سألت شيخنا رحمه الله:استشكل بعض الإخوان ما ذكرتموه في خطبة الجمعة الماضية، من أن تسمية الواحد على الطعام تكفي عن الجماعة المشاركين له، فما وجه ذلك؟
فأجاب: في ذلك سنة. وقد نص الفقهاء على ذلك. وهو من باب:
(قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا) يونس: 89. مع كون الداعي موسى وحده.
`مسألة (547) (27/ 6/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم وضع اللوحات في طرق المسافرين يكتب عليها عبارات مثل: "سبحان الله" "الحمد لله" "استغفر الله" "تعوذ من الشيطان" ونحوها، وهل ذلك من البدع كتعليق آيات القرآن على الجدران؟
فأجاب: لا بأس بها. وليست من البدع، بل هو من التذكير. وأنا إذا رأيتها أقول: سبحان الله والحمد لله .. إلخ، بخلاف تعليق آيات القرآن على الجدران، فإنهم يقصدون به التبرك بهذا التعليق، وربما خالفوا ما تضمنته.
`مسألة (548) (10/ 1/1421هـ)
قُرئ على الشيخ رحمه الله الحديث التالي: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "لما قدم رسول الله r المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحاً بذلك" (4) (رواه أحمد: وإسناده صحيح).
ثم سئل: هل يؤخذ من الحديث جواز الاحتفالات عند قدوم الملوك والأمراء؟
فأجاب: نعم هذا الحديث أصل في هذا، وهو ما يسمونه الآن العرضة النجدية. ومثله حديث الجارية التي قالت للنبي r : إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف، وأتغنى. فقال لها رسول الله r : " إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا". فجعلت تضرب .. إلخ (5) (وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب).
`مسألة (549) (24/ 1/1421هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: تقوم بعض محلات التسجيلات الصوتية بإصدار أناشيد للأطفال تسجل أصلاً بصوت امرأة في الثلاثين، ثم "يدبلج" صوتها ويصغر بحيث يظهر بصوت طفلة، فما حكم هذا العمل وبيع مثل هذه الأشرطة؟
فأجاب: أرى أن لا يفعلوا، لجعلهم ذلك بصوت طفلة لا طفل. وما يتصل بالنساء محل فتنة. لا من جهة تصغير الصوت.
`مسألة (550) (24/ 1/1421هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: يكون مع الدف أحياناً بعض الأدوات تصدر صوتاً، فهل يجوز استعماله والحال هكذا؟
فأجاب: لا يجوز.
`مسألة (551) (8/ 3/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما صحة هذه العبارة "لا غيبة لمجهول"؟
فأجاب: هي ليست حديثاً. ولكن معناها صحيح بشرط أن لا يفضي ذلك إلى البحث عنه وإمكان التعرف عليه.
`مسألة (552) (18/ 11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم غيبة المرأة لابنها؟
فأجاب: إن كان على سبيل التشكي من أنه عقّها مثلاً فليس بغيبة لكل أحد للأم وغير الأم، لقوله تعالى (لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ) النساء: 148، وإن كان بغير ذلك فقد يقع غيبة.
```
(1) رواه أحمد، المسند، رقم (20610)، وأبو داود، رقم (4982).
(2) رواه مسلم، رقم (542).
(3) رواه الطبري، التفسير: 5/ 106، وابن حبان: 4/ 118، 146.
(4) رواه أحمد. المسند، رقم (12670)، وأبو داود، رقم (4923).
(5) رواه الترمذي، رقم (3690).
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 03:33 ص]ـ
البِرُّ والصِّلة
`مسألة (553) (5/ 7/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل الحق المذكور في الحديث "حق المسلم على المسلم" (1) حق دنيوي أخروي، أم دنيوي للمسلم على أخيه أخروي لله؟ أي هل للمسلم أن يطالب أخاه المسلم يوم القيامة فيما لم يقم به من الخصال المذكورة؟
فأجاب: نعم يطالبه بذلك في الآخرة كسائر الحقوق المالية والجنائية. إذا كانت هذه الخصلة مما تجب عليه.
`مسألة (554) (28/ 2/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما هو ضابط بر الوالدين؟
فأجاب: فعل ما ينفعهما ولا يضره.
`مسألة (555) (28/ 2/1420هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: بعض الوالدين يمنع ابنه مثلاً من السفر للدعوة أو الحج والعمرة.
فأجاب: إن كان لا يضرهما، لم تجب طاعتهما.
فسئل: قد يضرهما نفسياً، من حيث التشوش، والقلق النفسي.
فأجاب: كل حالة تقدر بقدرها؛ فإن كان ذلك مجرد شعور يزول بعد يومين أو ثلاثة فلا يضر، وإن كان يؤدي إلى أضرار بدنية كارتفاع السكر والضغط، لا يفعل.
`مسألة (556) (4/ 11/1418هـ)
¥