تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأجاب: لا شيء في ذلك. إلا أن يُخشى ترويج تجارة الحشيش فيمنع لذلك.

`مسألة (567) (28/ 2/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:هل يجوز قطع الأصبع الزائدة بعملية جراحية؟

فأجاب: نعم يجوز، لأنه دفع عيب.

`مسألة (568) (19/ 3/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: عن بعض النساء تشقِّر حاجبيها حتى يكاد لونهما يقارب لون البشرة، ثم ترسم حاجبين بالقلم الأسود الدّقيق، بدلاً من النمص، فما حكم ذلك؟

فأجاب: لا بأس به.

`مسألة (569) (5/ 3/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم إزالة شعر ما بين الحاجبين إذا كانا مقترنين؟

فأجاب: أخشى أن يدخل في النمص الملعونة فاعلته. إلا أن يكون كثيفاً فوق العادة، فيجوز. لكن إذا كان عادياً، فإزالته بنتفٍ، أو حلقٍ، أو قصٍ، من استجلاب الحسن فيحرم.

`مسألة (570) (19/ 8/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم تقشير الوجه لإزالة الأثر الذي تتركه حبوب الشباب ونحوها؟

فأجاب: بالنسبة للرجال لا أرى ذلك. أما النساء فإن كان كثيراً فلا بأس.

`مسألة (571) (9/ 10/1420هـ)

سئل شيخنا رحمه الله: بعض النساء تصبغ شعرها الأسود بلونٍ آخر، ثم تريد إرجاعه إلى لونه الأول، فيحتاج إلى وقتٍ آخر، فهل لها أن تصبغ بالسواد؟

فأجاب: نعم، بشرط أن لا يزيد سواده عن السواد الأصلي.

`مسألة (572) (13/ 11/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:ما هو ضابط جواز قص الشعر للمرأة؟

فأجاب: ألا تشبه الرجل، بأن يكون القص من محاذاة الكتفين فأنزل، وألا تتشبه بالكافرات أو العاهرات.

`مسألة (573) (20/ 11/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: شابٌ أصابه صلع في مقدم رأسه، سبب له حرجاً سيما وأن عمله يقتضي كشف الرأس، فهل له أن يجري عملية لتثبيت نسيج صناعي لرقع المنطقة المصابة، علماً أن هذا النسيج عبارة عن شبكة تسمح بوصول الماء إلى فروة الرأس حين الاغتسال؟

فأجاب: الحقيقة أنني متوقف في هذا، لحديث المرأة التي سألت النبي r قالت: إن ابنتي عروس مرضت فتمزق شعرها أفأصل فيه؟ قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة (4). وليس جهة التوقف من وصول الماء، فهذا أيسر حيث أنه r لبد شعره، ومسح على العمامة.

`مسألة (574) (3/ 1/1421هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: تكلم بعض العلماء في وسائل الإعلام عن جواز كشف المرأة ساقيها ونحرها أمام النساء بناءً على أن ذلك هو ظاهر المذهب، وأن عورة المرأة على المرأة من السرَّة إلى الركبة فقط، فما مستند هذا القول عند الفقهاء وما الجواب عنه؟

فأجاب: لا يوجد دليل على أن حد عورة المرأة على المرأة من السرَّة إلى الركبة، وإنما قاسوه على عورة الرجل على الرجل. والصحيح أنه لا ينبغي الإفتاء بهذا في هذا العصر الذي توسعت فيه النساء في الملبس، وكثر الافتتان. فينبغي للمفتي مراعاة الأحوال. وحتى لو جاز نظر المرأة إلى صدر المرأة، وساقيها، وعضديها، ونحو ذلك، فإن المنظورة عليها أن تستر سائر جسدها، كما كانت نساء الصحابة. وقد ذكر شيخ الإسلام أنهن يسترن من الرسغ إلى الكعب. ولا يظن بهن رضوان الله عليهن أنهن يظهرن ما ذُكر فيما بينهن، فينبغي التفريق بين مسألة النظر، ومسألة اللباس.

`مسألة (575) (5/ 3/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حد عورة المرأة على المرأة، حيث أن النساء المتبرجات في حفلات الأعراس يحتججن بأن عورة المرأة على المرأة من السرَّة إلى الركبة؟

فأجاب: هكذا حدّها بعض الفقهاء. ونهي النبي r المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة (5) نهي للناظرة، وليس للابسة، فليس من مقتضى ذلك أن لا يجب على المرأة أن تستر إلا ما بين السرَّة والركبة. فأنت إذا قلت لأحد: لا ينظر عورتك أحد، ليس معناه أن ينظر إلى ما سوى ذلك. والنبي r كان يخاطب نساءً يجررن ذيولهن ذراعاً، لا أنهن لا يسترن إلا ما بين السرَّة والركبة.

(1) رواه أبو داود، رقم (4232)، والنسائي، رقم (338)، والترمذي، رقم (1770).

(2) يوافق هذا التاريخ انقضاء ثلاثة عشر عاماً على تأسيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم في: 5/ 11/1405هـ.

(3) متفق عليه. صحيح البخاري، رقم (5589)، صحيح مسلم، رقم (2122).

(4) متفق عليه. صحيح البخاري، رقم (5589)، صحيح مسلم، رقم (2122).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير