تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأجاب: ظهر لنا حصول بعض المفاسد التي تنافي مقصود النكاح، وأن الحامل له والله أعلم هو مجرد المتعة التي تنتهي بالطلاق، وربما يكون للزوج في كل بلدٍ زوجة، ويحصل تشتت.

`مسألة (453) (20/ 6/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:هل ابنة مطلقته من زوجها الثاني ربيبة له؟

فأجاب: نعم إن كان قد دخل بأمها.

`مسألة (454) (25/ 7/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: امرأة نكحت رجلاً يغلب على الظن أنه عقيم، بشرط أن تمضي معه مدة معلومة فإن قسم بينهما ذرية أثناءها وإلا طلقت أو فسخ العقد، فما الحكم، وهل يجوز أن تُخطب فور انتهاء المدة؟

فأجاب: الشرط صحيح. وانفساخ النكاح فيما كان متفقاً عليه بين العلماء لا يفتقر إلى حاكم شرعي. وبعد الفسخ تكون في العدة فلا يحل التصريح بخطبتها، وإن كانت بائناً منه، بل يجوز التعريض.

ملاحظة: انتهاء المدة ليست طلاقاً إلا أن تختار المرأة ذلك فإن رغبت دوام النكاح بقي على ما كان عليه.

الخطبة

`مسألة (455) (20/ 8/1418هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:خاطب بذل ما يسمى " الشبكة " وطلب أن يرى مخطوبته متحلية بها فما الحكم؟

فأجاب: لا يجاب إلى ذلك. ليس له إلا أن يرى المخطوبة بحالتها المعتادة. ولا يجوز أن تتزين له بالمساحيق لأنه قد يراها خلاف ما هي عليه. وله أن يرى شعرها.

`مسألة (456) (5/ 3/1420هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: عن الإخبار عن حال الخاطب من معصية؟

فأجاب: فضيلته بالتفصيل الذي ذكره في خطبة الجمعة الماضية:

إن كان لا يصلي وجب الإخبار بكل حال. وإن سئل وجب الإخبار بما يعلمه من معاصي، ولو دون ترك الصلاة. وإن لم يُسأل؛ فإن كانت المخطوبة قريبة أخبر لحق القرابة، وإن لم تكن قريبة لم يجب عليه أن يخبر، بل الأولى ألا يخبر دفعاً للمشاكل، إلا أن يُسأل.

`مسألة (457) (8/ 7/1418هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: بعض النساء تكون قبل الزواج على سلوك مشين فهل على مَن عرف حالها أن يخبر خاطبها عن ذلك؟

فأجاب: لا. فلربما تكون تابت، لكن لو سأله الخاطب أخبره.

`مسألة (458) (27/ 7/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم التصريح بخطبة المعتدّة البائن للولي، وليس للمرأة؟

فأجاب: لا يجوز مطلقاً، حكم الولي حكم المرأة نفسها، أما الرجعية فلا يجوز تصريحاً ولا تلميحاً.

الوليمة

`مسألة (459) (15/ 3/1418هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: هل " بطاقات " دعوة حضور الزواج يحصل بها التعيين الموجب للإجابة؟

فأجاب: الظاهر أن ذلك يختلف فأحياناً توزع لدفع العتب، وأحياناً يقول الداعي للمدعو إننا بعثنا إليك بطاقة. فينظر في قرائن الحال.

`مسألة (460) (24/ 1/1421هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: هل يجوز الضرب بالدف ثاني أيام العرس؟

فأجاب: نعم يجوز في الأيام الثلاثة.

`مسألة (461) (5/ 3/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم حضور حفلات الأعراس التي فيها منكرات؟

فأجاب: إن كان يقدر على تغييره وجب للتغيير وإجابة الدعوة. وإن كان بجهة بحيث لا يرى ولا يسمع فهو بالخيار.

عشرة النساء

`مسألة (462) (17/ 3/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا طُلقت بكراً ثم نُكحت فهل يُسَبَّع لها أم يثلث؟

فأجاب: يسبع لها لعموم لفظ الحديث.

`مسألة (463) (13/ 10/1419هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: هل الزوجة ملزمة بخدمة والد زوجها ووالدته، وجد زوجها وجدته وأشقائه وشقيقاته، ومَن هو موجود في بيته، مثل تفصيل وخياطة ألبستهم، وغسلها، وكيها، وطبخ وجباتهم الغذائية، وتجهيزها، وما إلى ذلك من الخدمات المطلوبة من تنظيف المنازل وأثاثها، والأواني المنزلية، وكنس البيت، وغير ذلك من الخدمات المطلوبة يومياً، مع علم فضيلتكم أنه لا يوجد شروط عند عقد النكاح. جزاكم الله خيراً، ووفقكم لما يحبه ويرضاه.

فأجاب: قال الله عز وجل: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء: 19. وقال: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) البقرة: 228. فما جرى به العرف فهو واجب. وهذا بالنسبة لزوجها، فيلزمها في عرفنا الحاضر غسل الثياب، وكنس البيت، وطبخ الطعام، وإصلاح الشاي والقهوة، وما أشبه هذا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير