تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأجاب: إن كان الحامل له على النذر هو التقرب إلى الله، فلا. وإن كان الفرح، فله ذلك. وإن كان الشكر فالظاهر أن الشكر قربه، لأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً) المؤمنون: 50. وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ) البقرة: 172. فجعل الشكر في حق المؤمنين في مقابل العمل الصالح في حق المرسلين، مما يدل على أن الشكر من العمل الصالح و القربات.

`مسألة (517) (19/ 8/1420هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:من نذر أن يذبح "جملاً" ولم يحدد سناً فما الحكم؟

فأجاب: إن كان نوى به العبادة، فلا يجزئه إلا (الثني)، وهو ماله خمس سنين وإن قصد الإطعام فيجزئه أقل ما يصدق عليه.

`مسألة (518) (26/ 12/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:امرأة نذرت إن رزقها الله ذرية أن تصلي مع كل فريضة ثلاث ركعات على الدوام، فرزقت فما الحكم؟

فأجاب:تكفر كفارة يمين، لأنه نذر على خلاف الشرع. لكن تصلي الرواتب ونحوها.

`مسألة (519) (9/ 2/1421هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:في الحديث أن يعقوب عليه السلام مرض مرضاً شديداً وطال سقمه، فنذر لله نذراً لئن شفاه الله تعالى من سقمه، ليحرِمَنَّ أحب الشراب إليه، وأحب الطعام إليه) (2) فهل يصلح ذلك لمشروعية النذر أو جوازه؟

فأجاب:على فرض صحته. فقد جاء شرعنا بخلافه.

`مسألة (520) (12/ 7/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:عن رجل قال لجلسائه: من أخرج من جيبه (هللة) فله سيارتي، أو نحو ذلك، ففعل أحدهم فماذا يلزمه؟

فأجاب:لا يلزمه شي، لا نه قال ذلك على سبيل التحدي والاستبعاد. ولو اعتقد وجودها مع واحدٍ منهم لم يقل ذلك.

`مسألة (521) (27/ 7/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: إذا أخرج إطعام كفارة اليمين من الرز، فكم يخرج عن كل مسكين؟

فأجاب: مدًّا، قياساً على البر، لان الرز مثل البر في الجودة , فيخرج ربع صاع وهو ما يساوي 510 غم بالبر الجيد الرزين. وينبغي أن يحتاط. وإنما أفتى بعض العلماء بإخراج نصف صاع قياساً على كفارة الأذى.

`مسألة (522) (1/ 6/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: من كان عليه ثلاث كفارات يمين، فهل يجزئه أن يطعم أهل بيت عددهم خمسة عشر، يومين متواليين

فأجاب: نعم، يجزئه.

`مسألة (523) (27/ 7/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:من كان عليه عدد كثير من كفارات اليمين، ولم يجد مساكين بعدد الكفارات، أو كان عليه كفارة واحدة، ولم يجد عشرة مساكين فما الحكم؟

فأجاب: في الأولى: يكررها عليهم. وفي الثانية يدفعها لهم ولو دون عشرة.

`مسألة (524) (2/ 2/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:رجل تسبب في حادث مروري، مات على إثره إنسان، ودفع ديته , لكنه لم يكفر بصيام شهرين، وقد بلغه الكبر الآن، وخرَّف، فماذا عليه؟

فأجاب:الذي نراه أنه لا يصار إلى الإطعام في مسألة قتل الخطأ. وعليه فإذا مات هذا الإنسان صام عنه وليه.

فائدة: لو قُدِّر أن الميت هو الذي تسبب في وقوع الحادث كعبوره الشارع فجأة، فصاحب السيارة لا دية عليه ولا كفارة.

`مسألة (525) (22/ 7/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:رجل معه زوجته وابنه الصغير، أراد أن يعبر شارعاً، فعبر دون أن ينتبه لمن خلفه، فقالت الأم للصبي الحق أباك. فدهسته سيارة فمات، فهل على أحدٍ من الأبوين كفارة صيام؟

فأجاب:ليس على أي منهما كفارة، بل على سائق السيارة إن كان متجاوزاً السرعة المقدرة، أو كان بإمكانه أن يتفاداه، مثلاً، وإلا فلا شيء عليه. والقاعدة أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب، وأمكن تضمين المباشر، فالضمان عليه.

`مسألة (526) (1/ 1/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ما هو ضابط التفريط الذي يترتب عليه الدية والكفارة في حوادث المرور؟ هل هو مخالفة تعليمات المرور من وسائل الأمان، كربط حزام الأمان ونحوه؟

لم يذكر الشيخ ضابطا معيناً، بل ذكر أمثلة وصوراً، منها:

·عدم ربط حزام الأمان، وعدم أمر الركاب بذلك ليس تفريطاً.

·لو تحاشى حفرة أو "مطباً" فنتج عن ذلك ارتطام ووفاة فليس تفريطاً، لأنه لمصلحة الراكبين، بل حتى لو فعله لحفظ سيارته، فلاضمان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير