[أفتونا. تعليق الطلاق وأيضا قبل النكاح!]
ـ[سيف 1]ــــــــ[01 - 11 - 07, 08:04 م]ـ
سألنى صديق قريب فقال انه كان مداوم على أحدى المعاصى وليثنى نفسه عن اتيانها مرة أخرى قال ان فعلتها مرة أخرى فخطيبتى طالق ان تزوجتها! وزاد في نفسه ان هذا جزاء وعقوبة له لفعلته
فهل هذا يقع؟
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[02 - 11 - 07, 02:00 م]ـ
يقع الطلاق قبل النكاح عند مالك وأبي حنيفة وفصل مالك فقال إن خصصه بشخص أو أسرة أو قبيلة يقع الطلاق وإن عمم لم يقع الطلاق، ولكن الصحيح أنه لا يقع الطلاق لحديث لا طلاق قبل نكاح ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك أو كما قال، ولأن هذا المطلق لا يملك عصمة النكاح وحتى يطلق ومن شرط الطلاق وجود عصمة النكاح، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[سيف 1]ــــــــ[02 - 11 - 07, 03:39 م]ـ
نرجو التفصيل أكثر
السؤال فيه ثلات مسائل
1 - تعليق الطلاق على فعل
2 - التعليق لزجر النفس
3 - الطلاق قبل النكاح وتعليق الطلاق قبل النكاح
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[02 - 11 - 07, 11:11 م]ـ
قال ابن رشد في البداية 4/ 386
وأما تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج مثل أن يقول إن نكحت فلانة فهي طالق فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب قول إن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلا عم المطلق أو خص وهو قول الشافعي وأحمد وداود وجماعة وقول إنه يتعلق بشرط التزويج عم المطلق جميع النساء أو خصص وهو قول أبي حنيفة وجماعة وقول إنه إن عم جميع النساء لم يلزمه وإن خصص لزمه وهو قول مالك وأصحابه أعني مثل أن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق وكذلك في وقت كذا فإن هؤلاء يطلقن عند مالك إذا زوجن
وسبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه فمن قال هو من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالأجنبية ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط قال يقع بالأجنبية
وأما الفرق بين التعميم والتخصيص فاستحسان مبني على المصلحة وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال فكان ذلك عنتا به وحرجا وكأنه من باب نذر المعصية وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق واحتج الشافعي بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا من بعد نكاح وفي رواية أخرى لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك وثبت ذلك عن علي ومعاذ وجابر بن عبد الله وابن عباس وعائشة وروي مثل قول أبي حنيفة عن عمر وابن مسعود وضعف قوم الرواية بذلك عن عمر رضي الله عنهم
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[02 - 11 - 07, 11:28 م]ـ
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة، ثم بدى له أن ينكحها فهل له ذلك؟
فأجاب ـ نور اللّه مرقده وضريحه:
الحمد للّه رب العالمين، له أن يتزوجها، ولا يقع بها طلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وغيرهما
فتاوى ابن تيمية 33/ 233
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[03 - 11 - 07, 12:02 ص]ـ
السلام عليكم- نقل الإمام البخاري عن أربعة وعشرين من التابعين أن الطلاق قبل النكاح لا يقع مطلقا. (رَ كتاب الطلاق- باب9 ومع الفتح 9/ 294 - طبعة الريان)