تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأجاب: يزكيها زكاة الدين. فإن كانت على معسر زكاها إذا قبضها مرةً واحدة و إلا زكى ما كان في الذمة كل سنة كسائر الديون , لكن لا يلزمه الإخراج إلا إذا قبض، وإلا بقيت في ذمته فيخرج عن جميع السنوات.

ثم سئل: لكنها أقساط مؤجلة

فأجاب: هو الذي اختار التأجيل، ولو شاء لباعها نقداً. بثمن أقل.

ثم سئل: لكن لو أن المشتري اتخذ هذه الدار عروض تجارة ألا تجب فيها الزكاة فتقع الزكاة عن مالٍ واحد مرتين؟

فأجاب: كلا وقوعها من البائع في الذمة، ووقوعها من المشترى في عينها.

```

ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 02:53 ص]ـ

الصِّيام

`دخول الشهر والنية فيه.

`المفطرات.

`الكفارة.

`القضاء.

`صوم التطوع.

`القيام.

`الاعتكاف.

دخول الشهر والنية فيه

`مسألة (251) (18/ 8/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: هل يعمل بحساب المراصد الفلكية في إثبات الهلال؟

فأجاب: الذي نرى أن يعمل به في النفي لا في الإثبات. ومعنى ذلك: أنه لو قال شخص أنه رأى الهلال، والمراصد تقول إن الهلال لا يمكن أن يولد هذه الليلة في هذا المكان، فإنا نعمل بنفي المرصد. ولو قرر المرصد أن الهلال مولود الليلة، ولم يره أحد من الناس رؤية مجردة لم نعمل بإثبات المرصد، لأن العبرة بالرؤية الطبيعية.

`مسألة (252) (16/ 10/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ذكرتم فيما مضى ضابطاً في مسألة الهلال: أنه يؤخذ بكلام الفلكيين في النفي لا في الإثبات، فما المراد: حسابات الفلكيين أم مراصدهم؟

فأجاب: المقصود المراصد، بمعنى أنهم يتابعون القمر طوال الشهر بالمراصد، فإذا حكموا بأن الهلال لا يمكن أن يولد في ليلة معينة أُخِذَ بقولهم. لكن لو قالوا إنهم رأوه أو أنه يولد تلك الليلة فيغيب قبل مغيب الشمس، لم نعتمد قولهم، لأن الله إنما تعبدنا برؤيته بالعين المجردة.

`مسألة (253) (16/ 8/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:هل كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن رؤية واحدٍ من المسلمين للهلال تصوِّم جميع الأمة؟

فأجاب: لا.

فاستأذنته في قراءة بعض كلامه من الفتاوى (ج 25 ص 103_113).

فقال: إن كانت من الفتاوى فلا. المعتبر ما جاء في الاختيارات الفقهية والفروع، لأنه ربما قال ذلك في أول حياته ثم رجع عنه، كما يتضح ذلك فيما كتبه في المناسك في أول حياته.

`مسألة (254) (9/ 10/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:إذا قالت الحائض: (إن أصبحت طاهراً فأنا صائمة)، فرأت الطهر لما استيقظت بعد الفجر، فما حكم صومها؟ وهل هذا كمسألة: (إن كان غداً من رمضان فهو فرضي)؟

فأجاب: صومها لا يصح، وليست كالمسألة المذكورة، لأن الأصل بقاء المانع.

`مسألة (255) (13/ 10/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم التهنئة بدخول رمضان والقصد إليه بالقيام والزيارة ونحو ذلك؟

فأجاب: لا أرى في هذا بأساً أن يهنأ بكل ما يسُر. لأن هذا ورد أصله في السنة، كتهنئة الصحابة بتوبة الله على كعب بن مالك. كذلك النبي r بشر بابنه إبراهيم، والملائكة بشرت إبراهيم بابنه، فالأصل في التهنئة بكل ما يسر لا بأس بها، ولها أصل في السنة. أما القيام والزيارة فهذه ترجع إلى العادات.

المفطرات

`مسألة: (256) (15/ 1/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم استنشاق البخار المستعمل في المستشفيات لمرضى الربو في نهار رمضان، علماً أنه متحلل من سائل له جرم؟

فأجاب: لا يفطر، لأنه يستحيل إلى ما يشبه الهواء، كما أنه لا يصل إلى المعدة بل إلى الرئة.

`مسألة: (257) (26/ 8/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:هل "الغسيل البريتوني" لمريض الكلى يفسد صومه؟

فأجاب: إذا كان لا يتغذى به، ولا تصل مادته المعدة فليس بمفطر.

الكفارة

`مسألة: (258) (17/ 10/1417هـ)

سألتشيخنارحمه الله:ماحكم تقديمالإطعاملمريضلايُرجىبُرؤهأولشهررمضان؟

فأجاب: لا يُفعل لعدم تحقق الوجوب، فقد يموت أثناء الشهر. فإن قال أفعل وما يحتمل أن يكون زائداً عن الواجب فهو صدقة، صار إطعامه متردداً فيه بين الصدقة والواجب، ولا يصح. ولهذا كان أنس رضي الله عنه يجمع ثلاثين فقيراً آخر الشهر فيطعمهم.

`مسألة: (259) (17/ 10/1417هـ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير