09:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأخ الكريم العوضي وفقني الله وإياك
ذكر ذلك الطبري رحمه الله في تفسير الآية التي بعدها فقال: (ثم اختلف أهل إلعلم في حكم هاتين الآيتين هل هو منسوخ أو هو محكم ثابت؟
فقال بعضهم: هو منسوخ
ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس عن رجل قد سماه عن حماد عن إبراهيم قال: هي منسوخة
حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال: هي منسوخة يعني هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم} الآية
وقال جماعة: هي محكمة وليست بمنسوخة وقد ذكرنا قول أكثرهم فيما مضى.
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن حكم الآية غير منسوخ وذلك أن من حكم الله تعالى ذكره الذي عليه أهل الإسلام من لدن بعث الله تعالى ذكره نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن من ادعي عليه دعوى مما يملكه بنو آدم أن المدعى عليه لا يبرئه مما ادعي عليه إلا اليمين إذا لم يكن للمدعي بينة تصحح دعواه وأنه إن اعترف في يد المدعى عليه سلعة له فادعى أنها له دون الذي في يده فقال الذي هي في يده: (بل هي لي اشتريتها من هذا المدعي) أن القول قول من زعم الذي هي في يده أنه اشتراها منه دون من هي في يده مع يمينه إذا لم يكن للذي هي في يده بينة تحقق به دعواه الشراء منه
فإذا كان ذلك حكم الله الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم وكانت الآيتان اللتان ذكر الله تعالى ذكره فيهما أمر وصية الموصي إلى عدلين من المسلمين أو إلى آخرين من غيرهم إنما ألزم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيما ذكر عنه الوصيين اليمين حين ادعى عليهما الورثة ما ادعوا ثم لم يلزم المدعى عليهما شيئا إذ حلفا حتى اعترفت الورثة في أيديهما ما اعترفوا من الجام أو الإبريق أو غير ذلك من أموالهم فزعما أنهما اشترياه من ميتهم فحينئذ ألزم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ورثة الميت اليمين لأن الوصيين تحولا مدعيين بدعواهما ما وجدا في أيديهما من مال الميت أنه لهما اشتريا ذلك منه فصارا مقرين بالمال للميت مدعيين منه الشراء فاحتاجا حينئذ إلى بينة تصحح دعواهما وصارت ورثة الميت رب السلعة أولى باليمين منهما فذلك قوله تعالى ذكره: {فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما} الآية.
فإذا كان تأويل ذلك كذلك فلا وجه لدعوى مدع أن هذه الآية منسوخة لأنه غير جائز أن يقضى على حكم من أحكام الله تعالى ذكره أنه منسوخ إلا بخبر يقطع العذر: إما من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم أو بورود النقل المستفيض بذلك فأما ولا خبر بذلك ولا يدفع صحته عقل فغير جائز أن يقضى عليه بأنه منسوخ)