ـ[ابو احمد الحسيني]ــــــــ[02 - 11 - 07, 03:36 م]ـ
يأخي ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على خمرة
وتأمل معي يأخي الفاضل حديث هدية أبي جهم للنبي صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[02 - 11 - 07, 10:29 م]ـ
الأخوة الفضلاء، أرجو قراءة مشاركتي جيدا، أنا لا أتكلم عن حكم الصلاة على السجاد عموما، أنا أتكلم على شيء آخر ذكرته هناك وأعيد نقله
تنبيه: أرجو من الإخوة الذين سيشاركون في الموضوع عدم الاشتغال بمسألة "الصلاة على السجاد" جوازا أو منعا؛ لأن مسألتنا هي: تخصيص الإمام بسجادة أخرى زائدة على السجاد الموجود في المسجد، وهي أخص من المسألة الأولى
وعلى هذا فكلام الأخوين الفاضلين يستدل به على جواز الصلاة على السجاد أو غيره لا على السجادة الخاصة بالإمام، فليتنبه!
ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[02 - 11 - 07, 11:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين محمد صلى الله عليه و سلم، أما بعد:
مسألة:تخصيص الإمام بسجادة أخرى زائدة على السجاد الموجود في المسجد.
فأخبر لكم عن قصتي في هذه المسألة:
فقد أثار أحد الإخوة هذه المسألة و شدد علينا فيها فطالبناه بالدليل على أن هذا الأمر بدعة من قول لأحد أهل العلم فقال لنا: (قرأت قولا لأهل العلم و لا أذكره يحرم تخصيص الإمام بسجادة في المسجد)
فلم نزل على أن هذا الأمر مباح حتى يثبت لنا خلاف ذلك.
حتى وقعت على جواب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في أسئلة وجهت له بعد المحاضرة فأجاب بقوله (لا بأس بذلك) و لله الحمد و المنة.
و المحاضرة بعنوان (أسباب الثبات أمام الفتن)
وهذا هو رابط المحاضرة:
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=10126
و الفتوى بالضبط عند 40 دقيقة و 30 ثانية.
و الحمد لله رب العالمين.
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[03 - 11 - 07, 12:56 ص]ـ
تأمل فضل الإمام على المأمومين.
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[03 - 11 - 07, 11:52 م]ـ
الأخ الفاضل:أبا آلاء الحدادي
بارك الله فيك، وجزاك الله خيرا إذ على الخبير أحلت!
أما قولك
"فلم نزل على أن هذا الأمر مباح حتى يثبت لنا خلاف ذلك".
فيقال:
هذه المسألة من الأمور التوقيفية التي يطلب فيها الدليل من المثبت لا من المانع، فلا يكفى القائل بالجواز أن لا يجد دليلا على المنع، ولعلي أذكر ها هنا ما يمكن أن يعضد هذا المنع من النصوص العامة. أما تشديد صاحبك في المسألة فما ينبغي له، فإن هذا الأمر وإن كان غير مشروع إلا أنه ليس بالبدعة الظاهرة التي ينبغي التشديد فيها والتنفير منها خصوصا إذا كان بعض أهل العلم لا يرى أنه بدعة أصلا، وإنما نتباحث المسألة هنا على سبيل المذاكرة والاستفادة.
الأخ مشتاق حجازي: جزاك الله خيرا وبارك فيك، قد تأملت تفضيل الإمام لكني لم أجد فيه ما يؤيد هذا الفعل، إذ لا تلازم بين التفضيل وزيادة التخصيص، وإلا للزم أن نفعل هذا أو نحوه مع المؤذن لفضل الآذان مثلا!!
وحبذا لو تأملت أنت في هذه الأمور:
1 - نهي الإمام عن التنفل في مكانه، وهو مكروه في حقه، وأما في حق المأموم فهو خلاف الأولى فقط.
2 - من السنة عدم بقاء الإمام مستقبلا القبلة بعد التسليم بل عليه أن يستقبل المأمومين، ولا ينفرد عنهم. وقد كره المالكية هذا المكث للإمام.
ومما قيل في الحكمة من ذلك ما نقله الحافظ عن الزين بن المنير أن: " استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة، فإذا انقضت الصلاة زال السبب، فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين، والله أعلم" انتهى من فتح الباري لابن حجر - (ج 3 / ص 25
وفي الاعتصام للشاطبي 1/ 274:
وروى البخاري من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه كان يمكث إذا سلم يسيرا
قال ابن شهاب: حتى ينصرف الناس فيما نرى وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
وأما فعل الأئمة بعده نقل الفقهاء من حديث أنس في غير كتب الصحيح:
صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا سلم يقوم وصليت خلف أبي بكر رضي الله عنه فكان إذا سلم وثب كأنه على رفضه (يعني الحجر المحمى) ونقل ابن يونس الصقلي عن ابن وهب عن خارجة أنه كان يعيب على الأئمة قعودهم بعد السلام وقال: إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تقوم وقال ابن عمر: جلوسه بدعة وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن يجلس على الرضف خير له من ذلك وقال مالك في المدونة: إذا سلم فليقم ولا يقعد إلا أن يكون في سفر أو في فنائه
وعد الفقهاء إسراع القيام ساعة يسلم من فضائل الصلاة ووجهوا ذلك بأن جلوسه هنالك يدخل عليه فيه كبر وترفع على الجماعة وانفراده بموضوع عنهم يرى به الداخل أنه إمامهم وأما انفراده به حال الصلاة فضروري" انتهى.
والمقصود أن تميز الإمام عن المأمومين لا يكون إلا بالقدر الذي جاء به الشرع فقط، ومثل هذه السجادة تزيد في هذا التميز بلا دليل وبلا حاجة أيضا، فينبغي أن يكون بها بأس. والله أعلم
[
¥