تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأجاب: على المذهب لا يلزمها.لأن الموالاة ليست شرطاً في الغسل عندهم. والذي نرى أنها شرط. فكيف نعدها شرطاً في الوضوء، ولا نعدها في الغسل! فتجب إعادة الغسل.

التيمم

`مسألة (59) (8/ 3/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:بمَ يبدأ في التيمم، بوجهه أم يديه في المسح؟

فأجاب: يبدأ بوجهه كما في الآية: (فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) النساء 43. أما الحديث فجاء على روايتين؛ إحداهما موافقة للآية، والأخرى بتقديم اليدين فتحمل المخالفة على الموافقة.

`مسألة (60) (12/ 1/1418هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:متى يتيمم للجرح الذي يتضرر بغسله أو مسحه، وكيف؟

فأجاب: لا يشترط لتيممه عنه ترتيب و لا موالاة. فإذا فرغ من وضوئه تيمم، وإن شاء تيمم حين وصوله المسجد. وصفته كالتيمم المعتاد.

`مسألة (61) (20/ 10/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:من تيمم خشية البرد عن غسل واجب، في البر، فهل يلزمه أن يتوضأ عملاً بقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن 16. وكونه أحد الطهارتين؟

فأجاب: لا يلزمه. لأن الصلاة صحت بدونه. فلم يكن له فائدة. لكن إن أراد النوم أو الأكل شرع له أن يتوضأ حينئذ.

`مسألة (62) (24/ 1/1421هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:امرأة كبيرة مقعدة، لا تتمكن من الاستنجاء، ولا خدمة نفسها، ولا الوضوء، فهل لها أن تتيمم للمشقة عليها، وعلى من يخدمها، مع وجود الماء؟

فأجاب: ليس لها التيمم مع وجود الماء. ولكن يقرب لها في إناء فتتوضأ، أو يوضئها غيرها، ولو بأجرة. ولها أن تجمع الصلاتين للحرج.

إزالة النجاسة

`مسألة (63) (24/ 7/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم ما يخرج من فم الببغاء ونحوها من الطيور التي تجعل في الأقفاص؟

فأجاب: القاعدة: أن كل ما شق التحرز منه بسبب كثرة الطوافة، كالهرة، فمعفو عنه، طاهر. وإن كان أكبر من الهرة خِلقة.

`مسألة (64) (29/ 10/1417هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: ما حكم استعمال الماء النجس في سقيا المزارع؟

فأجاب: جائز. لأنه يطهر بالاستحالة. حتى لو سمد بعذرة الآدمي. وروث الحمير فلا بأس.

`مسألة (65) (24/ 5/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم الأكل والشرب في آنية الكفار، من الوثنيين، واليهود، والنصارى، وهم قد يطبخون بها الخنزير ونحوه، والخمر، كما يقع للمرء حين ينزل في بعض الفنادق العالمية، مع مبالغتهم في النظافة وغسل الأواني؟

فأجاب: يجوز ذلك، لحصول الغسل والتنظيف، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني (4)، كما أنه قد لا يجد غيرها.

`مسألة (66) (8/ 7/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:بعض الأحذية ــ أكرمكم الله ــ يكون أسفلها غير متساوٍ،فيه نتوءات وانخفاضات تعلق فيها النجاسة، لو وطىء عليها، فهل يطهرها المشي على أرض طاهرة كسائر الأحذية؟

فأجاب: الظاهر أن ذلك يسير يعفى عنه، فتطهر.

`مسألة (67) (29/ 10/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ما المراد بيسير سائر النجاسات التي يعفى عنها؟

فأجاب: المقصود ما يشق التحرز منه كصاحب حمار يصيبه شيء من رشاش بوله.

`مسألة (68) (8/ 7/1418هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:إذا كان الرضيع الذكر يأكل وجبة السيريلاك (القمح المطحون وقد يخلط بعسل أو فواكه) مع رضاعته، فهل يكفي في تطهير بوله النضح؟

فأجاب: ينظر لأكثر طعامه، فإن كان الحليب كفى في تطهير بوله النضح.

`مسألة (69) (8/ 7/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم التطهير بالبنزين والقاز (الكيروسين) ونحوهما؟

فأجاب:ما ذهب بعين النجاسة فهو مطهر.

`مسألة (70) (8/ 7/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: كيف تطهر فرشة المنزل الثابتة " الموكيت " إذا وقع عليها البول مثلاً؟

فأجاب: يمكن أن ينشف البول أولاً بشفطه بسفنجة أو نحوها، ثم يصب الماء عليه ثم يشفط عدة مرات.

`مسألة (71) (8/ 7/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا كان في الفرشة عدة مواضع أصابها البول، وخرج المتوضىء من الحمام فكيف يصنع؟

فأجاب: يتجنب ما تيقن وقوع البول فيه. ومالا، فلا حرج عليه. هذا إن كانت قدماه رطبتين، أما إن كانتا يابستين فعند العوام قاعدة صحيحة: (ليس بين اليابسين نجاسة).

`مسألة (72) (17/ 7/1419هـ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير