فأجاب: نعم له ذلك، لأنه لا يزال مسافراً. والأولى أن لا يجمع. ولو فعل صحت صلاته.
`مسألة (160) (28/ 12/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:عن إمامٍ صلى بنية القصر، ثم قام إلى الثالثة نسياناً، فنوى الإتمام فما حكم صلاتهم؟
فأجاب: صحيحة، لأنه رجع إلى الأصل. ولو رجع بعد قيامه لكان أحسن.وليس ذلك مثل القيام إلى ركعة زائدة، لأنه رجوع إلى غير أصل.
`مسألة (161) (20/ 4/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:إذا وصل المسافر بين العشاءين، فهل يصلي المغرب حال وصوله أم يجمعها مع العشاء؟
فأجاب: يصليها إذا وصل، ولا يجمعها إلى العشاء، لأنه زال سبب الجمع.
`مسألة (162) (20/ 4/1421هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:إذا قُدَِّم المسافر للإمامة في بلد حل فيه أياماً، وهو لا يرى انقطاع السفر بأربعة أيام، فهل يمتنع عن الإمامة وهو أحق بها، أم يؤمهم ويتم، مراعاة للأكثر، أم يؤمهم ويأمرهم بالإتمام؟
فأجاب: يؤمهم ويقصر، ويأمرهم بالإتمام، كما فعل النبي r.
فسألته: إذا قيل إن عامة من كان وراء النبي r أصحابه، وهم مسافرون مثله، أكثر ممن صلى معه من أهل مكة، بخلاف المسافر الواحد يصلي بجماعة مقيمين؟
فأجاب: الوصف الذي علّق به النبي r الحكم هو السفر لا الكثرة.
`مسألة (163) (12/ 6/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:مسافر دخل مسجداً في الطريق ليصلي العشاء فوجد جماعة مسافرين يصلون، فدخل معهم، فتبين له أنهم يصلون المغرب، فماذا يصنع إذا قام إمامه إلى الثالثة؟
فأجاب: الأولى أن ينفصل ويسلم، ولا يلزمه البقاء في جلسته إلى عودة إمامه. أو يقوم مع إمامه إلى الثالثة، فإذا سلم الإمام أتى برابعة.
`مسألة (164) (8/ 8/1418هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: عن مسافر أراد أن يصلي المغرب والعشاء فصلى، المغرب مع جماعة، ثم جاءت جماعةُُ أخرى لم يصلوا المغرب، فدخل معهم بنية العشاء، وحين قاموا إلى الثالثة نوى الانفصال وسلم من ركعتين قصراً للعشاء. فما حكم صنيعه؟
فأجاب: صحيح، لأن صلاة المغرب ليست من الصلوات المقصورة حتى نلزمه بمتابعة الإمام، كما لو صلى العشاء خلف إمام مقيم. وله أن يتابعهم ثم يأتي برابعة. أو يبقى جالساً بعد الثنتين حتى يرجعوا إليه ويسلم معهم.
`مسألة (165) (12/ 7/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما هو ضابط المطر الذي يبيح جمع الصلاتين؟
فأجاب: ما تحصل به المشقة؛ إما لغزاته & shy; ما يسمى عندنا (الوبل)، أو لحصول مستنقعات توجب المشقة في بلوغ المسجد، أو يصحب بريح باردة. فمداره على المشقة. أما أن يكون خفيفاً، ويجمعون لتوقع زيادته، فلا. ومن جمع من غير مسوغ شرعي وجبت عليه إعادة الصلاة المجموعة.
`مسألة (166) (20/ 4/1421هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:إذا كان الإمام لا يرى صحة جمع العصر مع الجمعة في المطر، وعامة أهل بلده على مذهب يجيز ذلك، فهل يوافقهم؟
فأجاب: لا. بل يبين لم الحق. إلا أن يخشى فتنة. وقد حصل مطرُ في جمعتين في عهده r ولم يجمع معهما العصر، كما في حديث الاستسقاء في الجمعة (11).
`مسألة (167) (20/ 4/1421هـ)
ذكر شيخنا رحمه الله قصة جرت في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم، رحمه الله، لإمام مسجدٍ في الرياض، جمع العصر مع الظهر بسبب الأمطار، خلافاً للمذهب، وأخذاً بحديث ابن عباس (( http://www.al-aqidah.com/fckeditor/editor/fckblank.html#_ftn14)2)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الشيخ ألزمه بالأذان للعصر وصلاتها، وإلا فصل من الإمامة.
فسألته: كأنكم تستحسنون ذلك؟
فأجاب:نستحسن قوة الشيخ رحمه الله. وإن كان الصحيح مشروعية الجمع.
فسألته: هل تجمعون بينهما؟
فأجاب: لم يحصل ذلك لي فيما مضى.
`مسألة (168) (1/ 6/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:كيف تقال الأذكار في الصلاتين المجموعتين؟
فأجاب: الذي أفعله أنا أني أُسبح، وأحمد، وأكبر، عشراً عشراً بعد الصلاتين، للأولى ثم للثانية. ولو بدأ بأذكار الثانية ثم قضى أذكار الأولى، فلا بأس.
فسألته: ولماذا العشر؟
فأجاب: لثبوتها في صيغ الذكر. ولأنها أخف عليه.
صلاة الجمعة
`مسألة (169) (22/ 6/1420هـ)
¥