تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأجاب: أنا أفتي ببينونتها منه، فإنه طلق معتقداً أنها آخر طلقة. والناس لم يكونوا يعرفون الطلاق في الحيض إلا طلاقاً، ولا يعدون الطلاق ثلاثاً واحدة، حتى اشتهرت الفتوى عن الشيخ عبد العزيز بن باز بخلافه، فصار الواحد إذا بانت منه زوجته جعل يقول: واحدة في حال غضب شديد، وواحدة وهي حائض .. إلخ لتفادي إيقاع الطلاق.

(وقد راجعته في هذا، وكذلك راجعه بعض الإخوة بناءً على أنه لا يرى، رحمه الله، وقوع الطلاق البدعي، فثبت على الفتيا بإيقاعها عليه)

`مسألة (473) (9/ 11/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما هي الحالات التي يجوز فيها طلاق الحائض؟

فأجاب:

1) لو سألت الطلاق وهي حائض فأجابها. والصواب عدمه.

2) لو خالعها على عوض بلفظ الطلاق أو نيته، فعلى المذهب يقع طلاقاً. والصواب عدمه.

3) غير المدخول بها، فإنها لا تطلق بالعدة، بل تطلق في كل حال.

4) إذا حاضت وهي حامل & shy; على القول بإمكان وقوع الحيض في الحمل & shy; فطلاقها جائز.

`مسألة (474) (29/ 10/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: رجل تلبس بزوجته جنية تهدده بقتلها إن لم يطلقها، فيضطر أن يتلفظ بالطلاق أحياناً، فهل يقع، وهل الأحسن أن يطلقها فعلاً؟

فأجاب: طلاقه طلاق مكره، فلا يقع. وإن كان في طلاقه إياها افتداء لها فليطلقها، وإن كان ذلك يندفع بإخراج الجنية بالقراءة فليفعل.

`مسألة (475) (17/ 8/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم الطلاق المعلق بشرط، كأن يقول: إن خرجتِ كاشفة الوجه فأنت طالق؟

فأجاب: إن كان شرطاً محضاً وقع الطلاق. وإن كان قصد المنع؛ فإن قصد الجزاء والعقوبة وقع، وإن لم يقصد الجزاء، بل المنع فقط، لم يقع، وعليه كفارة يمين.

`مسألة (476) (7/ 2/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: سؤال: إذا قال الزوج: "إن فعلت كذا فزوجتي طالق. إلا أن يشاء الله" ففعل، فما الحكم؟

فأجاب: إن قصد به اليمين & shy; كما يدل عليه قوله: إلا أن يشاء الله & shy; لم تطلق وعليه كفارة يمين.

`مسألة (477) (6/ 11/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: رجل قال لزوجته: إن كلمت أختك فأنت طالق، لا لمعنى سوء في الأخت، ولكن لحزازات بين الزوج وتلك الأخت؟

فأجاب: يسأل عن ذلك، فإن كان أراد حقيقة الطلاق، وقع بفعلها.

`مسألة (478) (6/ 11/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم الطلاق المعلق بشرط، وكيف يميز الإنسان بين ما قُصد به المنع، وما قصد به حقيقة الطلاق؟

فأجاب: نحن ننهى الناس عن هذا الفعل، ونشدد فيه، ونبين أن جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، يفتون بوقوعه، ونحذر الناس منه. ولكن ما علقه الزوج بفعل لا يصدر من الزوجة فواضح أنه لم يرد حقيقة الطلاق، كقول بعضهم: علي الطلاق إن لم أفعل كذا .. ونحوه. وما علقه الزوج بفعل يصدر من الزوجة، لمعنىً في ذلك الفعل، يتعلق بأمور الزوجية والعشرة، كأن يقول: إن كلمت فلاناً & shy; الفاسق & shy; فأنت طالق، وقع الطلاق بتكليمها إياه. والمشكل ما تراوح الأمر فيه بين إرادة المنع، وحقيقة الطلاق فيسأل عن نيته في ذلك.

`مسألة (479) (6/ 11/1417هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: هل يسقط الطلاق المعلق بشرط برجوعه عنه؟

فأجاب: الصواب لا يسقط بذلك.

`مسألة (480) (6/ 11/1417هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: إن طلقها ابتداءً بغير ما علق عليه ثم راجعها، فهل يبقى حكم الطلاق المعلق بشرط؟

فأجاب: نعم يبقى. إلا أن ينوي أنه أراد ذلك التعليق في النكاح الأول.

`مسألة (481) (27/ 7/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا طلق ثلاثاً، ثم حلت له بعد أن نكحت زوجاً غيره، فطلقها الثاني، فهل يستأنف الأول ثلاث طلقات أم واحدة؟

فأجاب: له ثلاث طلقات. بخلاف لو طلقها مرتين وتزوجت غيره فطلقها الثاني، فتزوجها الأول مرة ثانية لم يبقَ له سوى طلقة.

`مسألة (482) (27/ 7/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا علم المطلق ثلاثاً أن ولي المرأة جاء بمحلل، ولم يكن منه هو تشجيع أو مواطأة، فهل تحل له إذا طلقها المحلل؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير