فسألته: هل من الحاجة أن يقرأ الإمام من المصحف فجر يوم الجمعة بالسجدة؟
فأجاب: نعم هذا من الحاجة. أما حمله لمتابعة الإمام. كما يفعل بعض الناس في قيام رمضان، فإننا ننهى عنه لما فيه من المفاسد.
`مسألة (150) (5/ 5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل الأفضل في المسجد الحرام والنبوي إذا أقيمت الصلاة الدخول في أقرب صف أم التقدم لإتمام الصفوف إلى أن يركع الإمام؟
فأجاب: إذا وجد صفاً مكتملاً طويلاً دخل فيه.
`مسألة (151) (15/ 5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:القاعدة: أن ما وجد سببه في عهد النبي r ولم يفعله، فالسنة تركه، وفعله بدعة. أليس من ذلك ما أحدث من وضع الخطوط في فرش المساجد لضبط الصفوف؟
فأجاب: لا، ليس منه. ونقول إنه لم يوجد سببه في عهده r ، فلم يكن هناك فرش في مسجده، بل كان من الحصباء. ولو وضع خط لانمحى. كما أن حالة الصحابة رضوان الله عليهم من الاستواء والتراص في الصفوف ما لا يتفق من حال الناس الآن.
`مسألة (152) (20/ 1/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:عن حكم وضع الصدى في مكبرات الصوت في المساجد؟
فأجاب: الصدى إن لم يكن حراماً فهو مكروه.
`مسألة (153) (11/ 11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:يوضع في بعض المساجد في قبلة المصلين صناديق لوضع النفايات من مناديل ونحوها؟
فأجاب: لا أرى ذلك، لأن النفس تتقزز منه.
فسألته: هل ينهى عن ذلك؟
فأجاب: النهي عنه شديد.
فسألته: فما حكم وضع كراتين المناديل فقط؟
فأجاب: لا بأس، للحاجة إلى ذلك، وإذا استعملها وضعها في جيبه.
صلاة أهل الأعذار
`مسألة (154) (18/ 11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:عن رجلٌٌُ مصاب بضعف في بعض شرايين المخ، إذا سجد أحياناً أُغمي. عليه فما حكم وضوئه وصلاته، وهل له أن يجمع الصلاتين؟
فأجاب: إغماؤه ذلك يفسد وضوءه، وصلاته. لكن إن شعر ببوادر الإغماء قبل السجود فله أن يومئ إيماءً. وأما الجمع فضابطه المشقة، فحيثما وجدت جاز الجمع.
`مسألة (155) (13/ 11/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:كيف يصلي الإنسان المريض على جنبه؟
فأجاب: بالإيماء برأسه.
`مسألة (156)
سألت شيخنا رحمه الله:من أراد أن يسافر جواً سفراً طويلاً، فهل له أن يجمع العصر مع الظهر، جمع تقديم في بلده، دفعاً للحرج الذي يلحقه بالصلاة في الطائرة؛ من عدم تهيؤ المكان، أو صعوبة إصابة القبلة، أو التشويش والاهتزاز ونحو ذلك؟
فأجاب: نعم له ذلك. لكن يجمع دون قصر، بسبب الحرج، لا بسبب السفر. وابن عباس رضي الله عنهما خطب الناس من صلاة العصر غربت الشمس وبدت النجوم حتى قيل: الصلاة. فقال: أنا أعلم بذلك منك. جمع رسول الله r بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل له: ما أراد بذلك؟ فقال: أراد ألا يحرج على أمته (10).
`مسألة (157) (28/ 12/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل يعد مسافراً من ذهب إلى النزهة في مكان بعيد؟
(جرى بحث ومساءلة)، فكان مما قاله شيخنا:
-التحديد بالعرف هو الذي عليه الدليل، والتحديد بالمسافة أضبط.
-قال شيخ الإسلام إن المسافة البعيدة في الزمن القليل، والمسافة القريبة في الزمن الطويل سفر. أو نحواً من ذلك.
-الخروج للنزهة ولو في مكان بعيد، دون مبيت، لا يعده الناس في العرف سفراً.
-الذهاب من عنيزة إلى الرياض والعودة في نفس اليوم في عرف الناس سفر، لطول المسافة وإن قل الزمن.
-ليس بين مكة وجدة حالياً مسافة قصر، حتى على تقدير القائلين بالتحديد بالمسافة بسبب زحف البنيان، فبينهما الآن خمسون كيلومتر تقريباً.
-الموظف الذي يتردد بين الرس وبريدة، أو المدرس الذي يتردد بين عنيزة والزلفي، أو من ينقل المعلمات لمثل هذه المسافات لا يعد مسافراً على الصحيح، فلا يقصر الصلاة.
`مسألة (158) (13/ 8/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:جماعة من عنيزة خرجوا في نزهة، مسافة تبلغ: 120 كيلومتر، وينوون العودة مساءً، فهل يقصرون الصلاة؟
فأجاب: الذي نراه أنهم ما داموا يعودون في يومهم فهم غير مسافرين.
`مسألة (159) (12/ 10/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:إذا قدم المسافر ليلاً وأبصر أنوار البلد من بعيد، فهل له القصر والجمع؟
¥