تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم هذه الصلاة]

ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[01 - 11 - 07, 05:27 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماحكم صلاة من أدرك الإمام قبل الركوع وبدأ فى قراءة الفاتحة فركع الإمام فاستمر هو فى إتمام الفاتحة (فهو يعمل بالقول بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم) وقبل أن يركع رفع الإمام من الركوع فأصبح مسبوقا بركن ثم ركع ركوعا خفيفا ورفع وأدرك الإمام فى السجود ... فهل تبطل الركعة وعليه الإتيان بركعة مكانها بع تسليم الإمام؟

ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[01 - 11 - 07, 06:09 م]ـ

أخي: عبد الله

المسألة ذات تفاريع:

أولها: إن تيقن المأموم أنه يستطيع قراءة الفاتحة ثم إدراك الإمام في الركوع بمقدار ما يمكنه الإتيان بأذكار الركوع، ولم يكن فيه تأخر فاحش عن المتابعة، فلا بأس أن يأتي بالفاتحة ثم يركع.

أما إن تيقن أن استمراريته في قراءة الفاتح يفوت عليه متابعة الإمام فليس له أن يكملها ولو على قول من قال بوجوب قرائتها وهم الشافعية ومن وافقهم، إذ أنه يفوت عليه متابعة الإمام التي هي أولى.

أخوك /

عارف الصاعد

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[01 - 11 - 07, 06:40 م]ـ

لكن هناك من أهل العلم من يقول لا تسقط قراءة الفاتحة عن المأموم مطلقا ولو أدرك الإمام راكعا وهذا يؤثر عن الإمام البخاري وهو اختيار الشوكاني رحمهم الله، وممن يميل إليه من المتأخرين الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله كما في فتاواه المفردة.

فهل تدرك الركعة بفعل ذلك الشخص المسؤول عنه على مذهب هؤلاء العلماء؟

ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[02 - 11 - 07, 02:09 م]ـ

الركعة الأولى التي لم تدرك ركوعها مع الإمام لا تعتد بها ويجب عليك قضاؤها بعد سلام الإمام أما إن كان الإمام سبقك بالركوع في غير الركعة الأولى بالنسبة لك فإنك تقصه وتلحق به وتعتد بها سواء قرأت الفاتحة أو لم تقرأها لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه عند جمهور العلماء و لكن الواجب على المسلم أن يحرص على قراءة الفاتحة في كل الأحوال لفضلها وللخروجاً من الخلاف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[02 - 11 - 07, 11:17 م]ـ

بعض العلماء يرى أنك تكمل الفاتحة ولو رفع الامام من الركوع

وبهذا يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطي

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[03 - 11 - 07, 06:34 ص]ـ

في ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال:

` مسألة (130) (8/ 3/1418هـ)

سئل شيخنا رحمه الله:عن رجل دخل مع الإمام قبيل ركوعه فظن أنه يتمكن من إتمام الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع فلم يمكنه، وركع بعد رفع الإمام، ثم تابعه، فما حكم صلاته؟

فأجاب: أرى أن يعيد الصلاة، لأنه لا تلزمه قراءة الفاتحة إذا كان لا يتسع لها ما بقي من قيام الإمام، بخلاف ما لو سها عن قراءتها، أو أسرع إمامه في قراءة ما تيسر بعد الفاتحة، فعليه أن يتم قراءة الفاتحة ثم يركع، حتى لو رفع الإمام قبل ركوعه هو، فصلاته صحيحة.) اهـ

ولمعرفة شيء عن هذه الثمرات يراجع هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=690589

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 11 - 07, 06:50 ص]ـ

أخي: عبد الله

المسألة ذات تفاريع:

أولها: إن تيقن المأموم أنه يستطيع قراءة الفاتحة ثم إدراك الإمام في الركوع بمقدار ما يمكنه الإتيان بأذكار الركوع، ولم يكن فيه تأخر فاحش عن المتابعة، فلا بأس أن يأتي بالفاتحة ثم يركع.

أما إن تيقن أن استمراريته في قراءة الفاتحة تفوت عليه متابعة الإمام فليس له أن يكملها ولو على قول من قال بوجوب قراءتها وهم الشافعية ومن وافقهم، إذ أنه يفوت عليه متابعة الإمام التي هي أولى.

أخوك /

عارف الصاعد

=======

هذا الجواب هو الصواب .. وأبعدَ بعضُ الإخوة النجعة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير