سألت شيخنا رحمه الله:يقوم بعض الناس قبل شهر رمضان بالسعي في مشروع "إفطار صائم" فيتفق مع بعض المطابخ مثلاَ على عقودٍ معينة، ثم يشرع بجمع التبرعات من الناس لسداد تكاليف المشروع، فما حكم هذه الطريقة؟
فأجاب: هذا غير صحيح، ونحن نسأل عنها كثيراً. فما يبذله الناس في هذه الصورة قضاء دين عن غارم. فعلى مَن يفعل هذا أن يجمع المال أولاً، ثم يبذله في التفطير.
فسألته: وهل يستوي في ذلك أن يكون شخصاً أو جهة؟
فأجاب: لا فرق.
`مسألة (557) (20/ 1/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل الأفضل للمرأة أن تبذل مالاً لمساعدة زوجها في شراء أرض ليقيم عليه مسكناً، أم تبذله في عمارة مسجد؟
فأجاب: إن كان لها منه أولاد، والأمر متهيئ لا يطول فمساعدة زوجها أولى. وإن كان أمر يتأخر وقد يبيع الزوج ما اشتراه فوضعه في مسجد أولى.
`مسألة (558) (24/ 5/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل صرف مبلغ جُعل للصدقة الجارية في شراء كتب العلم صحيح؟
فأجاب: لا. لأن الكتب تبلى مع الزمن.
ثم سألته: لكن أليس "بئر الماء" مثلاً ينضب مع الزمن أيضاً؟
فأجاب: بلى، ولكن تبقى عينه، فيمكن بيعها.
`مسألة (559) (29/ 7/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم ما تسميه بعض الجهات الخيرية العالمية "كفالة يتيم"، هل يصدق عليه هذا الوصف، ويستحق باذله الثواب الموعود في الحديث "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين" (2)؟
فأجاب: هذا العمل ليس بكفالة يتيم، بل صدقة على يتيم. إذ الكفالة أن يضم هذا اليتيم إلى عياله، ويقوم على شؤونه، لا أن يبعث مالاً لجهةٍ تجمع عدداً من الأيتام في مدرسةٍ، أو دار، وتنفق عليهم. وهو لا شك عمل طيب، وفيه أجر عظيم، ولكن ليس كفالة.
`مسألة (560) (16/ 2/1421هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:هل"الصدقة الجارية" أفضل أنواع الصدقات؟ إذ أن بعض الناس يشترط إذا أخرج صدقةً لبعض الجهات الخيرية أن تكون "جارية"
فأجاب: فضلها بسبب دوامها، لكن قد تعرض بعض الأحوال تجعل غيرها أفضل منها، كوقت المسغبة.
`مسألة (561) (23/ 10/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل يثبت للرضاع صلة، كصلة الرحم؛ من النفقة، والزيارة، ونحو ذلك؟
فأجاب: لا، لا يلزمه شيء من ذلك.
```
(1) رواه مسلم، رقم (2162).
(2) رواه الطبراني في الكبير، رقم (5905).
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 03:35 ص]ـ
الزِّينة والتَّجميل
`مسألة (562) (28/ 6/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم عمليات " التجميل " التي تجريها المرأة؟
فأجاب: إذا كان لإزالة عيب فلا بأس. ما لم يكن فيه ضرر. حيث أن عرفجة t اتخذ أنفاً من ذهب لما قُطع أنفه (1). مثال: شدّ الثديين المتهدلين.
`مسألة (563) (4/ 11/1418هـ) (2)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم ما حدث بين النساء من وسائل الزينة الأخيرة مثل: ميش الشعر، وتلوين العين بقطرة أو عدسة ملونة، ووضع الرموش الصناعية، وتظليل الجفن بألوان مختلفة "ظل العين" وبكلة الشعر؟
فأجاب: ميش الشعر: إذا كان لا يمنع وصول الماء & shy; كلون الحناء & shy; فلا بأس به. وتلوين العين بما ذكر: إذا كان لا يؤدي إلى التشبه بالحيوانات كما يقولون؛ عيون القطط، ونحوها، فلا بأس. وإطالة رموش العين وشعر الرأس بالبكلة ونحوها: لا يجوز، لدخوله في معنى: "الواصلة" التي ورد الحديث بلعنها (3). ومع ذلك فإنَّا نأسف لاهتمام النساء بهذه الأمور الحادثة.
`مسألة (564) (6/ 1/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: تستعمل بعض النساء البيض أو الليمون أو "الزبادي" بغرض ترطيب البشرة أو معالجة شعر الرأس، فما الحكم؟
فأجاب: جائز لعموم قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً).
فسألته: ما حكم غسله في الحمام؟
فأجاب: لا بأس ما لم يلاقِ نجاسة.
`مسألة (565) (21/ 2/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم ما تفعله بعض النساء من إجراء عملية تقشير الوجه "الصنفرة " إما لتبييضه أو لإزالة بثور وحبوب فيه؟
فأجاب: ما كاب لإزالة عيب فجائز. وما كان لغيره فلا.
`مسألة (566) (11/ 11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: يوجد في السوق زيت للشعر مستخرج من الحشيش، فما حكم استعماله؟
¥