تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 02:40 ص]ـ

الطَّهارة

`الوضوء.

`المسح على الخفين.

`نواقض الوضوء.

`الغُسُل.

`التيمم.

`إزالة النجاسة.

`الحيض والنفاس.

الوضوء

`مسألة (41) (25/ 11/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم تخليل الأصابع؟ وهل يشمل أصابع اليدين والرجلين؟ وأين موضع تخليل أصابع اليدين؛ أعند غسل الكفين، أم عند غسل اليدين إلى المرافق؟

فأجاب: تخليل أصابع اليدين والرجلين مشروع لكل وضوء لحديث لقيط: (وخلل بين الأصابع) (1). ويكون عند غسل اليدين إلى المرفقين. ويتأكد التخليل في الرجلين لمزيد الحاجة إلى غسلهما.

`مسألة (42) (20/ 1/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما القدر الذي يعفى عنه مما يلتصق بالبشرة، ويمنع وصول الماء عند الوضوء، كأثر العجين، وما يعلق ببشرة الدهانين ورؤوسهم؟

فأجاب: الفقهاء لا يرون العفو عن أي شيء، سوى ما كان تحت الأظافر. وشيخ الإسلام يرى العفو عن اليسير في هذا وفي النجاسات. ولكن تقدير اليسير لا ينضبط عند الناس. فالذي نرى أخذ الناس بالحزم في هذه الأمور، وعدم التساهل، حتى لا يفرطوا. ولكن لو قدرنا أن سائلاً سأل عن حصول ذلك منذ مدة طويلة فربما يفتى بالعفو. أما ما يعلق بشعر الرأس فالأمر فيه أهون، لوقوع "التلبيد" منه r والمسح عليه. كما أن المسح عبادة مبناها على التخفيف، فالأمر فيه أوسع.

`مسألة (43) (29/ 10/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: هل الكحل مانع من وصول الماء في الوضوء؟

فأجاب: ما كان مثل الحبر ونحوه من الألوان فليس بمانع، حتى وإن جرى إذا أصابه ماء. وما كان له جرم أو طبقة كثيفة فلا بد من إزالته عند الوضوء.

`مسألة (44) (9/ 10/1420هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:هل الدهون " الكريمات" تمنع وصول الماء؟

فأجاب: لا. إلا أن تكون جامدة.

فسئل:ولكن الماء يتجمع على هيئة دوائر على البشرة؟

فأجاب:لأن الماء يَزِلُّ بسبب الدهن. هذا لا يضر، ما لم يكن جامداً.

المسح على الخفين

`مسألة (45) (15/ 3/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا لبس الكنادر فوق الجوارب وهو على طهارة، يرى فضيلتكم جواز المسح على الكنادر، كيف يصح ذلك، والغالب أنها لا تستر محل الفرض؟

فأجاب: عن ذلك جوابان:

1. أنهما، الكنادر والجوارب، صارا كشيء واحد.

2.أن ضابط الخف عند شيخ الإسلام ليس ستر محل الفرض، وإنما المشقة في النزع؛ بأن يحتاج في نزعه إلى الاستعانة في بيده أو برجله الثانية.

ثم سئل: إذاً لو لبس على الجورب نعلاً فهل يمسح على الجميع؟

فأجاب: نعم. وشيخ الإسلام يرى أن النعل يكفي فيه الرش لو لبسه دون جورب. فهو حال متوسطة.

`مسألة (46) (13/ 8/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:قلتم ـ حفظكم الله ـ في بعض مسائل المسح على الخفين إنه: (إذا لبس جورباً أو خفاً ثم أحدث، ومسحه، ثم لبس عليه آخر، فله مسح الثاني على القول الصحيح، ويكون ابتداء المدة من المسح الأول)، فهل له لو نزع الثاني أن يمسح على الأول في نفس المدة؟

فأجاب: لا. بل لابد من نزعه والوضوء. لأن الأول حينئذ لم يكن لبس على طهارة مسح و لا غسل في هذه الصورة. بخلاف الثاني فقد جَوَّزْنَا المسح عليه لكونه لبس على طهارة مسح.

`مسألة (47) (2/ 8/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:لو لبس المرء فوق الجبيرة " الجبس " جورباً أو كنادر، فهل له أن يمسح عليه، علماً أن الجبيرة لا تغطي الأصابع؟

فأجاب: نعم له أن يمسح على ما فوق الجبيرة من جورب أو كندرة كبيرة. ويصبح حكمها بالنسبة إلى الجبيرة كحكم الجورب أو الكنادر إلى القدم، من حيث توقيت مدة المسح وخلافه. فإذا انتهت مدة المسح، وأراد التطهر نزع الجورب، ومسح على الجبيرة من جميع جهاتها ثم لبس فوقها الجورب.

ثم سألته: هل ينطبق عليهما أحكام الجورب الفوقاني والتحتاني؟

فأجاب: لا، فالجورب إنما يمسح ظاهره الأعلى، أما الجبيرة فلا بد من مسح الكل.

نواقض الوضوء

`مسألة (48) (20/ 1/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:هل ينقض الوضوء مرق الإبل باعتبار أن أجزاءه قد تحللت فيه؟

فأجاب: لا ينقض الوضوء، لأنه ليس بلحم. والمتحلل هو الطعم فقط. ولكن يستحب الوضوء منه ومن ألبان الإبل.

`مسألة (49) (20/ 1/1418هـ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير