تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل مخالفة هذه الأنظمة تعتبر مخالفة لولي الأمر أرجو التوضيح]

ـ[أبوفاطمه الأثري]ــــــــ[28 - 10 - 07, 06:16 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فقد حصل نقاش بين أخوين حول بعض ما يحدث من بعض الأخوة الملتزمين من مخالفة بعض القوانين التي وضعت من أجل التنظيم والمصلحة العامة من قبل ولاة الأمر، مثلا تجاوز السرعة المقررة في الشوارع الطويلة في السفر وفي داخل البلد وتجاوز الاشارة في حالة عدم وجود أي سيارة وغيرها من الامور.

وقد ذكر أحد الأخوة في النقاش أن الشيخ الألباني رحمه الله كان يتجاوز الاشارة إذا لم يوجد أحد ....

وقال الآخر ان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول مخالفة هذه القوانين مخالفة لولي الأمر ......

فنرجو التوضيح من الأخوة الكرام ...

وجزاكم الله خير الجزاء

ـ[أبوفاطمه الأثري]ــــــــ[28 - 10 - 07, 06:37 ص]ـ

أرجو من المشرف تعديل العنوان (هي) إلى (هذه) وجزاك الله خيرا

ـ[مدارج]ــــــــ[29 - 10 - 07, 01:38 م]ـ

يا بوفاطمة ..

لو طاف شخص الاثارة الحمراء المرورية التي وضعها ولي الأمر, ماذا سيحدث؟

بالطبع قتل نفس محرمة.

وهذا الأمر لم يضعه ولي الأمر بل وضعته الشريعة أصلاً , وهو منع القاتل من قتل الناس بغير الحق , لذا اهتم الناس بترتيب أمورهم الدنيوية لمصلحة الناس انطلاقاً من اصول الشريعة, وحصلت المخالفات وأفتى المفتون بالديّات وما إلى غير ذلك.

فهل عند هذا القائل غير هذا النظام المروري في تفادي قتل الناس!!

هل سيجعل لنا التقاطعات من غير اشارات تنظيمية .. هذا مثال بسيط حي فقط للعبرة.

ومن المعروف لدينا أن الشيخ الالباني كان ممن يحب القيادة بسرعة , ووصل الأمر به رحمه الله إلى صدم نفس وقتلها .. ((هذا الخبر متناقل بين طلاب العلم والله أعلم بصحته))

ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[29 - 10 - 07, 09:50 م]ـ

نقاش طيب ...

وكذلك صار نقاش في موضوع .... ان موظف الدولة لا يحق له فتح اي محل تجاري أو اي عمل تجاري

والسبب مخالفة ولي الامر في ذلك ومخالفة نظام الدولة

حيث ان هذا العمل التجاري

موافق من الناحية الشرعية

ليس فيه غرر .... ولا تظلم

والله المستعان

ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[30 - 10 - 07, 12:22 ص]ـ

للرفع والمدارسة فعلى ما اذكر أن الشيخ يرى أن الاشارة من المصالح المرسلة فهي اذن تدور مع علتها اذ لو لم يكن باس من مخالفة الاشارة فلاباس بها والا فلا

فقط يبقى علينا هل الكل يقدر الضرر من عدمه ام لا

يرفع للمدارسة

ـ[أبوفاطمه الأثري]ــــــــ[30 - 10 - 07, 10:50 م]ـ

يا بوفاطمة ..

لو طاف شخص الاثارة الحمراء المرورية التي وضعها ولي الأمر, ماذا سيحدث؟

بالطبع قتل نفس محرمة.

جزاك الله خيرا أخي مدارج على المرور ولكن أنا ذكرت (وتجاوز الاشارة في حالة عدم وجود أي سيارة) هذا ما دار في النقاش.

نقاش طيب ...

وكذلك صار نقاش في موضوع .... ان موظف الدولة لا يحق له فتح اي محل تجاري أو اي عمل تجاري

والسبب مخالفة ولي الامر في ذلك ومخالفة نظام الدولة

حيث ان هذا العمل التجاري

موافق من الناحية الشرعية

ليس فيه غرر .... ولا تظلم

والله المستعان

جزاك الله خيرا أخي ابو البراء عامر على المرور وأفهم من قولك أنه لا يعتبر مخالفة ....

للرفع والمدارسة فعلى ما اذكر أن الشيخ يرى أن الاشارة من المصالح المرسلة فهي اذن تدور مع علتها اذ لو لم يكن باس من مخالفة الاشارة فلاباس بها والا فلا

فقط يبقى علينا هل الكل يقدر الضرر من عدمه ام لا

يرفع للمدارسة

جزاك الله خيرا أخي ابو عاصم النبيل على هذا الرد وكذلك رفع الموضوع للمدارسة.

فجوزيتم خيرا جميعاً.

ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[07 - 11 - 07, 03:52 م]ـ

وجزاك أبا فاطمة ورفع قدرك

ـ[أبو مالك العربي]ــــــــ[09 - 11 - 07, 12:20 ص]ـ

جيد أنكم أثرتم هذا الموضوع لأن لي فيه أسئلة مهمة

أذكر أن الشيخ ابن عثيمين سئل عن حكم التستر على العمالة المخالفة، وعن تشغيلهم؟ فرد بأن هذا محرم لأن فيه مخالفة لولي الأمر.

ولكن خطرت لي أسئلة، مثل:

1 - رأيت أحد الدعاة المشهورين، قد استقدم باحثاً على تأشيرة سائق خاص. ولم يكلف الأخير إلا بأعمال بحثية لا علاقة لها بالمهنة التي كتبت على الإقامة. هل يعد هذا الفعل كذبا على ولاة الأمور، وبالتالي يحرم صنيع هذا الداعية؟

2 - بعض المعاملات الحكومية، كزواج سعودي من إمرأة غير سعودية أو العكس، تتطلب شروطاً وقيوداً لم تأت بها الشريعة. كأن يمضي من عمر الفتاة السعودية 25 سنة، ومن لم تتعد هذا السن لا بد لها من استثناء يبت فيه أحد المسؤولين الكبار. وفي حال كان الزوج سعوديا، ويرغب في الزواج من غير السعودية عليه أن يأخذ إذن الإمارة. وقد لا تعترف الحكومة بأبنائه إذا تزوجها قبل أخذ الإذن (قد وقفت على مثل هذه الحالة منذ زمن ولا أعلم ماذا جرى مع الشخص). فهل يأثم من خالف أمر الدولة وتزوج دون إذن الحكومة؟

3 - بعض الشركات تتحايل على مكتب العمل، بأن توظف السعوديين في مناصب وهمية ليست لهم. وتكون المناصب في أيدي غير السعوديين. فإذا جاء مكتب العمل في زيارة، يقابل مندوب مكتب العمل الشخص السعودي، ويراه في مكتبه، ويسأل المندوب الموظف عن بعض الأشياء التي تدل على أنه صاحب هذا المنصب، فيجيب الموظف بما قد تدرب عليه من قبل. وهكذا

وفي بعض الأحيان، تستأجر الشركة مواطنين سعوديين من خارج الشركة كي يتظاهروا بأنهم موظفون في تلك الشركة.

هل يعد ما سبق أمراً محرما، لأن فيه الكذب، وفيه المخالفة لأنظمة الدولة؟

وكل ما سبق يجرنا إلى مناقشة مسألة أصولية .. ما الضابط في اعتبرا الأنظمة من المصالح المرسلة التي يجب على الرعية التقيد يها، ومتى لا تكون .. ؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير