تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[زوجة كتابية حامل ماتت بحملها كيف تدفن؟ و أين؟ وهل يصلى عل الجنين؟]

ـ[مختار الديرة]ــــــــ[28 - 10 - 07, 12:20 م]ـ

السلام عليكمورحمة الله و بركاته

العنوان واضح إن شاء الله

فقط نريد البيان مع الاستدلال

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[28 - 10 - 07, 12:50 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

انظر هنا وفقك الله:

http://saaid.net/Doat/Zugail/240.htm

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[28 - 10 - 07, 01:34 م]ـ

أما الصلاة على الجنين فقد جاء في المذهب الحنبلي ما يأتي:

قَوْلُهُ (وَإِنْ مَاتَتْ ذِمِّيَّةٌ حَامِلٌ مِنْ مُسْلِمٍ دُفِنَتْ وَحْدَهَا إنْ أَمْكَنَ , وَإِلَّا دُفِنَتْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ) , وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ: تُدْفَنُ بِجَنْبِ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ , وَأَنَّ الْمَرُّوذِيَّ قَالَ كَلَامُ أَحْمَدَ: لَا بَأْسَ بِهِ مَعَنَا , لِمَا فِي بَطْنِهَا. قَوْلُهُ (وَيُجْعَلُ ظَهْرُهَا إلَى الْقِبْلَةِ) يَعْنِي وَتَكُونُ عَلَى جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ ; لِيَكُونَ وَجْهُ الْجَنِينِ إلَى الْقِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ. فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَا يُصَلَّى عَلَى هَذَا الْجَنِينِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْلُودٍ وَلَا سِقْطٍ , وَهَذَا الْمَذْهَبُ , وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: يُصَلَّى عَلَيْهِ إنْ مَضَى زَمَنُ تَصْوِيرِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَعَلَّ مُرَادَهُ إذَا انْفَصَلَ. الثَّانِيَةُ: يُصَلَّى عَلَى الْمُسْلِمَةِ الْحَامِلِ , بِلَا نِزَاعٍ , وَيُصَلَّى عَلَى حَمْلِهَا إنْ كَانَ قَدْ مَضَى زَمَنُ تَصْوِيرِهِ , وَإِلَّا صُلِّيَ عَلَيْهَا دُونَهُ. هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ , وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ: لَا يَنْوِي بِالصَّلَاةِ عَلَى حَمْلِهَا , وَعَلَّلَهُ بِالشَّكِّ فِي وُجُودِهِ).

وجاء في الموسوعة الفقهية ما يلي:

إنْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ كَافِرَةٌ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ مُسْلِمٍ فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِ أَنْ يُغَسِّلَهَا وَيُكَفِّنَهَا الْمُسْلِمُ , وَالْحُكْمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ الْغُسْلِ شَامِلٌ لِسَائِرِ الْكُفَّارِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ تَغْسِيلُ وَتَكْفِينُ الْكَافِرِ وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا ; لِأَنَّ الْغُسْلَ تَعْظِيمٌ لِلْمَيِّتِ وَتَطْهِيرٌ لَهُ , وَالْكَافِرُ لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ , وَلَمْ يُعْثَرْ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْحَامِلِ إذَا مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ مِنْ مُسْلِمٍ. وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمَالِكِيَّةِ عَدَمُ الْجَوَازِ مُطْلَقًا. حَيْثُ قَالُوا: بِعَدَمِ حُرْمَةِ جَنِينِ الْحَامِلِ حَتَّى يُولَدَ صَارِخًا. هَذَا , وَلَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَلَا الدُّعَاءُ لَهَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[28 - 10 - 07, 02:52 م]ـ

السؤال:

فضيلة الوالد: هذا رجل مسلم تزوج بامرأة كتابية، فحملت منه طفلا، وعندما تحرك الطفل في بطنها وقد بلغ خمسة أشهر ماتت هذه المرأة فأين تدفن؟

الجواب:

[سؤاله يقول: إذا تزوج رجل بامرأة كتابية يعني يهودية أو نصرانية، فحملت منه، وبعد أن نفخت الروح في الجنين ماتت، يسأل هو: أين تدفن؟، ونحن نسأل أيضا: هل يُصلى عليها أو على الحمل في بطنها؟ وأين تدفن؟

والجواب: أنه يصلى على الحمل في بطنها، ولا يضر الحيلولة بيننا وبين هذا الجنين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، وقد حيل بينه وبين الميت بالتراب، فيصلى على الجنين في بطنها، وتدفن معنا -أي: مع المسلمين، لكن يكون وجهها خلاف القبلة، ويكون ظهرها هي إلى القبلة؛ لأن الجنين بحكمة الله عز وجل ظهره إلى بطن أمه، ووجهه إلى ظهر أمه، وفي بطنها وجهه إلى الظهر، وظهره إلى البطن، والحكمة من هذا: لأنه إذا كان وجهه إلى ظهر الأم صار الظهر وقاية له، وإذا كان ظهره إلى بطن أمه صار ظهره وقاية له، لأن بطن الأم رقيق، كل شيء يؤثر على الجنين، لكن الذي يلي البطن هو الظهر، فهو قوي يتحمل، فهذا من حكمة الله عز وجل، وعلى هذا فندفنها في مقابر المسلمين لكن نجعل ظهرها إلى خلف القبلة؛ ليكون وجه الجنين إلى القبلة].

الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح ".شريط (100).

ـ[مختار الديرة]ــــــــ[29 - 10 - 07, 06:03 ص]ـ

السلام عليكم

بارك الله فيكم و نفع بكم و سددكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير