تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم شحم الإبل، سيما أنه يستعمل في إعداد "الكليجا" (2)؟

فأجاب: الشحم إذا كان له جرم فحكمه حكم اللحم. أما إذا كان ذائباً في المرق، أو داخلاً في تركيب الكليجا ونحوه فليس بناقض، لأنه لا جرم له، بل هو كالزيت.

`مسألة (50) (20/ 1/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:هل مس المرأة ذكر صبيها ينقض الوضوء؟

فأجاب: كلا، لا ينقض الوضوء.

`مسألة (51) (20/ 4/1421هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: عن رجل يخرج منه قطرات من البول إثر الوضوء، فهل يعفى عنه؟

فاستفصل: هل ينقطع بعد ذلك؟ فقال السائل: نعم. فقال:

عليه أن ينتظر حتى تنقطع القطرات، ثم يتوضأ. وإنما يعفى في حالتين:

1.أن يكون مستمراً، لا ينقطع.

2.أن لا يكون له وقت معلوم ينقطع به. فيعفى عنه للمشقة.

أما إن كان قد اعتاد على انقطاعه بعد وقتٍ معلوم، أو إذا مشى خطوات فعليه أن ينتظر.

`مسألة (52) (20/ 1/1418)

سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم ما تسميه النساء بـ" الطهارة "؟

فأجاب: يسميها الفقهاء "رطوبات فرج المرأة". والذي ترجح عندي أنها تنقض الوضوء، وليست بنجسة. ولم أجد من قال بعدم نقضها إلا ابن حزم رحمه الله. وهي تخرج من مخرج الولد. وإما إن كان شيءٌ يخرج من مخرج البول بصفةٍ مستمرة فهو سلس.

`فائدة (53) (7/ 7/1420هـ)

جرى بحثُُ واسع هذه الليلة في مسألة المستحاضة، وحكم رطوبات فرج المرأة، ومن به سلس بول ... إثر ما أفتى به فضيلته في الأسبوع المنصرم في برنامج " نور على الدرب"، وتكلم فيه في درس الجامع الكبير، وقرأنا في بعض كتب الحديث، حول زيادة "توضئي لكل صلاة" (3) وكانت خلاصة البحث:

ـ يرى فضيلته أنه لا يلزم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة مادامت باقية على طهارة وضوءٍ سابق. وأن الزيادة في الحديث غير محفوظة.

ـ كذلك من به سلس بول، أو استطلاق الريح.

ـ أن رطوبات فرج المرأة التي تسميها النساء عندنا "طهارة" غير نجسة وفضيلته يفتي بذلك منذ مدة، وغير ناقضة للوضوء، وهوما جزم على الفتيا به هذه الأيام، وفاقاً لابن حزم، وأن ذلك بمنزلة الريق في الفم، والدمع في العين.

ـ أن التعبير بـ "الخارج من السبيلين" في نواقض الوضوء، ليس نصاً شرعياً، وبالتالي فليس على إطلاقه.

فالخارج من الرحم من الرطوبات ليس نجساً، إلا الدم.

الغُسُل

`مسألة (54) (20/ 8/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: رجل جعل في رأسه مادة للتداوي تمنع وصول الماء "صباخ"، وقيل له أبقها ستاً وثلاثين ساعة،ثم وجب عليه أثناء ذلك غسل، فهل يلزمه نقضها؟

فأجاب: لا يلزمه. ويكفي أن يمسح عليها بعد غسل سائر بدنه، كالجبيرة.

فسألته: لكن هذا التداوي غير متيقن النفع، ويمكنه تكرار الأمر دون فوات؟

فأجاب: إذا غلب على ظنه الانتفاع بها كفى. وأما نقضها للغسل ثم فعلها مرة أخرى، فلا يأمن أن يجب عليه غسل أثناء ذلك.

`مسألة (55) (15/ 6/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:من تركت الغسل من الجنابة في أول عمرها عدة سنين ــ جهلاً ــ فماذا عليها؟

فأجاب: إن كانت غير مفرطة في السؤال، فلا شيء عليها، إن شاء الله، كأن تكون في بادية. وإن فرطت في السؤال فعليها أن تقضي قدر استطاعتها.

`مسألة (56) (3/ 1/1421هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:امرأة مصابة بحالة نفسية أو مس، وتتأذى أذىً بالغاً من غسل رأسها بالماء، حتى يخيل إليها أنه ينفذ في دماغها، وإذا اغتسلت من الحيض أو الجنابة بقيت ثلاثة أيام كالمريضة. فما الحكم؟

فأجاب: تغسل كل شيء إلا رأسها، وتتيمم عنه.

`مسألة (57) (24/ 1/1421هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:بعض النساء تذكر أنها ترى في المنام الجماع ونحوه، ويحصل لها من التلذذ ما يحصل عند الجماع الحقيقي، ولكن إذا استيقظت لا ترى أثر المني، فهل عليها غسل احتلام؟

فأجاب: كلا. لعموم قوله r للمرأة حين سألته عن ذلك: (نعم إذا رأت الماء) (4).

`مسألة (58) (9/ 2/1421هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:إذا وجدت المرأة بعد الغسل من الجنابة أو الحيض الطلاء في أظافرها "المناكير"، فهل يلزمها إعادة الغسل؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير