فأجاب: يدخل معهم. إلا أن يكونوا قرب السلام فيتريث قليلاً.
`مسألة (135) (16/ 1/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:عن مسبوقٍ قام يقضي ما فاته، أربع ركعات ـ فتبين في صلاة إمامه نقص ركعة فقاموا يقضون بعد ما أتى هو بركعة، ثم وافقهم في ركعته الثانية فنوى الدخول معهم. فما حكم صنيعه؟
فأجاب: لا بأس. كمن خاف أن يعاجله قيء أو نحوه، فنوى الانفصال، ثم زال خوفه، فرجع إلى إمامه، فصحيح.
`مسألة (136) (12/ 10/1418هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:من دخل مع إمام يخشى ركوعه قبل أن يتم قراءة الفاتحة فهل يدعو بدعاء الاستفتاح، أم يشرع في قراءة الفاتحة؟
فأجاب: يدعو بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ، ويبسمل، ثم يقرأ ما أمكنه من الفاتحة ولا يضره لو ركع الإمام وهو لم يتم الفاتحة، فيركع معه. لأنه أتى بما شُرع.
`مسألة (137) (12/ 10/1418هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:إذا قرأ المأموم في صلاة جهرية بعض سورة الفاتحة في سكتة الإمام الأولى، ثم أنصت لقراءة الإمام الفاتحة، فهل يتمها بعد ذلك أم يستأنف؟
فأجاب: يتمها. لأن سكوته ذلك بسبب مشروع، وهو الإنصات.
`مسألة (138) (17/ 10/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا صلى من يرى عدم القنوت في صلاة الفجر خلف إمام يرى ذلك، فهل يتابعه في التأمين ورفع اليدين؟
فأجاب: نعم، قاله الإمام أحمد.
`مسألة (139) (20/ 11/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم من صلى منفرداً خلف الصف لسنوات عديدة، جهلاً؟
فأجاب: لا شيء عليه، لجهله، ومشقة حصر الصلوات التي وقع ذلك فيها، وطول المدة. كما أن ذلك لا يتعلق بذات الصلاة بل بمكانها.
`مسألة (140) (7/ 2/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل يعذر المنفرد خلف الصف بالجهل استدلالاً بحديث أبي بكرة، وقول النبي r له (زادك الله حرصاً و لا تعد) (8)؟
فأجاب: كلا بل يؤمر بالإعادة، كما أمر النبي r من فعل ذلك (9). وأما أبو بكرة رضي الله عنه فقد دخل في الصف.
`مسألة (141) (7/ 2/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:من رأى منفردا خلف الصف، وفي الصف فرجة تتسع لواحد، فهل يتم الصف أم يصلي مع الفذ؟
فأجاب: الأحسن أن يصلي معه.
`مسألة (142) (7/ 2/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل يؤمر المنفرد خلف الصف بقطع صلاته إذا كان في
الصف متسع له؟
فأجاب: نعم.
`مسألة (143) (7/ 2/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:إذا قصرت "الفرشة"في صف المسجد عن حد الجدار، فهل يصلي في الصف الثاني لعدم رغبته في الصلاة على البلاط؟
فأجاب: نعم لئلا يتشوش في صلاته. إلا أن يكون منفرداً فيلزمه أن يدخل في الصف المقدم.
`مسألة (144) (7/ 2/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حدالصف الأول، إذا صلى جماعة كثيرة في البرية؟
فأجاب: الظاهر أن حدّه قدر ما يحصل به الائتمام بسماع صوت الإمام.
`مسألة (145) (7/ 2/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:إذا كان يمين الصف أطول من يساره، فهل يصلي في الأيمن أم في الأيسر؟
فأجاب: إذا كان الفرق بيِّناً صلى في اليسار. أما إذا تساويا أو كان الفرق يسيراً فليصل في اليمين.
فسألته:هل يأمرهم الإمام بالانتقال عند وجود فرق بيِّن؟
فأجاب: نعم، ونحن نأمرهم بذلك من اليمين إلى اليسار، والعكس.
`مسألة (146) (12/ 1/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم اقتداء من فاتته الجماعة بالمسبوق الذي يقضي، واتخاذه إماماَ؟
فأجاب: يجوز، ولا نحبذ ذلك. وهذا مذهب مالك. والمذهب عدم الجواز.
`مسألة (147) (6/ 11/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:نهيتم الناس عن الصلاة بين السواري في الجامع الكبير مع أن عرض أعمدته أقل بكثير مما ذكره الفقهاء (9) لحصول المنع؟
فأجاب: الصحيح أن النهي عن الصلاة بين السواري مطلق، والصحابة كانوا يطردون من يصلي بين السواري طرداً، مع كون سوراي مسجده r من جذوع النخل. فالصحيح أن ما ذكره الفقهاء من التحديد لا أصل له.
`مسألة (148) (19/ 3/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:كيف تكون "مصافة" من يقعد على كرسي في الصف، في الصلاة؟
فأجاب: بمقعدته، لا برجليه.
`مسألة (149) (12/ 10/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم حمل المصحف في الصلاة المفروضة أو النافلة للقراءة منه؟
فأجاب: يجوز للحاجة.
¥