تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كم مقدار كفارة وطء الحائض بالعملة الحديثة؟]

ـ[مختار الديرة]ــــــــ[29 - 10 - 07, 08:15 م]ـ

السلام عليكم

السؤال واضح رعاكم الله

ـ[صالح العقل]ــــــــ[29 - 10 - 07, 08:38 م]ـ

أخي الواجب التوبة والاستغفار، والحديث الوارد مضطرب: موقوف على ابن عباس ..

وقد اختلف في الكفارة:

وهي بين عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير

أو دينار أو نصفه، وهو قول الحنابلة.

ومقدار الدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فيخرج أربعين ريالا أو عشرين ريالا سعوديا يتصدق بها على الفقراء.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 10 - 07, 08:40 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الدينار = 4.25 غرام

فإذا كان سعر الذهب 80 ريال مثلا

340 ريال

ونصف الدينار = 170 ريال

والله أعلم

قال في المغني

(فَصْلٌ: فَإِنْ وَطِئَ الْحَائِضَ فِي الْفَرْجِ أَثِمَ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى، وَفِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، بِإِسْنَادِهِمَا، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ}.

وَالثَّانِيَةُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ، أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، أَوْ أَتَى حَائِضًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَلَمْ يَذْكُرْ كَفَّارَةً؛ وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ نُهِيَ عَنْهُ لِأَجْلِ الْأَذَى، فَأَشْبَهَ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ.

وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَالرِّوَايَتَيْنِ.

وَحَدِيثُ الْكَفَّارَةِ مَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَقَدْ قِيلَ لِأَحْمَدَ: فِي نَفْسِك مِنْهُ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ لِأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ فُلَانٍ.

أَظُنُّهُ قَالَ: عَبْدُ الْحَمِيدِ وَقَالَ: لَوْ صَحَّ ذَلِكَ الْحَدِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نَرَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ.

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَقَدْ رَوَى النَّاسُ عَنْهُ.

فَاخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ فِي الْكَفَّارَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي الْحَدِيثِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: إنْ كَانَتْ لَهُ مَقْدِرَةٌ تَصَدَّقَ بِمَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَامِدٍ؛ كَفَّارَةُ وَطْءِ الْحَائِضِ تَسْقُطُ بِالْعَجْزِ عَنْهَا، أَوْ عَنْ بَعْضِهَا، كَكَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي رَمَضَانَ.)

انتهى

ـ[مختار الديرة]ــــــــ[29 - 10 - 07, 09:01 م]ـ

رعاكما الله و رزقكما البر و التقوى

ـ[مصلح]ــــــــ[30 - 10 - 07, 12:45 ص]ـ

فرق كبير بين تقدير الأخوين صالح العقل وابن وهب

حبذا مزيد بسط، تقبل الله منكما

ـ[المسيطير]ــــــــ[30 - 10 - 07, 01:17 ص]ـ

وطء الحائض

السؤال الأول من الفتوى رقم (1385)

س1: جامعت امرأتي وهي حائض، علما أنها أفهمتني، ولكن كذبتها ولا علمت أنها صادقة إلا بعد أيام. أرجو إفادتي عما يلزمني في ذلك؟

ج1: وطء الحائض في الفرج حرام؛ لقوله تعالى: " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ "، ونهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، وإجماع الأمة على تحريمه، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من وطئك امرأتك وهي حائض، وخصوصا أنها أعلمتك أنها حائض، فكان الواجب عليك أن تحتاط وتتبين قبل الوطء.

وعليك أيضا أن تتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لما حصل منك، لما رواه أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: " يتصدق بدينار أو نصف في دينار "، أيهما أخرجت أجزأك، ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين أو أربعين، تتصدق بها على بعض الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عبد الله بن منيع

عضو عبد الله بن غديان

نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

http://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=7372&searchScope=3&SearchScopeLevels1=0&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=11003&RightVal=11004&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=217136216183216161032216167217132216 17321616721616621618203221712921713803221616721713 2217129216177216172032#firstKeyWordFound

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير