[تزوج من إمراة نصرانية واصرت على ...]
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 11:17 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
سألني أحد الأخوة عن رجل تزوج بإمرأة نصرانية وأصرت على البقاء على دينها فهل يجيز الشرع له البقاء معها
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[30 - 10 - 07, 04:36 م]ـ
وانا ايضا اريد ان اسأل عن قول ابن عمر رضى الله عنه (لا ارى شركاً اعظم من ان تقول ان عيسى ربها)؟؟
ـ[محمد براء]ــــــــ[01 - 11 - 07, 09:32 م]ـ
الكفار صنفان:
الصنف الأول: أهل الكتاب: وهم اليهود والنصارى، وهم أهل التوارة والإنجيل قال الله تعالى: ?أن تَقُولُوا إنَّمَا أُنزِلَ الكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَينِ مِنْ قَبْلِنَا? [الأعراف: من الآية 172] فأهل التوارة: اليهود والسامرة، وأهل الإنجيل: النصارى ومن وافقهم في أصل دينهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم (1).
فالكتابيات اللواتي يصدق عليهن هذا الوصف - وهو اتباع التوراة والإنجيل- يجوز نكاحهنَّ لقوله تعالى:?اليَومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَيِّبَاتُ وَطَعَامُ الذينَ أوتُوا الكِتَابَ حِلٌ لَكُم وَطَعَامُكُم حِلٌّ لَهُمْ وَالمُحصَنَاتُ مِن المُؤمِناتِ وَالمُحصَنَاتُ مِنَ الذِينَ أوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَا آتيتُمُوهُنَّ أجُورَهُنَّ مُحصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَخِذِيْ أخدَان? [المائدة: من الآية 5].
وقد أجمعت الأمة على جواز نكاح الكتابيات كما حكاه ابن جرير (2)، لكن ثبت عن ابن عمر ? أنه كان إذا سُئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال:"إنَّ الله حَرَّم المُشرِكات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول المرأة: ربُّها عيسى، وهو عبد من عباد الله" (3). وقد حمل بعض العلماء قول ابن عمر على أنه من باب التورع (4).
إلا أن الحكم يختلف باختلاف الأحوال، فإن نكاح الكتابيات إذا ترتب عنه مفسدة كالزهد بالمسلمات أوضياع دين الأولاد، وما شابه ذلك من المفاسد، فإنه يصير حراماً بسبب تلك المفسدة، كما أن الكفار لا يُظنُّ فيهم العفة والطهارة، بل يغلب عليهم تعاطي الفواحش، فربما تزوج المسلم كتابية فاجرة، فيقع في الحرام، فعن شقيق ?قال: "تزوج حذيفة ? يهودية فكتب إليه عمر ?: خلِّ سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟! فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف أن تعاطوا المُومِسَات منهن (5). والمُومِسَات: هُنّ الفاجرات الزانيات.
قال ابن جرير الطبري: "إنما كره عمر لطلحة وحذيفة رحمة الله عليهم نكاح اليهودية والنصرانية؛ حذاراً من أن يقتدي بهما الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني" (6).
والصنف الثاني: المشركون: كعبدة الأوثان والنجوم والزنادقة والمعطِّلة والباطنية والعلمانيين والشيوعيين وغير ذلك من مذاهب أهل الشرك والإلحاد، فهؤلاء يحرم نكاح نسائهم لقوله تعالى: ?وَلَا تَنكِحُوا المُشرِكَاتِ حتَّى يؤمِنَّ وَلَأمَةٌ مُؤمِنَةٌ خَيرٌ مِن مُشرِكَةٍ وَلُو أعجَبَتكُم? [البقرة: من الآية 221].
الهوامش:
(1) «المغني» (7/ 500).
(2) «تفسير الطبري» (2/ 388).
(3) أخرجه البخاري (4981).
(4) نقله في «فتح الباري» (9/ 417) بالمعنى عن أبي جعفر النَّحَّاس، وهو في «الناسخ والمنسوخ» ص197.
(5) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (2/ 388) وعبد الرزاق في «تفسيره» (/).
(6) نقله في «فتح الباري» (9/ 417) بالمعنى عن أبي جعفر النَّحَّاس، وهو في «الناسخ والمنسوخ» ص197.
[من رسالتي: رِسَالَةٌ في المُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ]
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[03 - 11 - 07, 02:11 م]ـ
احسن الله اليكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين.