فأجاب: على المذهب لا يجوز، سواء رجي إسلامه أم لم يرجَ، حتى لا يهين المصحف. ولكن يمكن أن يُعطى ترجمة له إن كان أعجمياً. وإن كان عربياً، أو يحسن العربية تعقد له جلسات، ويُقرأ عليه القرآن، أو يقرأه بنفسه دون أن يخلو به، وكذلك يُطلب منه أن لا يمسه إلا من وراء حائل. قال تعالى:
(حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ) التوبة: 6.
`مسألة (599) (15/ 1/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: هل يؤجر الصبي على المرض؟
فأجاب: نعم.
`مسألة (600) (9/ 2/1421هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما الفرق بين التوبة والاستغفار، وهل للاستغفار أثر في تخفيف الذّنب مع الإصرار، من باب "إن الحسنات يذهبن السيئات"؟
فأجاب: الاستغفار يكون عن ذنبٍ مضى، والتوبة لما يستقبل. فالاستغفار مقدمة للتوبة، كالتخلية قبل التحلية. ولذلك قرن الله بينهما، كما في قوله: (وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ) هود: 3. ولا ينفع الاستغفار مع الإصرار، لأنه إلى الاستهزاء أقرب منه إلى الحسنات. وحديث أبي هريرة في الذي أذنب ثم استغفر & shy; ثلاث مرات & shy; حتى قال الله (فليعمل عبدي ما شاء) الظاهر أنه يحمل على قضية عين، وإلا لانفتح باب المعاصي عند كثير من الناس. ثم جرى يحدث عن توجيه العلماء له بأنه في حق مَن استجمع شروط التوبة، ولكن الشيخ حفظه الله استظهر أنه قضية عين.
`مسألة (601) (14/ 7/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: مسلم مقيم في إحدى الدول الغربية تصرف له تلك الدولة ضماناً اجتماعياً ويتلقى في نفس الوقت راتباً شهرياً من أحد المراكز الإسلامية لتفرغه للدعوة والتعليم، ونظام تلك الدولة يقضي بفرض ضريبة على الدخل تبلغ أحياناً 25% إذا تجاوز حداً معيناً. فهل يحل له أن يتحايل. لإسقاط تلك الضريبة بأن يخبر بأنه لا يتقاضى أجوراً أخرى تتجاوز الحد الأدنى عندهم، سيما وأن مصادر تمويل المركز من تبرعات المحسنين؟
فأجاب: لا يحل أن يخبر تلك الدولة بخلاف الواقع. وبالنسبة للمركز لا حرج عليهم أن يدفعوا له هذا المبلغ وإن كان بعضه سيذهب ضريبة لكونهم بحاجة إليه للتعليم والدعوة. وكذلك هو شخصياً يدفع لهم هذه النسبة. وعليه أن يخبر بالواقع ولا يكذب.
`مسألة (602) (13/ 9/1419)
سئل شيخنا رحمه الله: ما حكم التحنيط؟
فأجاب: التحنيط لما ميتته نجسة لا يجوز، وما ميتته طاهرة يجوز إذا ذكي، لأنه إذا لم يُذكَ صار نجساً.
`مسألة (603) (28/ 6/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: عن رجل تقدم إلى البنك العقاري بأرض أفرغت باسمه صورياً، وهو لا يملكها، بغية كسب الوقت للحصول على سلفة البنك، إلى أن يتمكن من الشراء في موقع آخر، ثم إشعار البنك بالنقل إلى الموقع الفعلي. فما حكم ذلك؟ وما ذا عليه أن يصنع؟ وما حكم سكناه ومبناه لو تم ذلك على ما وصف؟
فأجاب: عمله هذا محرم، لأنه كذب وحيلة. وعليه أن يلغي طلبه، ويقدم من جديد على أرض يملكها حقاً. وليس له الآن & shy; وإن كان قد مضى سنوات وقارب اسمه على الظهور & shy; أن يقدِّم على أرض يملكها بناء على التقديم الأول لأنه حينذاك لم يكن مستحقاً، وقد فوَّت الفرصة على من كان أهلاً.
ثم سألته بعد ليلتين عن بقية المسألة (30/ 6/1417هـ)
فأجاب: إن كان قد تم البناء والسكنى، فالمخرج أن يشتري الأرض التي قدم عليها أولاً، وبنى عليها، شراءً شرعياً. أما المبنى والسكن فليس محرماً. لكنه آثم بحيلته وكذبه وتعديه على حق غيره.
`مسألة (604) (12/ 5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم نسخ أقراص الكمبيوتر، أو شراء نسخة غير أصليه بسعر منخفض طبعاً & shy; مع منع الشركة المنتجة من ذلك بناءً على حفظ حقوق الطبع، وكذلك تصوير الكتب؟
فأجاب: الذي نراه أنه إن كان للاستعمال الشخصي فلا بأس. أما إن كان للاتجار فلا يجوز لأنه يُضِرُّ بهم.
ثم سألته: هل يختلف الحكم باختلاف كون أصحاب الشركة المنتجة من المسلمين أو غيرهم؟
فأجاب: لا يختلف. لكن لو كانوا كفاراً حربيين فمعلومُ أنهم حلال الدم والمال.
`مسألة (605) (20/ 6/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم نسخ أشرطة الكمبيوتر محفوظة الحقوق؟
فأجاب: الذي نراه أنه إذا نسخه لنفسه فقط فلا بأس. أما إذا أكثر فربما أضر بالمنتج. كذلك إذا علمنا أن المنتج قد استوفى تكلفته، لأن الاستمرار في بيعه بأسعارٍ مرتفعة نوع من الاحتكار المحرم.
`مسألة (606) (25/ 8/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: مَن اشترى رقيقةً ليعتقها عن كفارة، ثم بدا له أن يتسرى بها، ويشتري بدلها، فما الحكم؟
فأجاب: لا بأس. لأن العتق لا ينفذ إلا بلفظه الدال عليه، لا بمجرد النية السابقة.
```
(1) رواه الترمذي، رقم (2910).
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[03 - 11 - 07, 03:50 ص]ـ
هذا كل مادونه الدكتور الشيخ / أحمد بن عبد الرحمن القاضي
في مدونته
((ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين))
وقد ارفقت الفتاوي كلها في ملف ((وورد)) لكن للأسف اظن انه انتهى العدد المحدد للتنزيل وكلما احاول ان ارفق الملف يأتيني
لقد قمت برفع الحد الأقصى من 10 ملفات
فمن اراده في ملف وورد
فليراسلني على الخاص
¥