ما الذي يقع عليه اسم الصورة المحرمة مما ابتلي به كثير من الناس في الملابس، والأدوات؛ فبعضها يكون صورة رأس فقط، وبعضها نصف بدن، وبعضها تخيلية أو كاريكترية، فما ضابط ذلك؟
فأجاب: الضابط فيما يمتنع من الصور، هو الصورة الكاملة، لقوله في الحديث القدسي: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي) (6)، وقوله فيمن صور صورة فإنه (يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) (7) وهذا لا يصدق إلا على الكامل. فلو صور وجهاً فقط، أو يداً، أو رجلاً، أو ما أشبه ذلك، فليس ذلك داخلاً في الحديث. وإذا قدر إنها صورة كاملة، فأكثر أهل العلم على أن الشيء الذي يمتهن لا بأس به، من ذلك الفرش والمساند، وحفاظات الصبيان التي تكون في المحلات القذرة.
وبقي عندي إشكال فيما، إذا كانت الصورة ليست على صفة ما صوره الله عز وجل؛ فيوجد بعض الصور، الرأس فيها مثل الكورة، والجسم لو نسبته إلى الرأس لا يأتي ولا نصف الرأس! وهذا عندي محل إشكال، لأنها ليست كخلق الله عز وجل. وأحياناً أقول: هذه قد تكون أشد في التحريم، لأن النبي r أنكر الخيل ذوات الأجنحة، حيث إن هذه لا نظير لها في خلق الله عز وجل. فالاحتياط تركها، وعدم استعمالها، وعدم بيعها، وشرائها. أما الملابس فلا علاقة لها بمسألة الامتهان، ولهذا نص العلماء على تحريم لبس ما فيه صورة.
`مسألة (24) (12/ 5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا كانت صورة رأس، أو وجه فقط، لكن جعلت فيما يلبس على الرأس، فهل تحرم لهذا المعنى أم لا؟
فأجاب: القاعدة العامة أن الرأس ليس بصورة لحديث (الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة) (8). وهذا يقتضي أنه إذا قطع، وكان منفصلاً مستقلاً، فلا بأس حينئذٍ.
`مسألة (25) (12/ 5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم الصور الموجودة في الحقائب المدرسية وغيرها، هل تلحق تلك الحقائب بالملبوس أم لا؟
فأجاب: هي ليست من الملبوس ولا من الممتهنة، بل هي في الحقيقة مثل الأواني بين بين. ولهذا أرى من الاحتياط أن تترك هذه، أو أن يخاط على الرأس، أو يكون بلون آخر حتى لا يتضح.
`مسألة (26) (12/ 5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:
ما حكم الكسب الحاصل من بيع هذه الملابس والأدوات التي تحمل الصور المحرمة دون علم من بائعها فيما قد مضى، وهل يجب عليه قطع تجارته بها مستقبلاً؟
فأجاب: أما ما كسبه قبل أن يعلم بالنهي فلا بأس به. لعموم قوله تعالى: (مَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ)، وأما قطع تجارته بهذا فواجب.
`مسألة (27) (12/ 5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل هناك فرق بين كون الصورة للرأس فقط، أم للرأس مع الصدر؟
فأجاب: الرأس مع الصدر صورة في الحقيقة، لا نها تشبه الرجل الجالس.
`مسألة (28)
سئل شيخنا رحمه الله: إذا كانت صورة الرأس لأحد مشاهير الكفار من لاعبين، أو مغنيين، أو غيرهم، دون الصدر، فما الحكم؟
فأجاب: الكلام السابق في الرأس من حيث هو رأس فقط،
أما اذا كان يلزم من هذا أشياء أخرى، فيحرم بهذا. فإذا كان هذا الرأس معروفاً انه رأس كافر، ويكون في هذا تعظيم له، أو رأس مسلم وفيه تعظيم له فهذا كغيره من المباحات التي إذا تضمنت شيئاً محرماً حرمت من أجله.
` مسألة (29) (12/ 5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم نقل الصورة من جهاز الكمبيوتر، وطبعها على بعض الإعلانات المدرسية وغيرها، وتكون الصورة المنقولة تامة أحياناً؟
فأجاب: هذه تبنى على مسألة الصورة الفوتوغرافية. فنحن نرى أنه لا بأس بها، إلا إذا اقتناها الإنسان، وجعلها للذكرى، وما أشبه ذلك فنمنعها.
فسألته: إن كانت وسيلة إيضاح؟
فأجاب: لا بأس.
`مسألة (30) (13/ 11/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عن قيام بعض محلات الحلويات بطبع صورة للطفل فوق قطعة الكيك "التورتة" بناءً على طلب الزبون، حيث يعطيهم صورة طفله، فيستنسخونها فوق طبقة رقيقة من البسكويت، ومآلها أن تؤكل. فما حكم ذلك؟
فأجاب: بعد نقاش وبيان & shy; لا أقول حرام. ولكن الأولى سد الباب.
`مسألة (31) (9/ 8/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل الصورة في الحذاء مما يعفى عنه بسبب الامتهان؟
فأجاب: إن كانت في أسفله فنعم.
¥