ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 03:31 ص]ـ
الأدب
`مسألة (536) (16/ 2/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: يوجد في بعض أشرطة الفيديو للأطفال صوت دف، فما حكم ذلك؟
فأجاب: لا يجوز كما أن التساهل في ذلك يؤدي إلى اعتياد الأطفال له، ولغيره.
`مسألة (537) (25/ 11/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:عن حكم التصفيق للتشجيع من قبل طلاب المدارس وغيرهم وهل هو من التصدية المذمومة.
فأجاب: لا بأس في التصفيق في هذه المناسبات للتشجيع. والتصْدِية المذكورة في الآية (وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً) الأنفال: 35. تتعلق بالعبادة فهي محرمة ممنوعة فيها أما ما يقع في الحفلات فليس من هذا الباب كما ظهر لنا.
`مسألة (538)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم "التصفيق" في الحفلات، وأثناء التمارين الرياضية؟
فأجاب: لا أرى بأساً بذلك. ولا أُنكره.
فسألته: أليس مخالفاً للمروءة، وفيه تشبه بالكفار حيث إنه من عاداتهم؟
فأجاب: من حيث المروءة: قد لا يليق ببعض الناس دون بعض. وأما التشبه: فإن انتشاره بين المسلمين وغيرهم رفع اختصاص الكفار به.
`مسألة (539) (11/ 8/1417هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: ما حكم تسمية البنت بـ"ملاك"؟
فأجاب: ملاك مفرد ملائك، فلا يُتسمى بها. كما أن في ذلك نوع موافقة لفعل الكفار في تسمية الملائكة بنات الله. (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً) الزخرف: 19. فهذا المعنى يدعو إلى المنع أيضاً.
`مسألة (540) (20/ 8/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم تسمية المولودة " آية "؟
فأجاب: أرى المنع. لأنها ليست وحدها آية. وحتى لا يقع التشبه بالرافضة.
`مسألة (541) (25/ 7/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم تسمية المولودة "أبرار"، وما حكم نقش أو كتابة مثل هذه الأسماء من قبل بعض أصحاب المتاجر على أدوات الزينة والذهب والملابس؟
فأجاب: "أبرار" أشد تحريماً من "برة" التي ورد النص بتغييرها، لأنها جمع. وأما كتابة الأسماء بهذه الصفة فأرى منعه لأنه توسع، وكل توسع يحصل من النساء فينبغي منعه.
`مسألة (542) (20/ 1/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: ذكرتم في خطبة الجمعة أن مَن دخل على قومٍ في مجلس لهم، فلا يصافح الجالسين، بل يكتفي بالسلام عليهم جميعاً، هل في هذا محذور، سيما أن الناس الآن ربما يعدونه من الجفاء؟
فأجاب: أليس السلام عبادة؟ هل يجوز أن يحدث في العبادة صفة أو هيئة لم تكن على عهد رسول الله r ؟ ولم يثبت لدي أنهم كانوا يفعلون ذلك. وقد سألت الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا فأجاب: أنه لا يعلم في ذلك سنة. وإلى وقتٍ قريب، من أدركناه من مشايخنا ما كانوا يفعلون ذلك، ولكنه حدث في الناس أخيراً.
فسئل: ربما كان أحدهم قادماً من سفر، أو كان في البلد، لكن لم أره من زمن بعيد؟
فأجاب: القادم من سفر لا بأس أن تخصه بمصافحة.
`مسألة (543) (26/ 2/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم لعن الشيطان؟
فأجاب: لا يجوز. لأنه قد ورد أنه يتعاظم عند ذلك (1). ولكن يستعاذ منه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وأما قوله r " ألعنك بلعنة الله" (2) في الصلاة فإما مستثنى، أو منسوخ بما سبق.
ثم ذكر بعض الإخوان: أنه مرّ عليه في الفتاوى لشيخ الإسلام عند ذكر الشيطان أنه قال: لعنه الله.
فأجاب الشيخ: يُراجع السياق، فربما كان على سبيل الخبر لا الدعاء.
`مسألة (544) (26/ 2/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم ما يقوله العامة لبعضهم بعضاً عند الخصومات والغضب: (اذكر الله)، (قل لا إله إلا الله)، (صل على النبي)؟
فأجاب: ليس مشروعاً، بل المشروع عند الغضب أن يُقال له: استعذ بالله. ولكن لهذه الألفاظ المذكورة أثر في تسكين الغاضب.
`مسألة (545) (26/ 2/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله:ما حكم قول العامة: (كلك بركة)؟
فأجاب: لا بأس بذلك. كقول الصحابي: "ما هذا بأول بركاتكم يا آل أبي بكر" (3).
`مسألة (546) (20/ 6/1419هـ)
¥