تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(5) رواه ابن ماجه، رقم (661).

ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 03:36 ص]ـ

الطِّب

`مسألة (576) (6/ 11/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما رأيكم فيما تنشره الصحف هذه الأيام حول مسألة الاستنساخ البشري؟

فأجاب: في هذا فساد عظيم، حيث يمكن على زعمهم وجود عدة أشخاص متطابقين تماماً في الخلق والخِلقة، فقد يدخل الشبيه على زوجة شبيهه، وتختلط الأنساب إلى غير ذلك من المفاسد.

`مسألة (577) (16/ 11/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم إجراء التلقيح عن طريق الأنابيب "طفل الأنبوب"؟

فأجاب: أنا متوقف في هذا، لا أفتي فيه.

ثم سألته: التوقف من أي جهة؟

فأجاب: لا نأمن بعض الأطباء أن يضعوا ماءً غير ماء الزوج .. على كل حال أنا متوقف.

`مسألة (578) (27/ 1/1419هـ)

سألت شيخنا رحمه الله:امرأة حامل في شهرها السادس، أخبرها الأطباء أن الجنين فيه عيبٌ خِلقي بالغ لا يمكن أن يعيش معه، وسيموت بمجرد الولادة، وفي بقائه ضرر عليها، فهل يحل لها إسقاطه؟

فأجاب: لا يحل لها إسقاطه. بل تبقي حتى تضعه ولو مات.

`مسألة (579) (2/ 2/1421هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: عن امرأةٍ حامل في شهرها الثامن، أكد لها الأطباء أن الجنين مشوه ولم يتخلق له من الجمجمة إلا عظام الوجه، وأن في حال ولادته حياً فلن يبقى سوى وقتٍ قصير، ثم يموت، فما حكم إنزاله في هذه الحال، حيث يقع أحياناً ولادات في الشهر السابع أو الثامن، ويبقى المواليد على قيد الحياة؟

فأجاب: لا يجوز، وحتى لو لم يترتب على إنزاله في هذا الشهر موته المباشر، فإنه يضره، وقد لا تصدق توقعات الأطباء. ثم ذكر فضيلة الشيخ بعض الأمثلة الواقعية المماثلة.

`مسألة (580) (14/ 2/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: الحامل إذا أصابها سرطان، فهل تعالج بالكيماوي مع احتمال سقوط الجنين أو تشوهه؟

فأجاب: إن كان قبل نفخ الروح فيه جاز أن ينزل الجنين (يسقط). وأما بعد ذلك فلا يجوز لها أن تفتدي حياتها بحياته، فهو قتل نفس لإبقاء نفس. فتدع العلاج وأمرها إلى الله.

`مسألة (581) (2/ 2/1421هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغياً؟

فأجاب: يجوز لأنه في حكم الميت.

فسئل: هل يحكم بموته، وما يترتب على ذلك من ميراث، ومناسخات؟

فأجاب: هذا محل نظر عندي.

`مسألة (582) (19/ 3/1420هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم الحقن المجهريَّة، حيث يحمل الحيوان المنوي من الرجل بالإبرة ويحقن في رحم المرأة؟

فأجاب: من حيث الأصل جائز، وقد ذكر الفقهاء نظيره فيمن تحملت من زوجها. لكن لا نفتي به خوف التلاعب.

```

ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 03:38 ص]ـ

منوَّعات

`مسألة (583) (26/ 7/1417هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما الفرق بين " قياس التمثيل " و " قياس الشمول "؟

فأجاب: قياس التمثيل ما كان فيه مقيس ومقيس عليه. وقياس الشمول ما كان فيه قضية عامة تنطبق على عدة أفراد.

`مسألة (584) (10/ 1/1418هـ)

سألت شيخنا رحمه الله: ما هو الضابط في اجتماع نيتين في عملٍ واحد؟

فأجاب: ضابط ذلك: إن كان المقصود بتلك العبادة ذاتها، لم يشترك معها غيرها. وإن كان المقصود الفعل، فلا مانع من الاشتراك. ومن أمثلة ذلك: صلاة الاستخارة، مقصودة لذاتها فلا يشترك معها غيرها، تحية المسجد، المقصود بها الفعل، فتقوم الراتبة القبلية مقامها، طواف الوداع، المقصود به الفعل، فيدخل في طواف الإفاضة لو أخره.

`مسألة (585) (7/ 2/1419هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:إذا استفتى المرء عالمين متساويين في العلم، فأفتى كل منهما بفتوى تخالف الآخر، فمَن يتبع؟

فأجاب: في المذهب ثلاثة أقوال: يأخذ بالأشد، بالأخف، يخير، والذي نراه أنه يختار أسهلهما.

`فائدة (586) (18/ 11/1419هـ)

ذكر شيخنا رحمه الله في الفتيا:

(مَن استفتى عالماً، ملتزماً بقوله، لزمه، وحرم عليه أن يسأل غيره)

وذكر أن بعض الناس إذا سألوه في بعض المسائل وقالوا: أليس غير هذا؟ أنه يقول: ما عندي إلا هذا. ولكني أرخص لكم أن تسألوا غيري. وبعض الناس& shy; نسأل الله العافية & shy; يتنقل بين المشايخ بالسؤال، حتى يقع على فتيا توافق هواه.

`مسألة (587) (10/ 10/1418هـ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير