تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأجاب: إذا قرر الأطباء أن الدم النازل دم جرح فهي طاهر تصلي وتصوم، وإذا لم يتبين ذلك فلها حكم المستحاضة تجلس قدر عادتها السابقة من كل شهر ثم تصلي وتصوم ولو مع الدم، ويجامعها زوجها. وأما ما مضى فلا شيء عليها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء اللاتي كنَّ مستحاضات بإعادة صلواتٍ سابقة.

`مسألة (83)

سألت شيخنا رحمه الله:امرأة استمر معها بعد أربعين النفاس كدرة، ولم تر الطهر، ثم جاءها دم كثير لمدة خمسة أيام، تعتقد أنه كدم الحيض ـ ثم رأت القصة البيضاء، ثم صامت من رمضان أربعة أيام، ثم جاءها دم خفيف جداً؛ أحمر معه بياض، فما حكم ذلك؟

فأجاب: الأول حيض. والثاني ليس بشيء.

`مسألة (84) (4/ 11/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:امرأة باتت وهي حائض، ولم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فرأت الطهر، فهل عليها قضاء صلاة الفجر؟

فأجاب: الأصل بقاء الحيض. لكن إن وجدت قرينة عملت بها.

`مسألة (85) (23/ 2/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:من استأصل رحمها بعد الولادة، وترى دماً فهل عليها نفاس؟

فأجاب: لا. والدم دم عرق.

`مسألة (86) (14/ 2/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سقوط الجنين؟

فأجاب: ما قبل ثمانين يوماً فدم فسادٍ قطعاً. وما بعد التسعين فدم نفاس غالباً. وما بينهما ينظر؛ فإن وجد، تخليق فالدم دم نفاس، و إلا فلا. وإن جهل ـ كما يحصل من جريانه في الحمام، أو إلقاء أهل المستشفى له في النفايات قبل التحقق منه، فالأصل عدم التخليق، والدم دم فساد.

`مسألة (87) (19/ 8/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:من أسقطت لثلاثة أشهر أو أكثر، وأخبرها الطبيب بأن الجنين قد توقف عن النمو لشهرين، فهل دمها دم نفاس؟

فأجاب: إن كان قد ظهر فيه تخليق فنفاس، وإلا فهو دم فساد.

`مسألة (88) (9/ 11/1418هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:إذا استمر الدم مع النفساء، فمتى يحكم بطهرها؟

فأجاب: إذا بلغت ستين يوماً، اغتسلت وصلت. إلا أن يوافق ما بعد الستين مدة عادتها الشهرية فتجلسها، ثم تغتسل. وبعض العلماء يحدد الحد الأعلى بأربعين يوماً. وشيخ الإسلام يمده إلى سبعين يوماً أو أكثر.

```

(1) رواه أبو داود (142_ 143)، والترمذي (38)، والنسائي (87)، وابن ماجة (448)، وأحمد (4/ 33)، وصححه ابن خزيمة (1/ 78).

(2) الكليجا: أقراص تصنع من دقيق البر والودك والبيض تشتهر بها منطقة القصيم.

(3) انظر في الكلام على هذه الزيادة: فتح الباري، شرح صحيح البخاري، لابن رجب الحنبلي2/ 69& shy; 75.

(4) رواه البخاري (282)، ومسلم (313).

(5) حديث أبي ثعلبة الخشني، رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله: إنا بأرض قومٍ أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها، وكلوا فيها، رواه البخاري (5488)، ومسلم (1930).

ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 02:46 ص]ـ

الصَّلاة

`الأذان والإقامة.

`شروط الصلاة.

`صفة الصلاة.

`صلاة الجماعة.

`صلاة الجمعة.

`صلاة العيدين.

`صلاة الكسوف.

`صلاة الاستسقاء.

`كتاب الجنائز.

الأذان والإقامة

`مسألة (89) (20/ 1/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:هل تشرع إجابة المؤذن في الإقامة؟

فأجاب: على المذهب تشرع، ولكن الحديث الوارد في ذلك ضعيف (1). فالصحيح عدم المشروعية.

`مسألة (90) (8/ 1/1420هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:ما حكم رفع اليدين في الدعاء عقيب الأذان؟

فأجاب: يجوز. لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين. إلا ما علمنا أن السنة في تركه كالأدعية التي في أثناء الصلاة. والدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء و الاستصحاء.

فسألته: ألا يقال إن رفع اليدين في دعاء الأذان ونحوه مما توافرت أسباب نقله، ولم ينقل، فالسنة عدم رفع اليدين فيه؟

فأجاب: كلا. لأن رفع اليدين هو الأصل في الدعاء.

شروط الصلاة

`مسألة (91) (20/ 1/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما هو مراد العلماء بـ " البلوغ " كبلوغ سبع سنين؟

فأجاب: المراد التمام وليس الابتداء، وكذا في قوله تعالى:

(حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً) أي أتمّ أربعين سنة.

`مسألة (92) (14/ 2/1420هـ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير