تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

·لو حذف السيارة عن حفرة فمات شخص بداخل السيارة، ثم وقعت السيارة أو اصطدمت بشخص على الرصيف، فمات فعليه، ضمان الثاني دون الأول.

`مسألة (527) (9/ 2/1421هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:ما الضابط في سقوط الدية والكفارة عن قائد السيارة إذا وقع حادث مروري، ومات معه أحد؟

فأجاب: أمور، مثل:

·إن تصرف لمصلحة الركاب.

·إن كان في حالٍ لا يتمكن من التصرف فيها، كعبور مفاجئ من أحد.

·أن يقع قضاءً وقدراً من غير تعدٍ ولا تفريط منه.

ففي هذه الأحوال لا كفارة ولا دية.

`مسألة (528) (9/ 10/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:سائق سيارة عرض له جمال في عرض الطريق، فحذف السيارة لاتقائها، فترتب عليه وفاة بعض من معه، بسبب ارتطامها بشيء فهل عليه كفارة؟

فأجاب: لاشيء عليه، لأنه فعل ذلك لتفادي الاصطدام. والراكبون معه قد ارتضوه، فتصرفه لمصلحتهم. لكن لو قدرنا أن السيارة لما حذفها أصابت أحد المارة فقتلته، فعلى السائق الدية والكفارة. ولو خرج شخص فعبر الطريق فجأة في حال لا يتمكن فيها السائق من تفاديه، فلا دية عليه ولا كفارة.

`مسألة (529) (15/ 1/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: من ترتب عليه دية قتل خطأ & shy; في حادث مروري & shy; فماتت زوجته، واستحق الدية أبناؤه، فهل يلزمه بذلها لهم فوراً، أم تسقط عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك (3)؟

فأجاب: المحاكم تمهل ثلاث سنين في بذل الدية. والدية في هذه الصورة على العاقلة. ولو وجب عليه شيء لبنيه في ماله. فالدية في قتل الخطأ تجب على عاقلة القاتل، ولا يجب عليه هو شيء. إلا أن يتعذر استيفاؤها منهم لعجزهم، فيرجع إليه، لأنه الأصل في وجوبها.

`مسألة (530) (8/ 7/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:امرأةُ لديها رضيعُ قد ارتفعت حرارته (حمى)، فوضعت عليه أغطية، ظناً منها أن ذلك ينفعه، ثم نامت بجانبه، وبعد أن استيقظت وجدته ميتاً، فهل عليها شيء؟

فأجاب: يُسأل الأطباء: هل موته بسبب ارتفاع الحرارة، أم بسبب المرض؟ فإن كان بسبب الحرارة، فعليها الكفارة.

ثم وضحت له رحمه الله:بأنهذا وقع قبل زمن طويل لا يمكن السؤال عنه.

فأجاب: لاشيء عليها لوجود الاحتمال. والأصل براءة الذمة.

`مسألة (531) (29/ 8/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:امرأة أحضرت لها ابنتها الصغيرة (خمس سنين) علبة أعواد الكبريت، فردتها: وقالت: اذهبي بها وأعطيها أختك في المطبخ. فذهبت الصبية إلى غرفة في البيت تعبث بها، فاحترقت وماتت، فهل على الأم صيام؟

فأجاب: الحقيقة أنني متحير في هذه المسألة. والذي يظهر لي أن هذا مما جرت به العادة أن ترسل الأم ابنتها بشيء، وأنه لاشيء على الأم.

فأوردت على فضيلته صورة أخرى، سبق أن أفتى فيها بالصيام وهي: أن الأم كانت قد أعدت طشتاً كبيراً لغسل الثياب، وخرجت من المكان ولم تغلق الباب، فجاءت طفلة صغيرة، فدخلت وسقطت في الإناء، وماتت , فألزم الشيخ الأم بصيام الكفارة.

فأجاب: لو أن النار كانت مشتعلة، ففرطت، للزمتها الكفارة، كما لزم من أعدت الماء، فغرقت فيه الطفلة، بسبب التفريط.

`مسألة (532) (6/ 8/1418هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:امرأة حامل في الشهر الأخير، راجعت المستشفى، فطلبوا منها ِأن تدخل في المستشفى (تنوم) لأمرٍ يشكل خطورة على الطفل يتعلق بارتفاع السكر عندها، فامتنعت، خشية أن يتعورها الأطباء. ثم راجعتهم بعد فتره، فتبين أن الطفل قد مات. فهل عليها شيء؟

فأجاب:لاشيء عليها.

`مسألة (533) (15/ 6/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:من شربت دواءً & shy; عمداً & shy; لإسقاط جنين فسقط لثلاثة أشهر فماذا عليها؟

فأجاب: ليس عليها دية ولا كفارة، لأنه لم تنفخ فيه الروح. أما إن أتمَّ أربعة أشهر، ففعلته عمداً، فعليها الدية، غرة، وإن فعلته عمداً فعليها الدية، غرة والكفارة، صيام شهرين متتابعين. والغرة: عبد أو أمة، قيمة كل منهما خمس من الإبل. ومن لم يستطع الصيام، فالصحيح أن ليس عليه إطعام لأن الله لم يذكره في الآية.

`مسألة (534) (9/ 2/1421هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:امرأة حامل في الشهر الثامن، أرادت أن تضع قدراً ثقيلاً من على رأسها، فلم تجد من يتناوله، فأنزلته بنفسها، فضغط على بطنها، وسمعت صوتاً في أحشائها، ثم وضعت طفلاً ميتاً مكسور الجمجمة، فماذا عليها؟

فأجاب: عليها الدية، غرة، و الكفارة؛ صوم شهرين متتابعين.

`مسألة (535) (9/ 2/1421هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:هل تلزم الكفارة في إسقاط الحمل؟

فأجاب: إذا كان قد نفخ فيه الروح فنعم. وبعض العلماء يوجبها بمجرد التخليق.

```

(1) متفق عليه. صحيح البخاري، رقم (6692)، صحيح مسلم، رقم (1639).

(2) رواه أحمد، المسند: رقم (2514)، (2471)، (2483) وحسنه بمجموع طرقه شعيب الأرناؤوط كما في تحقيق المسند 4/ 278، 285، 312.

(3) رواه أحمد، الورع: 1/ 111. وابن ماجه، رقم (2291) وقال في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات على شرط البخاري.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير