تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما بالنسبة لأبيه وأمه، فقد يقال: إنه لا يلزمها، لأن هذا خارج عن نطاق الزوجية. وقد يقال إنها إذا علمت حين التزوج بأن عنده أبوين يحتاجان إلى الخدمة، ولم تشترط نفي ذلك، فإن ذلك يلزمها لأن هذا مما جرى به العرف.

أما جد الزوج فهو أبعد من الأب؛ إذا كان الأب لا يلزمها إذا علمت هذا إلا عند العقد، ولم تشترط نفيه، فالجد من باب أولى. هذا إذا كانوا عنده في البيت، أما إذا كانوا في بيوت أُخر فلا يلزمها أن تذهب إليهم وتخدمهم.

`مسألة (464) (15/ 3/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم التعديل بين الزوجات في النفقة والعطية؟

فأجاب: على المذهب لا يجب فيما سوى النفقة الواجبة. والصحيح الوجوب في كل شيء.

`مسألة (465) (13/ 10/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: رجل جامع بعد الطهر، وقبل التطهر، فهل عليه صدقة؟

فأجاب: ليس عليه شيء من الصدقات، لكنه آثم، لأن الله تعالى إنما أذن في الجماع بعد التطهر.

`مسألة (466) (19/ 3/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: امرأة تحت زوج يشرب الخمر، ويتعاطى المخدرات، وهو مريضٌ نفسياً، فيضربها ضرباً مبرحاً أحياناً، ويغلق عليها الحمام أحياناً، ونحو ذلك لكنه يصلي & shy; على تهاون & shy; ولها منه أطفال، فهل تطلب الفسخ؟

فأجاب: لكن كيف تثبت ذلك؟ ثم إنه قد يطلب الأطفال، وربما يؤذيهم.

فالخلاصة: إن كانت تقدر أن تصبر عليه فهو أولى، لمصلحة الأطفال لأن هذه الأمور من المعاصي، ما دام أنه يصلي.

`مسألة (467) (21/ 5/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: امرأة رأت زوجها & shy; والعياذ بالله & shy; يزني فماذا تصنع؟

فأجاب: تنصحه. سيما إن كان أول مرة، ولها منه أولاد. أما إن كان يديم فعل ذلك فتطلب الفسخ. وعلى العموم تنظر في المصالح والمفاسد، وتراجح بينها.

`مسألة (468) (8/ 7/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: يبلغ بعض مراكز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حوادث فجور بعض الزوجات، ويثبت عندهم ذلك، فيحضرون الزوجة، ويأخذون عليها التعهد، ولا يخبرون زوجها، فما حكم هذا التصرف؟

فأجاب: أرى أنه تصرف صائب، لأن بعض الرجال لا يحتمل أن يعلم ذلك في أهله، فيطلق، ويترتب عليه ضياع الأولاد، وغير ذلك. لكن على الهيئة إخبار الزوج بملاحظة أهله.

فسألته: لكن أليس من حق الزوج أن يعلم بما يتعلق بأهله؟

فأجاب: بلى من حقه أن يعلم هو بنفسه وتحريه. لكن لا يلزم أن يعلمه غيره.

`مسألة (469) (28/ 5/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم من شك أن امرأته زنت؟

فأجاب: الذي أفتي به، وأنا مطمئن القلب، ولا تردد عندي، أن آمره بالمبادرة بجماعها، لأن النبي r قال: (الولد للفراش) (1) فالولد سيلحق به لا محالة & shy; إلا أن يلاعن عليه بعد قذف زوجته على المذهب & shy; فحينئذٍ تكون مبادرته بجماعها سبباً في ظنه أن الولد ربما خلق من مائه.

الخلع

`مسألة (470) (11/ 11/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: مَن خالع مراراً فهل ينقص عدد الطلاق؟

فأجاب: لا. ولو خالع مائة مرة. لأن الخلع ليس بطلاق.

الطلاق

`مسألة (471) (26/ 8/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: رجل ذهب بزوجته إلى بيت أهلها ناوياً طلاقها، وعندما قابل أباها كره أن يجبهه بلفظ الطلاق الصريح، وقال: (الظاهر إننا قضينا) أو نحو هذا، وكانت في طهرٍ جامعها فيه، فهل تطلق؟

فأجاب: هذا اللفظ اقترنت به النية، فيقع به الطلاق. أما كونها في طهر جامعها فيه، أو طلق في حيض، فطريقتي في الفتيا:

·إن ورد السؤال والمرأة في العدة، أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق، كما هو الراجح.

·وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة، أفتيته بوقوع الطلاق، كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي. لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً.

`مسألة (472) (19/ 2/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: رجل طلق زوجته ثلاث مرات، فأخبرته زوجته أنه طلقها الثانية وهي حائض. فهل تبين منه؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير