سألت شيخنا رحمه الله:رجل رمى ولم يسمِ، ثم سمى بعد أن سقط وهو يتحرك وذبحه، فما الحكم؟
فأجاب: إن أدركه وبه حياة مستقرة & shy; ليست كحركة المذبوح & shy; فذكَّاه، حل. وتعرف الحياة المستقرة بأن يخرج منه الدم مثلاً عند ذبحه.
`مسألة (496) (16/ 11/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:إذا اختلط الصيد الذي لم يذكر اسم الله عليه بسائر صيده، فماذا يصنع؟
فأجاب: يتحرى ويخرج أحدها، والباقي حلال. حتى لو لم يكن عنده سبب للتحري يخرج أحدها.
`مسألة (497) (1/ 6/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:نفجت أرنب، فوجه إليها إنسانٌ سيارته، وسمى، ناوياً أن يصيدها بضربها بجانب السيارة، ثم ينزل فيذكيها. فلما نزل وجد أن ما يسمونه"لحية الكالتير"، قد قصتها من عند الرقبة كقص السكين، فما حكمها؟
فأجاب:أرى أنها لا تحل، لأنه ما قصد بهذا العمل الذكاة بل وقع عن غير قصد.
ثم سألته: أليست شبيهة بـ"المعراض" (1)؟
فأجاب: بلى ولكنه لم ينوِ الصيد بالحد هنا. فلا تحل.
`مسألة (498) (23/ 11/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم الحمام الشارد الذي يأوي إلى البيوت ولا يعلم صاحبه؟
فأجاب: أرى أن يقدر قيمته ويتملكه ويتصرف فيه بما شاء، ويتصرف بقيمته عن صاحبه. فهو إلى لقطة الإبل أقرب.
`مسألة (499) (13/ 11/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:إذا مرضت البهيمة مرضاً شديداً فهل لصاحبها ذبحها إراحة لها؟
فأجاب: إذا كان ينفق عليها & shy; يعلفها& shy; فله ذلك بنية حماية ماله. وإن كانت على الطريق مثلاً، ولا تلزمه نفقتها، وأصابها ذلك بفعل الله فليدعها.
`مسألة (500) (13/ 11/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل يلزم إنذار الحيَّات في البر قبل قتلها؟
فأجاب: لا. هذا خاص بحيَّات البيوت.
`مسألة (501) (13/ 11/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم قتل الفواسق في البرية كالفأر " الجرذ "؟
فأجاب: يقتل ولا حرج.
`مسألة (502) (19/ 8/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم قتل الخفاش "السحا" التي تفسد التمر على رؤوس النخل؟
فأجاب: جائز، لأذيتها. وكان الناس يضعون لها في المساجد الشوك ليخرق أجنحتها فتقع، وتقتل.
`مسألة (503) (2/ 2/1421هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: أهل بيت في أحد أحياء عنيزة دخل منزلهم ما يشبه "الضب" فطردوه فوقع في فتحة مرحاض، ثم لاحظوا لاحقاً اجتماع أربعة من جنسه عند إحدى غرف التفتيش الخارجية، فكشفوها، فخرج، وصار يتردد على المنزل، ويصعد إلى إحدى غرف النوم، وقد عض أحد أبنائهم، فكيف يعملون؟
فأجاب: يقتلونه، لأنه مؤذي.
ثم سألته: ألا ينذرونه ثلاثاً، كحيات البيوت؟
فأجاب: كلا، لا يلزم.
(ثم ذُكِر عنده حالة مماثلة، حرّجوه، وأنذروه، فخرج)
فعلّق فضيلة الشيخ قائلاً: يُجرّب ذلك.
(1) المعراض: عود محدد، وربما جعل في رأسه حديدة. المغني: 13/ 282. وقد سئل رسول الله r عن صيد المعراض، فقال: (إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل) رواه البخاري. رقم (5476).
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 03:26 ص]ـ
الحدود والجنايات
`مسألة (504) (6/ 6/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل تقطع اليد تعزيراً كما تُزهق الروح تعزيراً؟
فأجاب: لا تقطع اليد تعزيراً لعدم المصلحة. بخلاف الروح فإن الجاني قد يقتل تعزيراً لعظم المفسدة.
`مسألة (505) (20/ 11/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل إيقاف السيارات في الشارع عند باب المنزل حرز، يقطع سارقها به؟
فأجاب: القضاة لا يعدونه حرزاً. وينبغي أن يعد حرزاً.
`مسألة (506) (23/ 2/1421هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:إذا أتلف الصبي شيئاً لأجنبي، فهل على وليه ضمان ما أتلف؟
فأجاب: ليس عليه ذلك، إلا أن يسلطه عليه. بل يكون الضمان على الصغير نفسه، إن كان ذا مال، وإلا بقي في ذمته حتى يجد، ولو بذل وليه غرم ما أفسد لزمه أن يعطي بقية أولاده مثله.
```
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 03:29 ص]ـ
الأَيمان والنُّذُر
وكفَّارة اليمين
وقتل الخطأ
`مسألة (507) (29/ 6/1420هـ)
¥