سألت شيخنا رحمه الله: إذا تعذر غسل الميت فهل يُيمم؟ وما صفته؟
جواب: نعم يُيمم. وصفته أن يضرب الحي الأرض بيديه، فييمم الميت. وذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالغسل التطهير، فإذا تعذر سقط و لا ييمم. والصحيح أن المقصود الطهارة الحكمية، ولهذا قال r للنسوة اللواتي يغسلن ابنته: ابدأن بميامنها (13).
`مسألة (183) (2/ 8/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:بعض الأئمة ينبه المصلين بعد الصلاة على أن في المسجد الفلاني جنازة، فهل هذا من النعي المذموم؟
فأجاب: كلا. يجوز ذلك. كما صنع النبي r حين نعى النجاشي (14).
`مسألة (184)
سئل شيخنا رحمه الله: في بعض البلدان يصفون الجنائز صفاً أفقياً أمام الإمام، وليس بمحاذاة الرؤوس، فما حكم ذلك؟
فأجاب: لا تثبت الصلاة إلا للجنائز التي يصدق عليها أنها بين يديه.
فسألته: كم حد ذلك؟
فأجاب: يمكن أن يشمل جنازتين عن يمينه، وجنازتين عن شماله، مع التي أمامه، فتكون خمس جنائز. وأما الجنائز التي في الأطراف فلا تثبت لها صلاة بهذه الصفة إلا أن ينوي أحد المأمومين الصلاة على تلك الجنازة المعينة التي أمامه.
`مسألة (185) (2/ 2/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل يصح أن تصف الجنائز متجاورة صفاً واحداً أمام الإمام؟ وما حكم من فعل ذلك؟
فأجاب: لا يصح، بل تصف متوالية، فإن صفها متجاورة فهو في الواقع صلى على الجنائز التي أمامه فقط، وأما ما على يمينه وشماله فلم يصل عليها، وعلى ذلك تعاد الصلاة عليها، فإن كانت قد دفنت، صُلي على القبر. ويمكن إذا كان المسجد ضيقاً، والجنائز كثيرة، أن يصلى عليهم على دفعات.
`مسألة (186) (20/ 6/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:لو صلى على جنازة رجل بنية امرأة، أو العكس، أو على أنه فلان فتبين غيره، فهل يعيد؟
فأجاب: لا يعيد. لأن الصلاة وقعت على الجنازة الحاضرة.
`مسألة (187) (27/ 6/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم قراءة سورةٍ بعد الفاتحة في صلاة الجنازة؟
فأجاب: ورد بذلك حديث صحيح (15).
`مسألة (188) (4/ 11/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:ما حكم حضور النساء صلاة الجنازة؟
فأجاب: جائز. ولكن لا يتبعن الجنازة.
فسئل: أنكر بعض الناس هذا العمل بحجة أنه ليس من عمل نساء السلف؟ فأجاب: من أين له أن يثبت ذلك؟! وقد كان يصلى على الجنائز، وربما كان نساء في المسجد، ولم ينقل أنهن ينهين عن ذلك. وإنما النهي عن اتباع الجنائز لحديث أم عطية (16).
فسألته: وهل الجواز يتناول القصد للصلاة، بأن تخرج من بيتها لغرض الصلاة على جنازة؟
فأجاب: نعم. ولكن إن خشي مفسدة مُنعن.
`مسألة (189) (4/ 11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما الحكم لو صلت المرأة وحدها على الجنازة؟
فأجاب: صح، وسقط الواجب.
`مسألة (190) (20/ 6/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:لو لحق الجنازة من طريق آخر، فهل يعد تابعاً لها؟
فأجاب: إن كان لحاجة، كبعدٍ عن زحامٍ، ونحوه فلا بأس.
`مسألة (191) (28/ 6/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم السفر للصلاة على جنازة، وما حكم السفر للعزاء؟
فأجاب: السفر للصلاة على جنازة لا بأس به. و السفر للعزاء لا يفعل، إلا أن خشي من عدمه حصول قطيعة أو نحوه.
`مسألة (192) (11/ 11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:فتى توفي والده، وكان تاركاً للصلاة ويسب الدين وأهله. فكيف يصنع بدفنه، و لا يتمكن من رمسه في الصحراء خشية التبعة الأمنية؟
فأجاب: يخبر البلدية بحاله، بحيث لا يصلى عليه، ولا يدفن مع المسلمين.وإذا حصل ذلك واشتهر حصل أثر عظيم، وردع لتاركي الصلاة.
`مسألة (193) (4/ 11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:في بعض البلدان، أثناء دفن ميت، ينادي شخص عموم الناس قائلاً: هذا قبر فلان الذي صلي عليه أمس الظهر، وهذا قبر فلان الذي صلى عليه قبل أمس .. إلخ فيأخذ الناس في الصلاة على تلك القبور. فما الحكم؟
فأجاب: هذا العمل بدعة، ليس عليه فعل السلف الصالح. بل إن مسألة الصلاة على القبر عند بعض العلماء " قضية عين "، سببها أنه r أراد رفع شأن من عده الناس وضيعاً، فصلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد (17).
`مسألة (194) (28/ 6/1417هـ)
¥