فأجاب: كلا لا تحل له، لعلمه بالأمر، ولو لم يعلم هو، ولا الزوج الثاني الذي أريد أن يكون محللاً، ولكن المرأة نفسها علمت، أو سعت في ذلك فقيل: تحل له. ونرى ألا ينكحها تعزيراً، لا حكماً شرعياً. معاقبة لها بنقيض قصدها.
`مسألة (483) (28/ 5/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: إذا طلق الرجل إحدى زوجاته الأربع، فهل له أن ينكح بمجرد الطلاق؟
فأجاب: إن كانت المطلقة رجعية فليس له ذلك حتى تنقضي عدتها. وإن كانت بائناً فعلى المذهب كذلك. وعندي: إن كانت بينونة صغرى انتظر، وإن كانت كبرى حل له أن ينكح بمجرد الطلاق.
العدة والإحداد
`مسألة (484) (19/ 3/1420هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: في المذهب: (الرجعية كالمتوفى عنها في لزوم البيت)؟
فأجاب: ليس صحيحاً، لأن الرجعية زوجة.
`مسألة (485) (15/ 1/1420هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:أين تُحِدُّ من مات عنها زوجها، وليس لهما منزل " معلوم، بل يتنقلان بين عدة منازل؟
فأجاب:تختار واحداً منها وتلزمه.
`مسألة (486) (26/ 7/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: فتاة مات عنها زوجها بعد العقد، وقبل الدخول، فأين تعتد؟
فأجاب: في بيت أهلها، لكونها لم تنتقل بعد إلى بيت الزوج.
ف سألته: المذكورة طالبة منتظمة، فهل يلحقها حرج في حضور المدرسة؟
فأجاب: لا بأس بذهابها نهاراً إلى المدرسة للحاجة.
`مسألة (487) (14/ 6/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا مات الزوج وقد طلق امرأته طلاقاً بائناً، زمن العدة، فهل تُحِدُّ عليه؟
فأجاب: الصحيح أنها تعتد عدة طلاقها، لا عدة المتوفى عنها. ولا تُحِدُّ عليه. فإن كان طلاقها في مرض موته المخوف، ومات، ثبت لها الميراث ولا تُحِدُّ عليه، لأن إرثها هنا لا لكونها زوجة، ولكن لكونه قصد حرمانها، فعوقب بنقيض قصده، ولهذا لو ماتت هي في هذه العدة لم نورثه منها.
`مسألة (488) (13/ 10/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل تخرج "المحادة" لصلاة العيد؟
فأجاب: لا.
`مسألة (489) (9/ 10/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل للمحادة إذا كانت عجوزاً شمطاء أن تصبغ شعرها بالحناء؟
فأجاب: لا.
فسألته: هل للمحادة أن تسافر لزيارة ابنة مريضة مرضاً شديداً؟
فأجاب: لا. إلا أن تخاف الضرر على نفسها.
الرَّضَاع
`مسألة (490) (4/ 11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: إذا تزوجت بآخر وهي تُرضع، فهل الزوج الثاني أبٌ للطفل من الرضاعة؟
فأجاب: لا. إلا أن تحمل، ويزداد الحليب بالوطء. فأما إن انقطع حليب الأول، ثم ثاب بعد نكاحها الثاني مع الحمل والوطء، فالثاني أب له من الرضاعة.
`مسألة (491) (19/ 3/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: مَن ذكرت رضاعاً، ولم تذكر عدداً، أو قالت: كنت أقول منذ عهد قديم " فلانة ابنتي من الرضاعة " لكن لم تذكر عدد الرضعات، فما الحكم؟
فأجاب: لا يثبت بذلك حكم الرضاع. وبعض الناس يظن أن يثبت ولو برضعة جهلاً منه.
`مسألة (492) (24/ 1/1421هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: امرأة عقيم، درّ صدرها بسبب استعمال بعض الأدوية، وزيادة إفراز أحد الهرمونات، فأرضعت. فهل تثبت أحكام الرضاع هذا الحليب؟
فأجاب: على المذهب لا تثبت. والصحيح أنه رضيع لعموم الآية.
```
(1) متفق عليه. صحيح البخاري. رقم (6818). صحيح مسلم. رقم (1458).
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 03:25 ص]ـ
الصَّيد وتوابعه
`مسألة (493) (25/ 8/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم صيد الطيور ليلاً؟
فأجاب: كرهه بعض أهل العلم لسببين: أحدهما: احتمال حصول أذىً للإنسان من الهوام ونحوها. والثاني: أنه وقت مأمنها. والأصل الإباحة. والكراهة تزول بالحاجة.
ثم ذكرت له: أنه في هذه الأوقات تأتي بعض الطيور المهاجرة فتنزل وقت الليل فقط، وترتفع في النهار فلا يتمكن منها الصيادون.
فقال: هذا من الحاجة التي تزول بها الكراهة.
`مسألة (494) (13/ 11/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:بعض الصيادين إذا صاد طيراً وذبحه، وتبين أن له فراخاً، رأى لزاماً عليه أن يذبحهن حتى لا يمتن جوعاً؟
فأجاب:إذا لم يكن له حاجة بتلك الفراخ فليدعهن.
`مسألة (495) (16/ 11/1418هـ)
¥