تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سألت شيخنا رحمه الله:عن قول بعض الناس أن قراءة سورة مناسبة لخطبة الجمعة , في صلاة الجمعة بدعة، وكذلك تخصيص موضوعات معينة للمناسبات مثل، آخر العام، وأوله، وغزوة بدر، ونحوها، في خطب الجمعة بدعة كذلك؟

فأجاب: بالنسبة للقراءة، قد يتوجه، لأن النبي r كان يقرأ بـ"سبح " و "الغاشية"، أو"الجمعة". و"المنافقون". وأما خطب المناسبات، فالجزم بنفي ذلك من فعل النبي r صعب. وبعض الناس يسهل عليه الوصف بالبدعة في كل شيء. فأما مطلع العام وختامه، فمعلوم أنه لم يكن معيناً في عهده r . وأما غزوة بدر ونحوها، فلأن الصحابة y على علم بها، فلا يحتاجون إلى ذكرها. فلا بأس بمراعاة المناسبات، لكن لا يجعل ذلك "عيداً" يعتاده دوماً.

`مسألة (170) (22/ 10/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:بعض خطباء الجمعة إذا بلغ ذكر آية أثناء خطبته، رتلها ترتيلاً، فهل يعد ذلك من البدعة؟

فأجاب: لا. وأذكر أني صليت خلف خطيب يفعل ذلك.

`مسألة (171) (5/ 2/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:إذا أخطأ خطيب الجمعة في شيء قاله، فهل ينبه؟

فأجاب: نعم يجب تنبيهه أثناء الخطبة، أو بين الخطبتين.

`مسألة (172) (8/ 1/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين خطبتي الجمعة؟

فأجاب: مشروع. وأنا أفعله إذا لم أكن الخطيب.

`مسألة (173) (10/ 1/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:لو صُلِّيتْ الجمعة قبل الزوال، فلم يدرك منها ركعة فكيف يتمها؟

فأجاب: يتمها نافلة مطلقة من ركعتين. ولا يصلح أن يتمها ظهراً لعدم دخول وقتها.

صلاة العيدين

`مسألة (174) (10/ 10/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:حين قام الإمام للركعة الثانية في صلاة العيد، سها عن التكبيرات الزوائد، وشرع في قراءة الفاتحة، ثم تنبه، أو سُبح به، فرجع، فكبر خمساً، واستأنف قراءة الفاتحة. فما حكم صنيعه، وهل عليه سجود سهو؟

فأجاب: كان ينبغي أن لا يرجع إلى التكبير، لأنه سنة فات محلها، ولا يلزمه أن يسجد للسهو. ولو سجد فلا بأس.

`مسألة (175)

سألت شيخنا رحمه الله:هل تصلى الظهر جماعة في المساجد إذا وافق العيد جمعة، لمن لم يجمِّع؟

فأجاب: لا.

`مسألة (176) (16/ 11/1417هـ)

فائدة: جرى بحث حول مصليات الأعياد فأكد الشيخ القول في أنه يرى تعدد الأعياد في البلد الواحد، مع تشديده في منع تعدد الجمع لغير حاجة.

صلاة الكسوف

`مسألة (177) (16/ 10/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:من دخل مع إمام يصلي الكسوف، ظاناً أنه يصلي الفجر، فكيف يصنع؟

فأجاب: إذا تبين أن إمامه يصلي الكسوف نوى المفارقة، وأتم لنفسه صلاة الفجر، ثم لحقه في صلاة الكسوف (12).

`مسألة (178) (12/ 5/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:حيث أعلن عن حصول خسوف في القمر ليلة الأربعاء القادم، يبتدئ بعد صلاة العشاء، فهل يحث الإمام المأمومين على الصلاة والتوجه إلى الجوامع؟

فأجاب: إن كان قد ابتدأ وشوهد فنعم. و إلا فلا، حتى لا يهون أثر وقوعه في النفوس بتداول الأخبار به قبل حصوله. وينبغي على وسائل الإعلام أن لا تنشر ذلك.

صلاة الاستسقاء

`مسألة (179) (24/ 6/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:قام أحد الخطباء بالاستسقاء هذا اليوم الجمعة على المنبر، فما حكم ذلك؟

فأجاب: هذا خطأ. لأنه قبل أوانه. والاستسقاء لابد له من سبب وهو تأخر نزول المطر، وهذا غير حاصل، إذ أننا في أول الموسم، بل إن نزول المطر هذه الأيام يضر بمن لم يَجُدَّ نخله. فهذا من الجهل.

`مسألة (180) (24/ 5/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ذكر لي بعض الناس في ـ ماليزيا ـ هذا العام أنهم أقاموا صلاة الاستسقاء، لا بسبب الجدب وتأخر نزول المطر، وإنما لإذهاب الدخان الناجم عن حرائق الغابات الذي لوث الجو، فما حكم ذلك؟

فأجاب: لا بأس، بجامع الضرر. ولهذا ذكر الفقهاء في مسوغات الاستسقاء: لو غارت مياه العيون.

`مسألة (181) (9/ 8/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم خروج النساء لصلاة الاستسقاء، وهل هناك وجه لمن قال بالكراهة؟

فأجاب: صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، تخرج إليها النساء، وربما كان منهن صالحات يستجاب لهن.

كتاب الجنائز

`مسألة (182) (17/ 1/1418هـ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير