تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي لفظ آخر لمسلم: أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم: (إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور). قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، عند كلامه على هذا الحديث: (قوله قصة من شعر، قال الأصمعي وغيره: هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة، وقيل: شعر الناصية)، قال: (وقوله: وأخرج كبة من شعر هي بضم الكاف وتشديد الباء، وهي شعر مكفوف بعضه على بعض، وقال صاحب القاموس: القصة بالضم: شعر الناصية).

وفي هذا الحديث الدلالة الصريحة على تحريم اتخاذ الرأس الصناعي، المسمى: (الباروكة)؛ لأن ما ذكره معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، في حكم القصة والكبة ينطبق عليه، بل ما اتخذه الناس اليوم مما يسمى (الباروكة) أشد في التلبيس وأعظم في الزور، إن لم يكن هو عين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل فليس دونه، بل هو أشد منه في الفتنة والتلبيس والزور، ويترتب عليه من الفتنة ما يترتب على القصة والكبة، إن لم يكن هو عينهما، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لأن العلة تعمهما جميعاً.

وبذلك يكون محرماً من وجوه أربعة:

أحدها: أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في النهي: التحريم؛ لقول الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [1] وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) الحديث متفق على صحته.

الثاني: أنه زور وخداع.

الثالث: أنه تشبه باليهود، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم)).

الرابع: أنه من موجبات العذاب والهلاك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم)) ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: ((أنه لعن الواصلة والمستوصلة)) والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر آخر، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث - أعني حديث معاوية - في باب وصل الشعر؛ تنبيهاً منه رحمه الله على أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم الوصل، وذلك يدل على فقهه رحمه الله، وسعة علمه، ودقة فهمه، ووجه ذلك أنه إذا كان وصل المرأة شعرها بما يطوله أو يكثره ويكبره حراماً تستحق عليه اللعنة؛ لما في ذلك من الخداع والتدليس والزور، فاتخاذ رأس كامل مزور أشد في التدليس وأعظم في الزور والخداع، وهذا بحمد الله واضح.

فالواجب على المسلمين محاربة هذا الحدث الشنيع، وإنكاره، وعدم استعماله، كما يجب على ولاة الأمور - وفقهم الله - منعه والتحذير منه عملاً بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيذاً لمقتضاها، وحسماً لمادة الفتنة، وحذراً من أسباب الهلاك والعذاب، وحماية للمسلمين من مشابهة أعداء الله اليهود، وتحذيراً لهم مما يضرهم في العاجل والآجل.

والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يفقههم في الدين، وأن يعيذهم من كل ما يخالفه، وأن يوفق ولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، في المعاش والمعاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.


[1] سورة الحشر الآية 7.

http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=article&id=662

ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[30 - 10 - 07, 10:32 م]ـ
الشيخ الكريم المسيطير
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 11 - 07, 01:09 م]ـ
رقم الفتوى: 14115

عنوان الفتوى: حكم لبس الباروكة (للأصلع)

تاريخ الفتوى: 29 ذو الحجة 1422/ 14 - 03 - 2002

السؤال

- ما حكم لبس (الباروكة) لرجل مصاب بالصلع؟.
- وهل يجوز الصلاة والعمرة وأنت مرتديها؟ علماً بأن مرض الصلع سبب لي الكثير من المشاكل النفسية ومن ضمنها الخوف من الذهاب لأخذ العمرة!!.
جزاكم الله خير ...

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للأصلع الذي انحسر شعر مقدم رأسه لبس الباروكة، وكذا الأقرع الذي زال شعر رأسه كله، لأن ذلك في حكم الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ".

وإذا كان هذا اللعن في حق النساء مع حاجتهن إلى التزين والتجمل، فهو في حق الرجال أولى.

وأما ما يفعل من حج أو اعتمر ولا شعر له، فإنه يمر الموسى على رأسه استحباباً، ولا يجب عليه ذلك، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.

والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف الشيخ عبدالله الفقيه.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=14115
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير