تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سألت شيخنا رحمه الله: من حلف على أحدٍ ألا يفعل شيئاً معيناً، لسبب راهن، ثم زال السبب فهل يحنث الحالف إذا فعله المحلوف عليه بعد ذلك؟

فأجاب:كل من علق يمينه أو طلاقه بسبب معين، فزال لم يحنث بعد ذلك، ولم يقع طلاقه.

`مسألة (508) (21/ 5/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:شخص نزل منزلاً جديداً , وحلف على أقاربه أن لا يقدموا له هدية بهذه المناسبة، ففعل بعضهم، واضطر للقبول، فهل عليه كفارة واحدة، أم تلزمه كفارة مستقلة كلما قبل هدية؟

فأجاب: حيث إن المحلوف عليه واحد، فتكفي كفارة واحدة للجميع.

`مسألة (509) (10/ 3/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:عنامرأة نذرت أن تصوم كل اثنين وخميس ثم عرض لها سفر، في صومه مشقة. فما الحكم؟

فأجاب:تكفر كفارة يمين عن نذرها , وتفطر، وتصوم يوماً بدله.

فسألته: لماذا تصوم يوماً بدله وقد كفرت عن الحنث؟

فأجاب: الكفارة عن الحنث، والقضاء عن التعيين. لأنها نذرت وعينت يوماً.

فسئل: أن كانت حين نذرها مستحضرةً مشروعية الفطر في السفر للمشقة؟

فأجاب: لا يلزمها حينئذ شيء، إذا لم تنو دخول ذلك في نذرها.

فسُئل: ولو تركت صيام المنذور أياماً عديدة؟

فأجاب: يلزمها الكفارة عن كل يوم تركته، وقضاؤه. لأنه نذر، وليس مجرد يمين.

فسئل: لو تركت فعل المنذور بالكلية؟

فأجاب: عليها الكفارة. والإثم.

ثم طلب الشيخ من الإخوة الحاضرين تحذير الناس من النذر، وبين ما يترتب عليه من آثار، تحمل المرء الذي كان في سعة من أمره أن تضيق به المذاهب، فيذهب يبحث عن عالم يفتيه بما يخلصه منه. وأن النذر لا يأتي بخير كما أخبر النبي r وإنما يستخرج به من البخيل (1).

`مسألة (510) (24/ 1/1421هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا قال أعاهد الله أن لا أفعل كذا، و إلا صمت ستة أشهر، ففعل، فهل هذا نذر أم يمين؟

فأجاب:هو نذر. وحيث كان على طاعة وجب الوفاء به.

`مسألة (511) (5/ 3/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:امرأة نذرت أن تصوم يوماً من كل أسبوع، وقد تركت فعل ذلك لعدة سنين فماذا عليها؟

فأجاب:عليها أن تفي بنذرها، وتقضي ما تركته، وتكفر كفارة يمين واحدة لما مضى، لأنه لفعل واحد.

`مسألة (512) (5/ 7/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:من نذر، ونسي المنذور، فماذا عليه؟

فأجاب:إن كان يؤمل أن يذكره انتظر. و إلا كفر كفارة يمين، كالنذر الذي لم يُسمَّ.

`مسألة (513) (23/ 11/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:عنمعلمة نذرت لله أمام زميلاتها، إن كانت حاملاً أن تذبح ذبيحة لهن، فحملت، ثم انتقلت إلى بلد آخر، وتفرقت زميلاتها أيضاً فلم يبق منهن في المدرسة إلا اثنتان، فكيف تفي، بنذرها؟

فأجاب: إن كانت تنوي الزميلات بوصف الزمالة فلتف بنذرها في مدرستها التي هي فيها الآن، إذ مقصودها الزمالة لا الأعيان. و إن كانت تنوي نفس المعينات فلتوكل من يفعل ذلك لها في تلك المدرسة ولو لم يبق إلا القليل. ومن انتقل منهن سقط حقها. ثم استدرك رحمه الله، فقال: على أن هذا النذر نذر مباح فيكون العبد مخيراً بين الوفاء به أو كفارة يمين. فأرى أن تكفر كفارة يمين.

`مسألة (514) (18/ 11/1419هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:ما حكم من نذر أن يقوم الليل كله؟

فأجاب: إن كان ليلة أو ليلتين ونحو ذلك، وجب عليه الوفاء، لأنه نذر طاعة، وقد قال شيخ لإسلام: إن إحياء بعض الليالي مما جاءت به السنة. وأما إن كان على سبيل الدوام فلا يجوز، كما منع النبي r ابن عمر رضي الله عنه من ذلك.

`مسألة (515) (11/ 11/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:من نذر أن يذبح ذبيحة، ولم يعين أنها للفقراء، فهل يأكل منها؟

فأجاب: إن كان سبب النذر الشكر، فلا يأكل منها، لأنه أراد التقرب لله ببذلها لغير نفسه. وإن كان يقصد الفرح، فلا بأس أن يأكل. وإن كان نذراً مطلقا، فلا يأكل لأنه يمكن أن يخرج منه بكفارة يمين.

`مسألة (516) (23/ 2/1421هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:من نذر أن يذبح شاة، فهل له أن يأكل منها؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير